< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

نعم، لا بأس بنكاح الأجنبي لهذه المرأة، مع الجهل بحالها، لأصالة الصحّة الحاكمة بصحّة هذا النكاح، لأجل الحكم بكون المرأة غير ممنوعة من النكاح بمقتضى هذا الأصل، كما هو واضح لمن كان عارفاً بالمسائل المرتبطة بالنكاح.في بيان تعريف العدالة بحسب الشرع واللُّغة

الفرع السادس

ثبت مما مضى اعتبار العدالة في الإمام، بل وغيرها من الشروط مثل العقل والإيمان وطهارة المولد، ولا فرق في اعتبارها بين الفرائض الخمس وغيرها، من صلاة العيدين والجنائز والآيات ونحوها، إذ هي شرط لأصل منصب الإمامة، في أيّ صلاةٍ من الصلوات كانت كما لا يخفى.

الفرع السابع

في بيان معنى العدالة لغةً وعرفاً وشرعاً، وهل ثبت في الشرع لها حقيقة شرعيّة كالصلاة أم لا؟

أقول: احتمال إرادة النسبة إلى الشرع ولو مجازاً غير بعيدٍ، ولهذا مال صاحب «الجواهر» إلى ثبوت الحقيقة الشرعيّة لها بحسب ملاحظة الأخبار، قال: (ولمّا كان الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها كما يظهر من الأخبار، وممّن نسب تعريفها الآتي إلى الشرع... إلى آخره)[1] .

 

ومراده من الأخبار هي الأخبار الواردة في معنى العدالة، الواردة في الشاهد التي وضع صاحب «الوسائل» لها باباً وهو الباب 41 من أبواب الشهادات ما يعتبر في الشاهد من العدالة وتفسيرها، حيث يظهر منها أنّ العدالة لها حقيقة شرعيّة، ولا أقلّ من كونها من الحقيقة المتشرّعيّة.

 


[1] الوسائل، الباب41 من أبواب الشهادات، الحديث 18؛ التهذيب: ج6 / 277 ح164.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo