< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:البرائة في الشبهات التحريمية

الثالث: _ من وجوه تحصيل الاجماع_

الإجماع العمليّ الكاشف عن رضا المعصوم عليه السّلام.فإنّ سيرة المسلمين من أوّل الشريعة بل في كلّ شريعة على عدم الالتزام و الإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص و عدم الوجدان، و أنّ طريقة الشارع كانت تبليغ المحرّمات دون المباحات؛ و ليس ذلك إلاّ لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان و كفاية عدم النهي فيها.

قال المحقّق (قدّس سرّه)-على ما حكى عنه-: إنّ أهل الشرائع كافة لا يخطّئون من بادر إلى تناول شيء من المشتبهات سواء علم الإذن فيها من الشرع أم لم يعلم، و لا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول أن يعلم التنصيص على إباحته، و يعذرونه في كثير من المحرّمات إذا تناولها من غير علم، و لو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته حتّى يعلم الإذن، انتهى.

أقول: إن كان الغرض ممّا ذكر-من عدم التخطئة-بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم، فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه من الشارع، لكنّه راجع إلى الدليل العقليّ الآتي، و لا ينبغي الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع، بل بناء كافّة العقلاء و إن لم يكونوا من أهل الشرائع على قبح ذلك.

و إن كان الغرض منه أنّ بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل، حتّى لو فرض عدم قبحه -لفرض العقاب من اللوازم القهريّة لفعل الحرام مثلا، أو فرض المولى في التكاليف العرفيّة ممّن يؤاخذ على الحرام و لو صدر جهلا-لم يزل بناؤهم على ذلك، فهو مبنيّ على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل، و سيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه.»[1]

هذا ما افاده الشيخ (قدس سره) في وجوه تحصيل الاجماع.وقد هجم عليه كل من تأخر عنه بعدم تمامية الاجماع في المقام بكلي تقريريه.قال المحقق النائيني في الفوائد:

«وأما الاجماع، فقد افاد الشيخ (قدس سره) في تقريره وجوهاً ولكن الذي ينفع منه في المقام هو إجماع العلماء كافة من الأصوليين والأخباريين على البراءة، والإجماع على هذا الوجه لم ينعقد، بل هو مقطوع العدم، كيف ! وجل الأخباريين ذهبوا إلى وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية التي هو مورد البحث، ولا يمكن دعوى عدم قدح مخالفتهم في تحقق الإجماع مع أن جملة منهم من أجلاء الأصحاب وأعيانهم. وأما بقية تقريرات الإجماع: فلا يمكن الركون إليها والاعتماد عليها، بحيث تقدم أو تعارض ما سيأتي من الوجوه التي تمسك بها الأخباريون على وجوب الاحتياط، لو تمت دلالتها وسلمت عن المناقشة في حد نفسها .»[2]

وقال في اجود التقريرات: «وأما الاجماع، فإن كان المراد منه هو الاجماع على البراءة الشرعية في الشبهة التحريمية فلا اشكال في عدم ثبوته لذهاب الأخباريين وفيهم أساطين الفقهاء على وجوب الاحتياط فكيف يمكن دعوى الاجماع على البراءة وإن كان المراد منه الاجماع على البراءة العقلية التي مرجعها إلى قبح العقاب بلا بيان من جهة تسليم الأخباريين ان الحكم هي البراءة على تقدير عدم تمامية أدلة وجوب الاحتياط فهو غير مفيد فإن الاجماع لا بد وأن يكون مورده هو الحكم الشرعي الظاهري أو الواقعي ولا معنى لدعوى الاجماع في المسألة العقلية ...»[3]

وحاصل نقد المحقق النائيني (قدس سره) على الشيخ في المقام وجوه ثلاثة:

1 – عدم تحقق الاجماع المدعى لذهاب جل الاخباريين الى القول بالاحتياط في الشبهات التحريمية.

2 – عدم قابلية تقارير الاجماع ـ غير اجماع العلماء كافة ـ لأن يتقدم او يعارض ما تمسك به الاخباريون على وجوب الاحتياط ـ فهي لو تمت محكومة بأدلة الاحتياط كما مر في الوجوه السابقة، هذا ما افاده في الفوائد.

3 – انه لو كان المراد من الاجماع، اجماعهم على البرائة العقلية التي مرجعها الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهو غير تام لعدم تمامية الاجماع في المسائل العقلية، وهذا ما تفرد به اجود التقريرات.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo