< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

مضافاً إلى مكاتبة أبي عبداللّه البرقي، أنّه قال: «كتبتُ إلى أبي جعفر(ع): أيجوزُ الصَّلاة خلف من وَقَف على أبيک وجدّک؟ فأجاب عليه(ع) لا تُصلِّ وراءه»[1] .

وقول الصادق والرِّضا 8 في خبري الأعمش والفضل بن شاذان، المرويّين عن «الخصال» و«العيون» قالا 8: «لا يُقتدى إِلاَّ بأهل الولاية» .

 

إذ من المعلوم أنّ المراد منه إرادة ولاية الجميع دون البعض.

أقول: لا يخفى أنّ اندراج أهل العقائد الفاسدة من الغلوّ والتجسيم والجَبر والتكذيب بقدر اللّه، مندرجون في حكم المخالفين، من عدم جواز الائتمام بهم لأحدٍ من الأمرين :

إمّا لكون الاعتقاد على هذه الأُمور مساوق للكفر المخرج عن الايمان لا الاسلام، فالأمر واضح في الخروج.

وإمّا الخروج لأجل الفسق، حيث يخرج صاحب هذه الاعتقادات الفاسدة لأجل الشرط الثاني وهو العدالة في الإمام.

كما يدلّ على ذلک الأخبار الدالّة على النّهي عن الائتمام بهم :

منها: ما جاء في الخبر المرسل المرويّ عن خلف بن حمّاد، عن رجل، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «لا تصلِّ خلف الغالي، وإن كان يقول بقولک، والمجهول والمجاهر بالفسق، وإن كان مقتصداً» .

ومنها : خبر إسماعيل بن مسلم: «أنّه سأل الصادق(ع) عن الصلاة خلف رجلٍ يُكذِّب بقدر اللّه عَزَّ وَجَلَّ؟ قال: ليعد كلّ صلاةٍ صلّاها خلفه» .

ومنها: خبر المرسل عن علي بن محمّد، ومحمّد بن علي 8: «من قال بالجسم، فلا تعطوه شيئاً من الزكاة، ولا تُصلّوا خلفه» .

ومنها: مكاتبة عليّ بن مهزيار، قال: «كتبتُ إلى محمّد بن علي الرِّضا 8 : أُصلِّي خلف من يقول بقول يونس؟ فكتب(ع): لا تصلّوا خلفهم، ولا تعطوهم من الزكاة، وابرؤا منهم، برأ اللّه منهم» .

ومنها: خبر إبراهيم بن أبي محمود، عن الرِّضا(ع)، عن أبيه، عن الصادق :، قال: «من زعم أَنَّ اللّه يُجبر عباده على المعاصي، أو يُكلّفهم ما لا يطيقون، فلا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلّوا وراءه ولا تعطوه من الزكاة شيئاً»[2] . ومثله خبره الآخر[3] .

ومنها : خبر الحسن بن عبّاس عن حريش الرازي، عن بعض أصحابنا، في حديثٍ عن علي بن محمّد وأبي جعفر 8، أنّهما قالا: «مَن قال بالجسم، فلا تصلّوا وراءه»[4] .

ومنها: مرسل الصدوق، قال: «قال الصادق(ع): ثلاثة لا يُصلّى خلفهم : المجهول...»[5] .

 

حيث يستفاد منه عدم جواز الائتمام بالّذى نجهل إيمانه، كما هو مقتضى شرطيّته، فلابدَّ من إحرازه.

والحاصل من جميع هذه الأخبار: أَنَّ العدالة المعتبرة في الإمام، لا يمكن الحكم بها إِلاَّ بعد معرفة الإيمان، بل والبراءة عن باقي العقائد التي لا يعذر المخطئ فيها، كالتجسيم ونحوه، بناءً على أنّها المَلَكَة، أو حسن الظاهر.

قوله 1: و العدالة (1).بيان حكم اعتبار الإيمان والعدالة في إمام الجماعة

(1) أي يعتبر أن يمتلک الإمام صفة العدالة، فلا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعاً محصّلاً ومنقولاً، مستفيضاً أو متواتراً كالنصوص، بل الأصحاب جعلوا اعتبارها من باب إرسال المسلّمات، على وجه كادَ أن تعدّ لديهم من ضروريّات الفقه، بل قال صاحب «الجواهر»: (ربّما حُكي عن بعض المخالفين موافقتنا في ذلک، محتجّاً بإجماع أهل البيت :).

وعليه، فالدليل على اشتراط العدالة، كما يلى :

الدليل الأول: الاجماع، وهو العمدة في المستند، لاعتبار وصف العدالة بالمعنى الَّذي نعتبره في الشاهد والحاكم.

الدليل الثاني : صدور جملةٍ من الأخبار تدل على اشتراطها :

منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي علي بن راشد، قال: «قلتُ لأبي جعفر(ع): إنّ مواليک قد اختلفوا، فأُصلِّي خلفهم جميعاً؟ فقال: لا تُصلِّ إلّا خلف من تثق بدينه وأمانته»[6] .

ولكن نقلها الشيخ الكليني في «الكافي» بإسقاط قوله: (وأمانته). إذ المتبادر منه إرادة مَن تطمئنّ بتديّنه وصلاحه، وهو معنى العدالة، إذ الظاهر أَنَّ المراد بالوثوق بدينه هو الاطمئنان بالتزامه وتديّنه بما دانَ به، وعدم التعدّي عن الحدود الشرعيّة التي دانَ بها، وليس المراد من هذه الجملة هو الوثوق بكونه إماميّاً.

 


[1] ـ (7) الوسائل، الباب10 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6 و8 و(ص) و10 و14 و 12و13.
[2] الوسائل، الباب11 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[3] الوسائل، الباب10 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2؛ تهذيب الأحكام : ج3 / 266ح75.
[4] الوسائل، الباب12 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.
[5] الوسائل، الباب13 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.
[6] الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 15.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo