< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

99/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته

قال صاحب العروة (قدس سره):

«مسألة 106:

إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته،

ويحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم، وأنه لا يترك ما وجب عليه فوراً.

وكذا الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا»[1] .

قال السيد الحکيم في المستمسک:

«تقدم الكلام في نظير المقام في المسألة الخامسة من ختام الزكاة ، وفي آخر مسألة من فصل الاستيجار في قضاء الصلاة ، وفي غير ذلك. والحكم الذي ذكره المصنف ( ره ) هنا في محله ، للوجه الذي ذكره فيه : وأما وجه الاحتمال الآخر - وهو ظهور حال المسلم - فلا دليل على حجيته .

إلا أن يكون الشك بعد خروج الوقت ، فقد قامت الأدلة على جواز البناء على وقوع الفعل فيه . أما في غير ذلك فلا دليل عليه . إذ مرجع ذلك إلى أن إسلام المسلم يقتضي وقوع الفعل منه فيبني عليه ، وليس ذلك إلا عملا بقاعدة المقتضي التي اشتهر عدم ثبوتها وعدم جواز العمل عليها . وأما قاعدة التجاوز فليست هي من ظهور الحال بل هي من قبيل ظهور الفعل ، لأن الدخول في الفعل المترتب على المشكوك فعله يدل على وقوع ما قبله .

وبالجملة : الظاهر تارة : يكون قولا ، وأخرى : يكون فعلا ، وثالثة : يكون حالا . والجميع إن كان مقرونا بقصد الحكاية فهو خبر وحجيته تختلف باختلاف الموارد ، من حيث كون المورد حكما أو موضوعا ، من حقوق الناس أو من حقوق الله تعالى ، أو لا من هذا ولا من ذاك . وباختلاف الخصوصيات من حيث كون المخبر عادلا ، أو ثقة ، أو ذا يد ، أو غير ذلك ، وكون المخبر واحدا أو متعددا وغيرذلك.

وتختلف الحجية باختلاف ذلك كله حسبما تقتضيه الأدلة . وإذا لم يكن قصد الحكاية فالدال ليس من الخبر .

والدلالة إن كانت عقلية للزوم العقلي فلا إشكال في الحجية ، وإن لم يكن عقليا بل كان مستندا إلى غلبة أو اقتضاء أو نحوهما فالدلالة محتاجة إلى دليل . ومنه المقام.

فإن الدلالة المستندة إلى مجرد وجود المقتضي لا دليل عليها»[2]

و افاد قدس سره فی ذيل قول الماتن: و کذا الکلام اذا اعلم انه تعلق به خمس او زکاة او قضاء صلوات اوصيام و لم يعلم انه اذا ها اولا.

«إذا علم أنه تعلق بذمته وشك في أدائه فمقتضى الاستصحاب وإن كان وجوب الأداء . لكن قد يستفاد عدمه مما ورد في الدعوى على الميت ، حيث لم يكتف بالبينة في وجوب الأداء ، بل احتيج إلى اليمين على البقاء ، فمع عدمه لا يجب الوفاء على الوارث ، فيكون ذلك على خلاف الاستصحاب».[3]

و افاد السيد الخوئي (قدس سره) في التقريرات:

«قد ذكرنا في باب قضاء الصلاة:

أن الوجهين اللَّذين أشار إليهما إنما يجريان فيما إذا علمنا بثبوت القضاء عليه ولكن شك في إتيانه وعدمه، وأما إذا شك في أصل إتيان العمل وعدمه.

وأنه هل أتى بالواجب أو لم يأت به ليجب عليه القضاء فأصالة عدم الإتيان لا تثبت وجوب القضاء لأن موضوعه الفوت، ولا يثبت عنوان الفوت بأصالة عدم الإتيان إلَّا على الأصل المثبت.

وأمّا في باب الواجبات المالية كالزّكاة والخُمس:

فان كانت العين موجودة وشكّ في أداء زكاتها أمكن أن يُقال:

الأصل بقاء الزكاة فيها، وأمّا إذا كانت العين تالفة وشكّ في أنّ المالك أدّى زكاتها وأتلفها أو أتلفها من دون أن يؤدّ زكاتها لا يترتّب الضمان على استصحاب عدم الأداء ، لأنّ موضوعه الإتلاف واستصحاب عدم الإتيان لا يثبته إلَّا على الأصل المثبت.

وقد تعرّضنا للبحث عن ذلك مفصلًا في المسألة الخامسة من ختام كتاب الزكاة.

ولكن الظاهر:

أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام ومقتضاه اشتغال ذمّة الميت بالحج فيجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال، لأنّ موضوعه وجوب الحجّ عليه وعدم الإتيان به وهو ثابت بالأصل ، ولا عبرة بظاهر حال المسلم خصوصاً إذا كان غير صالح ، لأنه لا يوجب سوى الظن وهو غير حجة»[4] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo