< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الرّابع

لو قلنا بلزوم قصد الجماعة في الإمام، كما يجب للمأموم نيّة الجماعة والائتمام به، فلو تخلّف الإمام عن ذلک مع علمه وقبوله بكونه لازماً في تحقّق الجماعة، وأنّ رفضه لذلک يعدّ حينئذٍ تشريعاً، فهل يوجب ذلک ـ أي إتيان العمل بلا قصد الجماعة ـ بطلان صلاته أم لا؟

قال صاحب «الجواهر»: (فالظاهر عدم بطلان صلاته لو فعل، لأنّه تشريعٌ وحرامٌ لكنّه يكون في أمرٍ خارج عن الصلاة كالمسجديّة، فلا يستلزم البطلان، وإنْ لم نقل بمثله في المأموم؛ لوضوح الفرق بينهما)[1] ، لأنّ الائتمام هنا إنْ لم يتحقّق، فلابدَّ من القراءة وقد أتى بها، بخلاف ما لو ترک المأموم القراءة مع عدم قصده الائتمام، فإنَّ صلاته تكون باطلةً لأجل ترک ما هو الواجب عليه، كما لا يخفى.

الفرع الخامس

لاخلاف في اعتبار العدالة في شهود الطلاق، ومورد وفاق جميع الفقهاء، لكن السؤال المطروح حينئذٍ هو أَنَّ اعتبار العدالة واقعي أو يكون معتبراً في نظر من أراد الاستشهاد منه؟ فيه وجهان :

الظاهر كونه واقعيّاً، كما صرّح بذلک صاحب «الجواهر» بقوله: (أمّا العدالة في شهود الطلاق بالنسبة إلى الزوج وإلى الشاهدين وإلى (الأجنبي، فالظاهر اعتبار الواقعيّة فيها، لقاعدة كون الأسماء للمسمّيات الواقعيّة)[2] .

 

كما أنّه المساعد مع الاعتبار، والموافق للأصل الأوّلي، لأنّه من الواضح أَنَّ العدالة بالمعنى الثاني تحتاج إلى مؤنة زائدة، فلابدَّ للإثبات من الدليل، كما لا يخفى.

فإذا ثبت كون العدالة بصورتها الواقعيّة هي المعتبرة، لزم منه عدم جواز ترتّب الأثر على شهادة تلک الشهود مع كشف الخلاف، ولذلک صرّح صاحب «الجواهر» في مقام تبيين حكم ذلک، بقوله: (فلا يجوز حينئذٍ نكاحها ـ أي نكاح المرأة المطلّقة بهذا الطلاق ـ إذا علم بفسق أحد الشاهدين، وإن كان أحد الشاهدين الَّذي علم بفسقه عند الغير على ظاهر العدالة)[3] .

كما لا يجوز للزوج الَّذي طلّق امرأته مع فسق أحد الشاهدين، أن يتزوّج أُخت امرأته، كما لا يجوز له نكاح الخامسة مع الفرض المزبور.

كما لايجوز للشاهدين نكاح هذه المرأة المطلّقة، مع علمهما بالفسق، لأجل فقدان شرط صحّة الطلاق، وهو عدم فسق الشهود واقعاً، فمع عدم صحّة الطلاق، كيف يمكن الحكم بصحّة النكاح لِمَن أراد نكاحها، وعليه فالحكم في هذه المسألة واضحة.

 


[1] الجواهر: ج13 / 280.
[2] الجواهر: ج13 / 281.
[3] هو شريک بن عبداللّه القاضي، كما في الخلاف: 6 / 217 ـ 218.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo