< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

99/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته

و افاد السید الحکیم قدس سره فی ذيل قول الماتن: و کذا الکلام اذا اعلم انه تعلق به خمس او زکاة او قضاء صلوات اوصيام و لم يعلم انه اذا ها اولا.

«إذا علم أنه تعلق بذمته وشك في أدائه فمقتضى الاستصحاب وإن كان وجوب الأداء . لكن قد يستفاد عدمه مما ورد في الدعوى على الميت ، حيث لم يكتف بالبينة في وجوب الأداء ، بل احتيج إلى اليمين على البقاء ، فمع عدمه لا يجب الوفاء على الوارث ، فيكون ذلك على خلاف الاستصحاب».[1]

و افاد السيد الخوئي (قدس سره) في التقريرات:

«قد ذكرنا في باب قضاء الصلاة:

أن الوجهين اللَّذين أشار إليهما إنما يجريان فيما إذا علمنا بثبوت القضاء عليه ولكن شك في إتيانه وعدمه، وأما إذا شك في أصل إتيان العمل وعدمه.

وأنه هل أتى بالواجب أو لم يأت به ليجب عليه القضاء فأصالة عدم الإتيان لا تثبت وجوب القضاء لأن موضوعه الفوت، ولا يثبت عنوان الفوت بأصالة عدم الإتيان إلَّا على الأصل المثبت.

وأمّا في باب الواجبات المالية كالزّكاة والخُمس:

فان كانت العين موجودة وشكّ في أداء زكاتها أمكن أن يُقال:

الأصل بقاء الزكاة فيها، وأمّا إذا كانت العين تالفة وشكّ في أنّ المالك أدّى زكاتها وأتلفها أو أتلفها من دون أن يؤدّ زكاتها لا يترتّب الضمان على استصحاب عدم الأداء ، لأنّ موضوعه الإتلاف واستصحاب عدم الإتيان لا يثبته إلَّا على الأصل المثبت.

وقد تعرّضنا للبحث عن ذلك مفصلًا في المسألة الخامسة من ختام كتاب الزكاة.

ولكن الظاهر:

أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام ومقتضاه اشتغال ذمّة الميت بالحج فيجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال، لأنّ موضوعه وجوب الحجّ عليه وعدم الإتيان به وهو ثابت بالأصل ، ولا عبرة بظاهر حال المسلم خصوصاً إذا كان غير صالح ، لأنه لا يوجب سوى الظن وهو غير حجة»[2] .

ثم إنَّه (قدس سره) أفاد ناظراً الی ما مرَّ من السيد الحکيم (قدس سره):

 

«وقد يقال:

بأن الحج دين كما صرح بذلك في بعض النصوص المعتبرة[3] وقد ثبت في باب الدين على الميت أنه لا يثبت باستصحاب عدم الاتيان إلا أن يضم باليمين فيكون ما دل على اعتبار اليمين في باب الدين مخصصا لأدلة الاستصحاب المستفاد من ذلك والمستفاد من ذلك عدم حجية الاستصحاب في باب الدين على الميت.

وفيه : إن ما دل على اعتبار ضم اليمين في اثبات الدين على الميت إنما هو روايتان.

الأولى : مكاتبة الصفار إلى أبي محمد ( أي العسكري ) ( عليه السلام ) ( هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل ؟ )

ثم ذكر في ذيله ( أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل فوقع : نعم من بعد يمين ) »[4] .

وقد روى هذه الرواية المشايخ الثلاثة ولكن يظهر من الصدوق أن الراوي هو الصفار والمكاتب شخص آخر . وكيف كان الرواية معتبرة سندا.

والمستفاد منها:

ثبوت الدين على الميت مع الحلف وعدم ثبوته بشاهدة العدلين فقط فتكون الرواية مخصصة لحجية البينة كما ورد التخصيص عليها في مورد ثبوت الزنا فإنه لا يثبت إلا بضم عدلين آخرين.

فالحلف في المقام جزء المثبت للدين فلا تخصيص على الاستصحاب.

وبعبارة أخرى:

اليمين جزء متمم لدليل حجية البينة فحجية البينة ورد عليها التخصيص لا الاستصحاب فلا يستفاد من الرواية عدم حجية الاستصحاب فی المقام.

الرواية الثانية:

عن ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( قال قلت للشيخ ( عليه السلام ) وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ) الحديث[5] .

وهي واضحة الدلالة على أن الحلف ناظر إلى بقاء الدين لا إلى أصل الحدوث لأن الشك تارة يتعلق بأصل ثبوت الدين.

 

وأخرى يتعلق بالأداء وهو محل الكلام.

ويظهر من الرواية عدم الاكتفاء بالاستصحاب بل لا بد من الحلف على عدم الأداء .

ولكن الرواية:

ضعيفة السند بياسين الضرير فإنه لم يوثق ، فليس في البين إلا المكاتبة المتقدمة وقد عرفت عدم دلالتها على عدم حجية الاستصحاب وأن اعتبار اليمين ليس لعدم حجية الاستصحاب بل كونه متمما للاثبات وجزءا للدليل المثبت للدين في مقام الشك . ولذا لو علمنا وجدانا بثبوت الدين على الميت وشك في الأداء وعدمه لا مانع من استصحاب عدم الاتيان ولا حاجة إلى الحلف».[6]

و قال السيد الخوانساري في ذيل قول الماتن: «اذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنَّه أتی به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته»:

«قد تقدم الکلام في باب الزکاة ما ينفعک في المقام».

و افاد السيد الفيروز آبادی:

«بل الاحوط».

و افاد المحقق العراقی فی ذيل قوله: «و يتحمل عدم وجوبه عملاً بظاهر حال المسلم»:

«لا اعتبار بهذا الظاهر ولا بإجراء قاعدة التجاوز عند مضي زمان أدائه فيما يجب فورا ولو لم يكن مؤقتا إذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات الفورية نظر جدا لعدم مساعدة دليله»[7] .

و افاد السيد الشيرازي:

«و هو الأظهر».

و افاد السيد کاشف الغطاء:

«ظاهر حال المسلم لا يقتضي إلا أنه لم يترك الواجب عصيانا ولا يثبت أنه فعل الواجب واقعا فهذا الاحتمال ساقط جدا».

و افاد السيد الخوئي:

«لا اعتبار بظاهر الحال».

 

و افاد المحقق النائيني (قدس سره) في ذيل قول الماتن: «و کذا الکلام اذا علم انه تعلق به خمس أو زکاة او قضاء صلوات او صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا»:

«يقوی الوجوب فی الجميع کما تقدم و يأتی.»

و أفاد السيد البروجردي:

«مع بقاء العين فيهما (أي الخمس و الزکاة) و الا فالأصل عدم اشتغال ذمته ببدلهما».

و أفاد السيد الشيرازي:

« قد سبق منه ( قدس سره ) ما ينافي ذلك في خاتمة كتاب الزكاة في الخامسة من مسائلها».

و افاد السيد الخوئي:

«فيه تفصيل تقدم فی کتاب الزکاة».

و أفاد السَّيد الاصطهباناتي:

«الأحوط بل الاقوی وجوبه في الجميع الا في الخمس و الزکاة في صورة تلف اليد التی کانت متعلقة لهما، فإنَّ الأصل عدم اشتغال ذمته ببدلهما»

و افاد السيد محمد أمين زين الدين:

«يجب قضاء الزکاة و الخمس مع بقاء العين التی تعلق بها الحق او بقاء مقدارهما من العين أمّا اذا تلفت کلها فالأصل يتقضي عدم اشتغال ذمته بالبدل.

نعم: اذا علم اشتغال ذمته بالبدل بعد تلف العين و لم يعلم أنَّه أدَّاها أم لا وجب القضاء و لعل هذا هو مراد الماتن (قدس سره)».

و قد افاد السيد الشريعمتداري في حاشيته له:

«يشکل هذا الحکم في صورتين:

الأولی: لو تلف العين التی کانت متعلقة لهما و شک في تعلقهما بالذمة فان الاصل براءة الذمة.

و الثانية: صورة تلف العين و العلم باشتغال الذمة و الشک في الأداء فإنَّ الاستصحاب وان کان يجري الا أنَّه يستفاد مما ورد في الدعوی علی الميت من احتياج وجوب أداء الدين المعلوم الی اليمين عدم الاعتبار بالاستصحاب في الباب، اذ مع عدم اليمين لا يجب الاداء علی خلاف الاستصحاب.

 

ثُم إنَّ ما ذکره الماتن (قدس سره) هنا ينافي ما تقدم منه في باب الزَّکاة ثمَّ إنَّه علم مما ذکرنا صحة حکم المتن في صورة بقاء العين و إنَّ أداء الخمس أو الزکاة فيها واجب».

و ان للسيد حاج آقا حسن القمي (قدس سره) في المقام حاشيتان

الأولی:

فيه نظر: فان استصحاب بقاء وجوب الحج، أو الزَّکاة و الخمس ونحوها أو استصحاب بقاء اشتغال الذمة بها لا يثبت عنوان دين الميت الذي هو موضوع لتوجه الخطاب الی الوارث».

الثانية: و هي متأخرة عن الحاشية الأولى:

«و فيه نظر:

فإنَّ استصحاب بقاء وجوب الزکاة أو الخمس ونحوهما أو استصحاب بقاء اشتغال الذِّمة، فيشکل أنْ يثبت به عنوان دين الميت الذي هو موضوع لتوجه الخطاب إلی الوارث، فيشکل الحکم به في غير حجة الاسلام.

أمَّا في خصوص حجة الاسلام فيتعين: فإنَّ موضوع وجوب الحج عن الميت هو موت من کان له المال و لم يحج حجة الاسلام کما في صحيحة معاوية بن عمار، و الموضوع مرکب من جزئين: يحرز أحد الجزئين بالوجدان و هو موت الرجل الذي يکون له المال و الجزء الآخر، و هو قوله: لم يحج، يحرز بالأصل، فلا إشکال فيه».


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo