< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:البرائة في الشبهات التحريمية

الثانية:ان الشيخ (قدس سره) كان في صدد تحصيل هذا الاجماع من مراجعة كلماتهم، وكذا مراجعة الاجماعات المنقولة والشهرات والاجماع العلمي لتحصيل آرائهم بما هم فقهاء وارباب الفتوى، قبل كونهم ارباب المباني الخاصة في الاصول واختلافهم في هذه المباني وصيرورتهم اخبارياً او اصولياً، ولذا كان مدعاه ان اصحابنا الاخباريين مع التزامهم بالاحتياط في الاصول في الشبهات الحكمية التحريمية، لا يلتزمون به في مقام الفتوى في الفقه، ولذا صرح بقوله:

« فإنك لا تكاد تجد من زمان المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شئ من الأفعال بمجرد الاحتياط.»[1]

ولذا كان نظره الى ان الاخباري ايضاً لا يفتي بالحرمة في مقام الفتوى في الموارد بمجرد الاحتياط، مع انهم يلتزمون بالاحتياط في الاصول.

الثالثة: ان الضابطة في اجماع الشيخ مراجعة الفتوى منهم، ولذا عبر بأنهم في مقامها قائلون بجواز الارتكاب و عدم وجوب الاحتياط.

فإن البحث في الفقه انما هو في عمل المكلف، وجواز الارتكاب وعدم جوازه، ولا يعبر عن حكم المجمعين وفتاويهم بالبرائة وعدم استحقاق العقاب، وليس ذلك الا انه لا نظر لهم الى مباحثهم في الاصول، وانه هل يمكن تصوير العقاب عند الجهل بالحرمة ام لا، عند البحث عن البرائة او الاحتياط في مجهول الحكم والشهبة التحريمية.ومعه فلا نظر له الى ان مرجع عدم استحقاق العقاب قبح العقاب بلا بيان او الاخبار المرخصة.بل كان تمام همّه تحصيل فتاويهم في الفقه في مقام العمل وأنهم هل التزموا في هذا المقام بجواز الارتكاب، او التزموا بالمنع عن الارتكاب والتحريم بمقتضى الاحتياط، ويدعى اتفاق الكل في هذا المقام على جواز الارتكاب.

الرابعة:ان الشيخ في التقرير الثاني كان في صدد اثبات اتفاقهم على عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب.

ومع فرض ثبوت هذا الاتفاق وتحقق الاجماع على ذلك لصار الاجماع المذكور دليلاً مستقلاً لجواز الارتكاب في موارد الجهل بالحرمة، وان شئت قلت: في موارد الجهل بالحكم.والحكم المذكور اي جواز الارتكاب او عدم وجوب الاحتياط، لا يصير محكوماً بما دل على وجوب الاحتياط حسب ادعاء الاخباريين، بل يعارضه لو لم نقل بحكومته.وذلك لأن الدليل المذكور يقتضي جواز الارتكاب، وما دل على الاحتياط يقتضي عدم جوازه فيعارضه.هذا لو لم نقل بأنه مع فرض تحصيل الاجماع المذكور من آراء ارباب الفتوى في الفقه، وفي مقام تعيين وظيفة المكلف في مقام العمل، انما يحرز عدم اعتمادهم على ما ورد في الاحتياط في هذا المقام، فيكون الاجماع حاكماً على الادلة المذكورة.

اذا عرفت هذا:فإن مع الدقة ‌في مدعى الشيخ (قدس سره) في الاجماع المذكور – اي بالتقرير الثاني من تقريريه – يعلم:

1 - انه لا يرد عليه الاشكال بأن مع ذهاب الاخباريين الى القول بالاحتياط، لا وجه للاجماع المذكور، او لا ينفع، او لا ينفعه بل هو مقطوع العدم كما في كلام المحقق النائيني (قدس سره) في الفوائد.

او القول بأنه لا اشكال في عدم ثبوته لذهاب الاخباريين وفيهم اساطين الفقهاء على وجوب الاحتياط فكيف يمكن دعوى الاجماع على البرائة. كما في كلامه (قدس سره) في اجود التقريرات.او القول بأنه غير تام مع مخالفة الاخباريين... كما في كلام المحقق العراقي في نهاية ‌الافكار.كما يعلم ايضاً:عدم تمامية ما اورد عليه المحقق النائيني (قدس سره) في الفوائد بأنه لا يمكن الاعتماد عليها بحيث تقدم او تعارض ما سيأتي من الوجوه التي تمسك بها الاخباريون لو تمت دلالتها، و سلمت عن المناقشة في حد نفسها. اذ عرفت عدم مساسها بكلام الشيخ ومدعاه في التقرير الثاني بوجه.وكذا يعلم عدم تمامية ما اورد على الشيخ (قدس سره):بأنه لو كان المراد منه الاجماع على البرائة‌ العقلية التي مرجعها الى قبح العقاب... فهو غير مفيد، لأن الاجماع لابد وأن يكون مورده الحكم الشرعي الظاهري والواقعي ولا معنى لدعوى الاجماع في المسئلة العقلية كما افاده النائيني (قدس سره) في اجود التقريرات.وفي كلام السيد الخوئي (قدس سره) ايضاً وقع مثله – في التقرير الاول من التقارير الثلاثة للاجماع – ايضاً، فإنه وان لم يذكر كلام الشيخ (قدس سره) ولم يصرح الى ان ذلك رد على الشيخ الا انه وبما كان بيانه (قدس سره) في ذلك تحريراً لاستاذه النائيني (قدس سرهما) ما في ذلك.وبالجملة ان هذه الايرادات اجنبية‌ عن كلام الشيخ (قدس سره).نعم. في كلام المحقق العراقي في المقام – حسب ما عرفت:ان هذا الاجماع لا يكون كاشفاً عن رأي المعصوم ولا عن وجود دليل معتبر غير واصل الينا، فإنه من المحتمل كون منشأ اتفاقهم سائر الادلة كما يظهر من كلماتهم.وهو ايراد مرتبط بما كان الشيخ في صدد بيانه وقابل للايراد عليه.وقد ورد المحقق العراقي (قدس سره) في توجيه مدعى الشيخ على وجه يسلم عن الايراد المذكور وأفاد:بأنه لو فرض مفروغية اصل الحكم عند المجمعين – وهو عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب في موارد الجهل بالحرمة – بان كان تمسكهم ببعض الادلة من قبيل بيان نكته الشيء بعد وقوعه – لا من جهة الاستناد اليه في الفتوى – بحيث لو لم تتم تلك الادلة لزموا باقين على حكمهم بذلك. كان للاستدلال به مجال واسع.وهذا البيان وإن تردد نفسه (قدس سره) في ثبوت هذا المعنى وأفاد:

«لكن الشأن في ثبوت ذلك ولا اقل من الشك فلا يتم الاستدلال به على المطلوب».[2]

الا انه قد احسن وأجاد في تقريب ما كان الشيخ بصدد بيانه.

ويمكن تأييده من كلام الشيخ في المقام في الوجه الثالث من وجه تقرير الاجماع في مقام الجواب عن المحقق في المعارج بقوله: « وإن كان الغرض منه أن بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل، حتى لو فرض عدم قبحه - لفرض العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرام مثلا، أو فرض المولى في التكاليف العرفية ممن يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهلا -...».[3]

حيث يعلم منه ان غرض الشيخ تحصيل آراء ارباب الفتاوى مع اختلافهم في مستندها وأنه يترائى منهم ان الحكم كذلك حتى مع عدم الالتزام بقبح العقاب بلا بيان، او بتمامية الاخبار الدالة على البرائة او عدم دلالة الآيات التي استدل بها للبرائة. وإن اتفاقهم في ذلك الذي عبر عنه في كلامه «بأنك لا تكاد تخبر من زمان المحدثين الى زمان ارباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شيء من الفعال بمجرد الاحتياط»، انما يكون في القوة على حد لا يحرز استنادهم على الادلة المذكورة مع كثرة ‌المناقشة منهم في دلالة كل منها.نعم لفحل اصولي مثل المحقق العراقي، التشكيك في ثبوت الاجماع المذكور بهذا الوجه، الا انه لا يستعبد ثبوته بحسب ما حصله الشيخ بوجوهه الثلاثة في الرسائل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo