< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

99/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت

قال صاحب العروة:

«(مسألة 104):

إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة، فهل يجب الاحتياط، أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟ وجهان أيضا»[1] .

قال السيد الحکيم:

«لازم ما ذكره سابقا أن يكون الوجهان: الاحتياط بفعل البلدية، وعدمه بفعل الميقاتية. لأن الواجب على الوارث إذا كان ما يقتضيه تقليد الميت وتردد بين البلدية والميقاتية. فاللازم إما الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط، لا الرجوع إلى تقليد نفسه. وكذا الكلام في الوصي»[2]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

« قد عرفت أنه لا عبرة بنظر الميت في مورد العلم برأيه فضلاً عن الجهل به والمتبع إنما هو نظر الوارث، وأما في مورد الوصيّة فالمتبع نظر الميت فإن ثبت ظهور للوصية فهو وإلاّ فالظاهر كفاية الميقاتي، لأنّ الزائد غير ثابت والأصل عدم الوصيّة به.

نعم، لا بأس بالاتيان بالبلدي بعنوان مطلق الخيرات والمبرات»[3] .

وافاد المحقق النائيني في ذيل قول صاحب العروة: فهل يجب الاحتياط او المدار على تقليد الوصي او الوارث وجهان...

«تقدم ان الاقوي هو الثاني.»

وافاد السيد البروجردي (قدس سره):

«تقدم ان تقليد الميت لا اثر له وعلى فرض تأثيره فالاوجه هنا کفاية الميقاتية، لأصالة عدم تعلق الزائد عليها بترکته.»[4]

وافاد السيد الخوانساري:

«تقدم ان تقليد الميت لا اثر له.»[5]

 

وافاد السيد الخوئي:

«تقدم انه لا عبرة بتقليد الميت کما تقدم انه لا اثر لتقليد الوصي ونظره، بل العبرة بتقليد الوارث نعم: اذا کان الميت قد اوصي بالحج وکان نظره معلوماً فهو والا فيقتصر على الاقل»[6] .

و يمکن أن يقال:

قد مرَّ أنَّ المدار علی تقليد الوصي اذا أوصی بالحج، و علی تقليد الوارث اذا لم يوص به، وأنَّه لا أثر لفتوى مقلده في المقام.

و عليه فلا فرق بين أن تکون فتوی مقلده في المسألة معلوماً أو غير معلوم وعلی تقدير کون المدار علی تقليد الميت والمفروض عدم العلم بفتوى مقلده، فإنَّ الاحتياط وان کان حسناً في جميع الأحوال الا أنَّه لا دليل علی الالزام به في المقام، لأنَّ مع عدم العلم بفتوی مجتهده فإنَّما يشک في أنَّ الواجب عليه الحج من البلد أو من الميقات و حيث لا يعلم بوجوب الزائد عن الميقاتية، فيحکم بعدم وجوبه عليه بالبراءة.

و کذا لوشک في اشتراط الرجوع الى الکفاية أو عدم اشتراطه في فتوی مقلده عند الشَّک في أصل وجوب الحج عليه و عدم العلم بفتوی مقلده فإنَّه بما أنَّه يرجع الی وجوب الحج عليه أو عدم وجوبه فإنَّما يحکم بعدم وجوبه.

قال صاحب العروة:

«(مسألة 105): إذا علم استطاعة الميّت مالاً و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه، لعدم العلم بوجوب الحجّ‌ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط»[7] .

قال السَّيد الحکيم:

«و الأصل البراءة الجاري في حق الميت أو في حق الوارث. هذا إذا لم تكن أمارة أو أصل يقتضي ثبوت الشرط فيقتضي ثبوت الوجوب، و إلا كان العمل عليه، فيجب القضاء عنه»[8] .

و أفاد السَّيد الخوئي:

«لعدم العلم باستقرار الحجّ‌ عليه، و مجرّد إحراز المال لا يكفي في وجوب الحجّ‌ بل لا بدّ من توفر سائر الشرائط، و لو شكّ‌ في وجودها فالأصل عدمه.

نعم، بعض الشرائط يمكن إثباته بالأصل كما لو شك في الرجوع إلى الكفاية، لأنّ‌ مستند هذا الاشتراط هو خوف الوقوع في الحرج و الأصل عدمه.

و بالجملة:

لا بدّ من إحراز الوجوب بالوجدان أو بالأمارة أو بالأصل و إلّا فلا يجوز الحجّ‌ عنه من ماله إذا كان له ورثة قُصّر»[9]

و افاد المحقق النائيني قدس سره في حاشيه له علی قول الماتن:

«إذا كان الأصل نافياً حصول الشرط المشكوك فيه و لو انعكس الأمر وجب القضاء»[10] .

و افاد السيد الاصفهاني (قدس سره):

« بل يرجع إلىٰ‌ ما هو مقتضىٰ‌ الأصل في تحقّق الشرط أو عدمه.»[11]

و مثله عن السيد البروجردي و السيد الخوانساري (قدس سره):

و افاد المحقق العراقي (قدس سره):

« مع عدم سبق وجود سائر الشرائط، وإلّا فاستصحاب بقاء الجميع إلىٰ‌ حين الموت محكّم»[12] .

و حاصل نظر الأعلام:

إنَّ في الاستطاعة للحج و استقرار وجوبه يلزم تحقق جميع الشرائط و احرازها فاذا شک في تحقق شرط منها يحکم بعدم تحقق الاستطاعة و عدم وجوب الحج عليه.

فاذا احرزت استطاعته مالياً و لم يحرز شرط أمن الطريق معها يحکم بعدم تحقق الاستطاعة من جهة أصالة عدم أمن الطريق.

أو اذا شک في استطاعته بدنياً مع احراز استطاعته المالية فإنَّما يحکم بعدم وجوب الحج عليه من جهة أصالة عدم سلامة بدنه، و أمَّا اذا شک في تحقق شرط کالرجوع الی الکفاية فالظاهر عدم وجوب الحج لاصالة عدم احراز هذا الشرط عند الشَّک فيه حيث إنَّ الشَّک في المقام إنَّما هو الشک في تحقق الشرط، وأنَّه هل تحقق هذا الشرط له عند کفايته المالية و مقتضی الأصل عدم تحققه.

وبما أنَّ اللازم في مقام تحقق الاستطاعة احراز شرائط الاستطاعة فعند الشَّک في تحقق أحدهما يکون مقتضی الأصل عدم تحققه و معه يتم کلام صاحب العروة بانه لو لم يعلم تحقق سائر شرائط و احتمل عدم تحققها فيحکم بعدم وجوب الحج عليه.

 

و عليه فما وجه الاشکال عليه في کلمات الأعلام الظاهرة في أنَّه اذا اقتضی الأصل في شرط عکس ذلک فإنَّه وجب القضاء.

فيمکن أنْ يقال:

أنَّ وجه الاشکال في کلماتهم ما مرَّ من السَّيد الخوئي (قدس سره) بقوله:

نعم في بعض الشرائط يمكن اثباته _ اي اثبات بعض هذه الشرائط بالأصل أي أنَّ مقتضی الأصل اثبات الشرائط دون نفيه، و أفاد في تبين مورده: کما لو شک في الرِّجوع إلی الکفاية فإنَّه حيث أنَّ مستند هذا الاشتراط هو خوف الوقوع في الحرج و الأصل عدمه يلزم الحکم بعدم خوفه ذلک و ثبوت الوجوب عليه.

و يمکن أنْ يلاحظ فيه:

بأن مجری الأصل هو تحقق الشَّرط الذي أُعتبر في تحقق الاستطاعة دون وقوع المکلَّف عند اتيانه بالحج فيما يترتب عليه فانه يشترط في الاستطاعة سلامة البدن فاذا أتی بالحج مع المرض المانع لوقع في ضرر بدني لکن حدوث ما يترتب عليه من الضرر ليس مجری الأصل و الا لکان مقتضی الأصل بالنسبة الی جميع الشرائط عدم ترتبه و مقتضاه وجوب الحج.

و في المقام إنَّ مجری الأصل تحقق شرط الرِّجوع إلی الکفاية و عدمه دون المحذور الموجب لهذا الاشتراط الذي يترتب عليه عند الاتيان بالحج مع فقده.

فإن قلت:

إنَّه يمکن أنْ يکون الفارق بين المورد و غيره من الشرائط أنَّ الدليل علی اشتراط الرِّجوع الی الکفاية الحرج. وأمَّا غيرها فالدليل علی اشتراطه النصوص و الاعتبار الشرعي.

قلت:

نعم، إنَّ الاستطاعة علی مبنی السيد الخوئي (قدس سره) إنَّما هي الاستطاعة الشرعية و هي محصورة في الزاد و الراحلة و أمَّا غيرها فإنَّ اعتبارها من جهة ثبوت محذور الحرج عند الالتزام بالوجوب مع فقدها.

ولکن المختار أنَّ المراد منها في الاستطاعة العرفية، و أنَّ الأخبار الواردة في اعتبار الزاد و الراحلة و سلامة البدن و أمن الطريق و أمثالها بيان لما يراه العرف من الاستطاعة.

و اعتبار الرجوع الی الکفاية إنَّما هو بمقضی دخله في هذه الاستطاعة هذا مع انه قد مرَّ اعتبار الرجوع الی الکفاية في الاخبار أيضاً.

و مع التسلم فان مجری الأصل عند الشک فی الوجوب الشک في تحقق هذه الشرائط الدخلية في الاستطاعة العرفية و هذا الشَّک يرجع الی تحقق الاستطاعة العرفية، و الشَّک فيها يجري عدم تحققها.

 

و عليه فلا نفهم الوجه في کلمات هذه الأعلام الظاهرة في کون مجری الشَّک ما يوجب تحقق الشرط و ثبوت الاستطاعة عند الشک فيها.

و الوجه ما أفاده صاحب العروة (قدس سره) من أنَّ الوجه عند الشَّک في وجوب الحج علی الميت و استقراره عليه بتحقق الاستطاعة عدم الوجوب مطلقاً و لا وجه للتفصيل المذکور في کلمات الأعلام رضوان الله عليهم.

قال صاحب العروة (قدس سره):

«مسألة 106:

إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته،

ويحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم، وأنه لا يترك ما وجب عليه فوراً.

وكذا الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا»[13] .


[11] . السيد اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج12، ص467.
[12] . السيد اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج12، ص467.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo