< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

أو أنّ شرط هو العدالة الثابتة عند المأموم، وإن لم يكن في الواقع عادلاً، وكذا في البناء على صحّة صلاته فيما إذا كانت الجماعة شرطاً لصحّته، كصلاة الجمعة والصلاة المعادة، إن قلنا بأنّ صحّة الصلاة المعادة مشروطة بالجماعة، وإِلاَّ فلا؟ فيه وجهان :

أوجههما الثاني، لأنّ الأخبار قاصرة عن إفادة شرطيّتها الواقعيّة في أصل الجماعة،، بالنسبة إلى المأموم، فضلاً أن تتعدّى عن المأموم إلى الإمام، بجعل نفسه معدّاً للجماعة، بأن لا يجوز إِلاَّ ما كان عالماً ثبوت عدالته بينه وبين ربّه.

كما أَنَّ الأصل كذلک عند الشکّ في اعتبار العدالة أزيد من ذلک، من الحكم بالبراءة استناداً الى حديث الرفع حيث جاء فيه: (رفع عن أُمتى ما لا يعلمون) الشامل للشک.

مضافاً إلى عموم الأدلّة وإطلاقها إذا لم تثبت الملازمة بين اشتراطها في الائتمام به وبينه في الإمامة.

مضافاً إلى أنّه يمكن استفادة لزوم اعتبار عدالة الإمام عند مَن ائتمّ به، من إسناد الوثوق والورع بدينه إلى شخص المأموم، بقوله: (لا تصلِّ إِلاَّ خلف من تثق بدينه وورعه). فمتى تحقّق الوثوق به، فقد حصل الشرط، سواء كان عدلاً في الواقع أم لم يكن، فإثبات الشرطيّة أزيد مما ذكر لادليل عليه.

أقول : بل قد يؤيّد ما ادّعيناه من اعتبار ثبوت العدالة لِمَن ائتمّ به، قيام الدليل على صحّة جماعة المأمومين إذا انكشف لهم فسق الإمام بعد الصلاة، مع أنّه لو كان شرط صحّة الجماعة العدالة الواقعيّة، لزم منه الحكم ببطلان الجماعة بعد انكشاف فسق الإمام، هذا في الجماعة المستحبة، والأمر كذلک حتّى في الجماعة الواجبة كصلاة الجمعة.

لا يقال: إنّ رواية السيّاري تدلّ على خلاف ذلک، أنّ شرط صحّة الجماعة هو العدالة الواقعيّة، لا الوثوق عند من ائتمّ به.

إذ يظهر منها، فقد جاء فيها قوله: (إنْ كان الَّذي يؤمّهم، ليس بينه وبين اللّه طلبة فليفعل). حيث يفيد أنّ الشرط هو العدالة الواقعيّة لا عند من ائتمّ به.

لأنّا نقول: قد عرفت منّا سابقاً ـ نقلاً عن صاحب «مصباح الفقيه» ـ خروج هذه الرواية عن الاستدلال بها في المقام، لأنّه :

أوّلاً: بحسب ظاهر الحديث تكون هذه الصِّفة والشرط مختصّاً بأهل العصمة.

وثانياً : قام صاحب «الجواهر» بتوجيهها بقوله: (كان ذلک لِمَن لا يوجب الفسق، أو على التوبة منه، أو وقوعه مكفّراً عنه إذا لم يصرّ عليه)[1] .

 

وثالثاً: هذا كلّه مع أنّ الرواية مشتملة بما لا يمكن الاعتماد عليه، كما أشار إليه صاحب «الجواهر» بقوله: (إنّ راويه ضعيفٌ فاسد المذهب، مجفوّ الرواية، كثير المراسيل، كما عن النجاشي والفهرست...) إلى آخره[2] .

فإذاً الرواية غير صالحة للمعارضة مع ما سبق من الأدلّة، كما لا يخفى.

أقول: وبما ذكرنا يمكن الجواب عن المرسل المرويّ من طرق العامّة وقد جاء فيه: (لا يؤمّنّ امرأةٌ رجلاً ولا فاجرٌ مؤمناً)، بأن يكون من المحتمل ارادة المعلوم فجوره عند المأموم، كمعلوميّة إرادة ذلک من نحو، قوله (ص): (قدّموا أفضلكم). أي مَن يكون عندكم هو الأفضل، بل لعلّ العارف بعدالة نفسه من الأفراد النادرة التي لا ينصرف إليها الإطلاق.

ودعوى: أَنَّ الفاسق لا أهليّة له لهذا المنصب.

يدفعها : بأنَّ إمامة الجماعة ليست من المناصب الإلهيّة، وإنَّما هي من المناصب الشرعيّة، والشاهد على ذلک هو ضرورة استحباب صلاة الجماعة للشخصين مثلاً، مع وثوق أحدهما بالآخر.

لا يقال : إنَّ من أحد شرائط الإمامة طهارة المولد، وهي تعدّ شرطاً واقعيّاً مطلقاً للإمامة لا بحسب نظر من ائتمّ به، أفلا يكون ذلک قرينة على أنّ المراد من غيره هو الواقعي من الشروط، ولذلک لا تجوز مباشرة الإمامة ممّن لا يعلم بنفسه عدم طهارة مولده.

 


[2] المذكورة في «الوسائل» في الباب10 من أبواب صفات القاضي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo