< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

99/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت

قال صاحب العروة:

«مسألة 101:

إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت.

‌و إذا علم أن الميت لم يكن مقلدا في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث؟ أو الوصي؟ أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعينا و التخيير مع تعدد المجتهدين و مساواتهم؟ وجوه:

و على الأول: فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد.

و يحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه.

نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة و إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في أصل وجوب الحج عليه و عدمه بأن يكون الميت مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج‌ ‌و الوارث مقلدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه أو بالعكس فالمدار على تقليد الميت‌»[1]

وهذه المسألة تشتمل علی فروع:

الاول:

اذا اختلف تقليد الميت والوارث فی اعتبار البلدية او الميقاتية فالمدار علی تقليد الميت.

قال السيد الحکيم:

«تقدم مثل ذلک من المصنف في موارد کثيرة.

وتقدم الاشکال فيه:

بأن تقليد الميت ليس له موضوعية. بل هو طريق إلى وظيفة الميت في مقام العمل، فهو حجة عليه لا على الوارث، و اللازم على الوارث العمل على مقتضى تقليده. فاذا كان تقليد الميت يقتضي الحج من الميقات و تقليد الوارث يقتضي الحج من البلد، فالوارث لا يرى براءة ذمته إلا بالحج من البلد، لأنه يرى أنه هو الواجب على الميت في حال حياته. و أنه هو اللازم إخراجه من تركته، و أنه لا يرث إلا ما زاد عليه، فكيف يجتزي بالحج من الميقات؟!

نعم:

 

لو كان التقليد موضوعاً للحكم الواقعي كان لما ذكر وجه.لكنه تصويب باطل.

و كذلك الوصي.

فإن الوصي إذا كان مقتضى تقليده الإخراج من البلد، فهو يرى وجوب ذلك عليه لما دل على وجوب العمل بالوصية، فكيف يجتزي بإخراج الحج من الميقات؟!

و سيأتي منه- في فصل الوصية-: أن المدار على تقليد الوصي و الوارث»[2] .

وافاد السيد الخوئی (قدس سره):

«في المقام فروع:

فإن الاختلاف قد يتحقق بين تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحجّ وعدمه، كما إذا كان الميت مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية والوارث مقلداً لمن يقول باشتراطه.

وقد يكون بالعكس.

وقد يقع الاختلاف بينهما في الفروع المترتبة على أصل الوجوب بعد الفراع عنه كما إذا كان الميت مقلداً لمن يعتبر الحجّ من البلد والوارث مقلداً لمن يكتفي بالميقاتية أو بالعكس.

وهكذا الاختلاف بين الميت والوصي.

أمّا في باب الوصيّة فلا أثر للاختلاف بينهما، لأنّ الوصيّة نافذة بالنسبة إلى الثلث ويجب على الوصي تنفيذها حسب وصية الميت ونظره ولا أثر لنظر الوصي.

سواء كان الاختلاف بينهما موجوداً بالنسبة إلى أصل الوجوب أو المكان، فلو كان الميت ممّن لا يرى الوجوب لأنه يعتبر الرجوع إلى الكفاية وهو غير حاصل له ومع ذلك أوصى بالحج يجب على الوصي تنفيذ الوصيّة، لما عرفت بما لا مزيد عليه أن المال مال الميت ويجب صرفه فيما عيّنه ولا أثر لنظر الوصي.

وكذا لو انعكس الأمر وكان الوصي يعتقد عدم الوجوب.

والحاصل:

يجب على الوصي تنفيذ الوصيّة سواء وافق رأيه رأي الميت أم خالف، وإن لم يوص بالحج وعين مصرفاً خاصاً للثلث يجب صرفه فيما عيّنه ولا يجوز له التبديل والتغيير ولا عبرة بنظر الوصي أصلاً كالوكيـل ولو لم يعيِّن مصرفاً خاصّاً بل جعل صرفه على نظر الوصي كما إذا أوصى بصرف ثلثه في مطلق الخيرات حسب نظر الوصي فلا بأس بصرف المال في الحجّ لأنه من جملة الخيرات وأعظمها.

 

ثمّ إنه لو علم أن الميت كان مقلّداً فالمتبع رأي مقلَّده ـ بالفتح ـ وإن لم يكن مقلّداً فالمتبع رأي المتعيِّن للتقليد إن كان، وإلاّ فإن تعدّد المجتهدون وكانوا متساوين واختلفت آراؤهم ينتجز عليه احتمال وجوب البلدية، لما ذكرنا في باب الاجتهاد والتقليد من تنجيز الواقع عليه وحيث يتردد بين الأمرين يجب الأخذ بأحوط القولين.

وأمّا الاختلاف بين الميت والوارث فإن كان الاختلاف في الوجوب بأن يرى الوارث الوجوب دون الميت ذكر في المتن أن العبرة بتقليد الميت ونظره.

وفيه:

أن المال المتروك حسب نظر الوارث لم ينتقل إليه بل هو باق على ملك الميت فلا يجوز له التصرّف فيه.

ومجرد عدم اعتقاد الميت الوجوب لا يؤثر في جواز التصرّف لعدم العبرة بنظره.

وحال المقام حال الدّين الثابت في تركة الميت حسب اعتقاد الوارث، فإنه لو علم بثبوت الدّين على الميت ولكنّه غفل عنه أو اعتقد عدمه لا ريب أن المال لا ينتقل إلى الوارث ولا يجوز للوارث التصرّف فيه لأن المال مال الغير، ومجرّد عدم اعتقاد الميت للدين أو غفلته عنه لا يجوّز التصرف للوارث بل عليه الأداء.

وبالجملة:

نظر الميت ورأيه في أمثال المقام ساقط بالمرة

ولو علم الوارث بعدم وجوب الحجّ عليه فالمال حسب نظره قد انتقل إليه ويجوز له التصرّف في ماله ولا أثر لرأي الميت وتقليده، فالعبرة في كلا الموردين بتقليد الوارث ونظره لا الميت، وله أن يعامل مع المال حسب تكليفه ووظيفته...»[3] .

وافاد المحقق العراقی (قدس سره) فی ذيل قول الماتن: اذا اختلف تقليد الميت والوارث فی اعتبار البلدية او الميقاتية فالمدار علی تقليد الميت:

«بل الاقوی کون المدار علی تقليد الوارث، لانه بتقليده يعتقد اشتغال ذمة الميت بما اعتقده ويرى خطأ الميت في معتقده، وليس لتقليده موضوعية من هذه الجهة قطعا، نعم، لو كان الوصي مقلدا لمن يعتقد خلاف اعتقاد الوارث كان هو في الاخراج أيضا مكلف على طبق تقليده، وإن كان للوارث أيضا منع الوصي بحسب اعتقاده خطئه، ومع التشاح يفصل خصومتهما الحاكم على طبق رأيه، كما هو الشأن في كلية الترافع في الأحكام الكلية الإلهية[4] .

وافاد المحقق النائينی (قدس سره):

 

« الظاهر أن تقليد الميت أجنبي عن هذه المسألة ونحوها بالكلية.»

وافاد السيد البروجردی (قدس سره):

« بل على تقليد من يكون العمل بهذا الحكم وظيفة له وصيا كان أو وارثا ومع التعدد واختلافهم يتعين الرجوع إلى الحاكم بلا إشكال»[5] .

وافاد السيد الخوانساری:

« بل المدار على تقليد من يكون العمل بهذا الحكم وظيفة له وصيا كان أو وارثا.»[6]

وافاد السيد الاصفهاني فی ذيل قول الماتن:

واذا علم ان الميت لم يکن مقلداً في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعينا، والتخيير مع تعدد المجتهدين ومساواتهم؟ وجوه»[7] :

« أوجهها أن المدار على تقليد الوصي إذا أوصى بالحج وعلى تقليد الوارث إذا لم يوص به.»[8]

وافاد السيد الخوئی:

« الوصي إنما هو نائب الميت فيما أوصى به فالعبرة بنظره وظهور كلامه ولا أثر لنظر الوصي عن تقليد أو اجتهاد.»[9]

ويمکن ان يقال:

ان وظيفه کل شخص مکلف الاتيان بتکاليفه الشرعية عن اجتهاد او تقليد ومعناه انه يلزم ان يکون عمله مستنداً الی حجة فعلية بالنسبة اليه.

وهذا في التکاليف المتعلقة به باصل الشرع واضح لا کلام فيه.

واما اذا وجب عليه الاتيان بها لا باصل الشرع، بل بمقتضی الولاية عن الميت کما في الوارث حيث يجب عليه اخراج الحج والواجبات المالية ودين الاشخاص عن اموال الميت التی کانت تحت يده وکانت ذمة الميت مشغولة بها مما يتعلق التکليف فيها بعد الموت باموال الميت.

او بالوصاية، بان يکون وصاياً لميت في العمل بما اوصی به.

 

او نائباً، بان يجب عليه الاتيان بفعل نيابة عن الميت، فان في جميع هذه الموارد يلزمه العمل مستنداً الی الحجة، والحجة التی يلزم الاستناد بها هي الحجة الفعلية بالنسبة اليه، دون الحجة بالنسبة الی غيره.

والحجة الفعليه بالنسبة الی الوارث اي ولي الميت، والوصی والنائب هو ما يصل اليها نفسه عن اجتهاد او تقليد.

ومعه فلا عبرة بتقليد الميت او اجتهاده، لان العامل بالفعل هو الوصي والولي والنائب، والواجب عليه الاتيان بالعمل صحيحاً ولا نصف العمل بالصحة الا اذا کان مستنداً الی حجة فعلية، وما لا يکون صحيحاً بنظره بل يکون باطلاً، فانه لا يوجب تفريغ ذمته عما اشتعلت بها بمقتضی الولاية او الوصاية او النيابة.

وعليه، فان المدار علی تقليد الوارث والوصی دون الميت خلافاً لما افاده صاحب العروة قدس سره بلا فرق في ذلک بين اختلاف الميت معهما في اصل وجوب الحج کما في اعتبار الرجوع الی الکفاية في ثبوت الاستطاعة، او في کيفية الحج کاعتبار البلدية والميقاتية.

واما ما افاده السيد الخوئي قدس سره في المقام في خصوص الوصي:

بان الوصية نافذة بالنسبة الی الثلث ويجب علی الوصي تنفيذها حسب وصية الميت ونظره ولا اثر لنظر الوصي.

ان المال مال الميت، لان بالوصية بقي الثلث من امواله في ملکه ولا يخرج عن ملکه بالموت فيحب علی الوصي صرفه فيما عينه الميت ولا يجوز له التبديل والتغيير.

ان الوصی کالوکيل، الا انه وکيل في افعاله بعد الموت فيلزمه العمل علی طبق نظر الميت.

فيمکن ان يقال فيه:

بان الوصية نافذة بالنسبة الی الثلث ويجب علی الوصی تنفيذها حسب وصية الميت ولکن صحيحاً، بمعنی ان تنفيذ الوصية انما يکون بالاتيان بالاعمال التی وصى بها صحيحاً لا باطلاً، والعمل الصحيح انما يتحقق اذا کان مستنداً بالحجة الفعلية، والحجية الفعلية بالنسبة الی الوصي هو اجتهاد او نظر مقلده، واما ما کان حجة للميت في اعماله عند اختلاف الاجتهاد او التقليد ليست فعلية بالنسبة الی الوصي، والوصي ملزم بالاتيان بالصحيح عن الميت.

اما قياس الوصي بالوکيل فهو غير تام.

وذلک:

لان الوکيل انما هو بمنزلة يد الموکل والوکاله انما يعتبر في حال الحياة وتبطل بالموت. فلو اراد الموکل دفع الخمس الواجب عليه فامر الوکيل باخراجه من ماله، وايصاله الی من اراده، فانما يعمل الوکيل کالوسيلة والالة له، والعمل الواجب وهو دفع الخمس انما يصدر من الوکيل فله قصد القربة مع انه لا يلزم علی الوکيل المتصدي له هذا القصد، ففي الحقيقه ان الفعل يصدر عن الموکل والوکيل آلة ووسيله في مقدماته او ملحقاته.

 

واما الوصي: فشأنه التصدي لما اراده وقصد الموصي مما يتعلق به من امواله بعد موته. فهو المتصدي لإصدار الفعل بخلاف الوکيل، ولذا يلزمه قصد القربة فيما اشترط فيه ذلک من الاعمال کدفع الخمس او الزکاة وکذا الاستنابة للحج، فانه لو کان الواجب عنده الحج البلدي فانه لا يصح الاستنابة للحج الميقاتي عن الميت وان اوصی به لعدم صحته وکفايته عنده.

وهکذا الامر في النائب، فانه هو المتصدي للفعل، فلو استنابه الوصي للحج البلدي او الميقاتي، فانه يلزمه قصد التقرب في افعاله ولا يکفي قصد القربة من الوصي، بل هو مکلف بالاتيان بالفعل الصحيح حسب استنابته، وما يمکن ان يصدر منه من القواطع او المنافيات لاعماله فهو مکلف له يجب عليه العمل طبق تقليده ولذا لو اتی بما يوجب فانما يخرج من ماله دون المنوب عنه.

الفرع الثاني:

... واذا علم ان الميت لم يکن مقلداً في هذه المسألة فهل المدار علی:

1 ـ تقليد الوارث.

2 ـ تقليد الوصي

3 ـ العمل علی طبق فتوی المجتهد الذي کان يجب عليه تقليده ان کان متعيناً، والتخيير تعدد المجتهدين ومساواتهم وجوه:

وعلی الاول ـ اي کون المدار علی تقليد الوارث ـ:

فمع اختلاف الورثة فی التقليد يعمل کل علی تقليده.

فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته ـ بمقدارها بالنسبة ـ فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالاقرب فالاقرب الی البلد.

ويحتمل الرجوع الی الحاکم لرفع النزاع، يحکم بمقتضی مذهبه ينظر:

ما اذا اختلف الوالد الاکبر مع الورثة فی الحياة...


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo