< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

ومنها : الخبر المرسل الذى رواه الشيخ الصدوق، قال: «قال الصادق(ع): ثلاثة لا يُصلّى خلفهم: المجهول، والغالي وإنْ كان يقول بقولک، والمجاهر بالفسق وإنْ كان مقتصداً»[1] .

 

ومنها: خبر سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: «قلت للرِّضا(ع): رجلٌ يقارف الذنوب، وهو عارفٌ بهذا الأمر، أُصلِّي خلفه؟ قال: لا»[2] .

بل قد يستشعر من تخصيص المجاهر بالذِّكر في المرسلة نفي البأس عمّن ليس متجاهراً.

هذا مجموع الأخبار الواردة في الباب، حيث تدلّ على شرطيّة العدالة في امام الجماعة، وربّما يمكن للمتتبّع في ذلک الوقوف على أكثر وأزيد ممّا ذكرنا من الأخبار، وإن كان إدراک ذلک المقدار فيه غنىً وكفاية.

قد يتوهّم من كلمات بعض الفقهاء، ادراج الخبر المرسل الّذى رواه الشيخ الصدوق في «المقنع»، وجاء فيه: «قال: قال رسول اللّه (ص): إن سرّكم أن تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم» في أخبار هذا الباب.

 

ولكن الإنصاف أنّه ليس من ذلک، كما أشار إلى ذلک صاحب «مصباح الفقيه» بقوله: (وسَوْق هذه الرواية يشهد بإرادة الاستحباب، ومفادها رجحان تقديم الأفضل، وإنْ كان الجميع عدولاً، فهي أجنبيّة عمّا نحن فيه). ونِعْمَ ما قال.

أقول: بقي هنا رواية أخرى وهي صحيحة عمر بن يزيد، قال: «سألت أبا عبداللّه(ع) عن إمام لا بأس به، في جميع أُموره عارف، غير أنّه يُسمِع أبويه الكلام الغليظ الَّذي يُغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّاً قاطعاً»[3] .

 

حيث يتوهّم منه كون الفسق الظاهر منه بالنسبة إلى أبويه، غير مضرّ بالعدالة. والحال أَنَّ الأمر ليس كذلک، لإمكان حمله بما لا يوجب الفسق، أو على التوبة منه، أو وقوعه مكفّراً عنه إذا لم يصرّ عليه، أو غيره ذلک، كما ذكره صاحب «الجواهر».

ولعلّ أحسن المحامل، هو الأوّل منها، كما يشهد لذلک ذيل كلام الإمام، بقوله : (ما لم يكن عاقّاً قاطعاً)، حيث يفهم من أنّه إن بلغ إلى هذه المرتبة من الانحراف، فهو حينئذٍ فاسق ولا يجوز الائتمام به.

فاذاً، لا يعدّ هذا الحديث معارضاً لما سبق من الأخبار، بل يكون مؤيّداً كما عرفت. في بيان لزوم ثبوت العدالة عند مَن يأتمّ به

والحاصل من جميع ما قرّرنا : لزوم أن يكون الإمام عادلاً، موثوقاً في دينه وورعه، والدليل عليه ـ فضلاً عن الاجماع ـ الأخبار الّتى كانت بعضها صريحة فيها، كخبر سماعة، وقد يكون بما يلزم منه العدالة من اعتبار الوثوق في دينه وورعه ونظائر ذلک، فإذا حكم المسألة من جهة اعتبار العدالة في إمامة الجماعة واضح.

ها هنا فروع لابدَّ من الاطّلاع عليها :

فروع اشتراط العدالة في إمام الجماعة

الفرع الأوّل

بعدما ثبت شرطيّة لزوم اعتبار العدالة في صحّة الجماعة، والائتمام بالإمام، يقع البحث في أنّها :

شرط واقعي في صحّة الائتمام والجماعة، حتّى يترتّب عليها أحكامها من جواز رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر عند عروض الشکّ لأحدهما، وكذا سقوط القراءة عن المأموم وتكفّل الإمام عنه، وكذا من جهة عدم إضرار زيادة الركن كالركوع وغيره.

 


[1] الوسائل، الباب11 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.
[2] و (2) الجواهر، ج13 / 277.
[3] الجواهر: ج13 / 278.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo