< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله 1: ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذِّن: (قد قامت الصلاة) على الأظهر(1).وقت بيان القيام للصلاة

(1) ماجاء في المتن هو المشهور بين الأصحاب كما ورد التصريح بذلک في «الذكرى» و«المدارک» وعليه عامّة مَن تأخّر، كما في «الرياض»، بل صرّح به في «الخلاف» أيضاً في فصل كيفيّة الصلاة.

والدليل عليه: خبر معاوية بن شريح، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «إذا قال المؤذِّن قد قامت الصلاة، ينبغي لِمَن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم، ويقدّموا بعضهم»[1] .

 

حيث يدلّ على استحباب القيام بعد قول المؤذِّن: (قد قامت الصلاة)، وهو أحد الأقوال في المسألة.

والقول الثاني : هو المنقول عن «الخلاف» و«المبسوط» بأن يكون الاستحباب في القيام إلى الصلاة: (عند فراغ المؤذِّن من كمال الأذان)، كذا جاء في الكتاب، ولعلّ المراد منه كمال الإقامة، بقرينة دعوى الإجماع عليه، بل قد قطع بعض مشايخنا بذلک، كما قد يؤيّد ذلک ويُومي إليه ما عن «المبسوط» بعد ذلک ذكر كلمة (بلا فصلٍ)، وكذا وقت الإحرام، حيث يكون شاهداً على أنّ المراد منه كمال الإقامة لا كمال الأذان، إذ من المعلوم أَنَّ وقت الإحرام لا يكون قبل الإقامة.

والقول الثالث: هو الَّذي حكاه العَلّامَة في «المختلف» والشهيد في «الذكرى» عن بعض أصحابنا، بأن يكون الاستحباب في القيام عند قوله: (حَيَّ على الصلاة)، حيث إنّه دعاءٌ إلى الصلاة، فيستحبّ القيام عنده.

وقال صاحب «الجواهر» بعد نقل ذلک: (وهو كما ترى)، وكلامه اشارةٌ الى أنّ هذه الجملة دعاء للإقبال إلى الصلاة، والتوجّه إليها، من جهة التمهيد لها، من تحصيل الطهارة وغيرها، لا القيام إلى إقامة الصلاة؛ والشاهد على ذلک وجود هذه الجملة في الأذان أيضاً، وهذا بخلاف فقرة (قد قامت الصلاة) حيث إنّها إخبارٌ أُريد منه الأمر بالقيام، فلا يعارض جملة (حَيَّ على الصلاة) لجملة (قد قامت الصلاة).

أقول: ومما ذكرنا يظهر أنّ الأحسن من بين الأقوال الثلاثة، هو القول الأوّل الموافق لرأي المشهور، وهو المنصور عندنا.

قوله 1: الطرف الثاني :

يعتبر في الإمام الإيمان (1).في بيان اعتبار الإيمان في الإمام

(1) والمراد من (الإيمان) هنا بمعناه الأخصّ، أي يجب أن يكون إماميّاً؛ لأنَّ لفظ (الإيمان) قد يُطلق ويُراد منه المعنى الأَعَمّ، الشامل للمسلم أيضاً، وهو خارجٌ عمّا أردنا ذكره هنا، فلا تصحّ الصلاة خلف المخالف بلا خلافٍ فيه، بل هو مجمعٌ عليه محصّلاً ومنقولاً، مستفيضاً أو متواتراً، كما أنّ النصوص دالّةٌ عليه صريحاً، وهي أخبار كثيرة آمرة بلزوم القراءة خلف المخالفين، فلو كانت جماعتهم مقبولة كالمؤمنين، فلا وجه للأمر بقراءة القراءة خلفهم، بل وفي حديث زرارة، قال :

«سألت أبا جعفر(ع) عن الصَّلاة خلف المخالفين؟ فقال(ع): ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر[2] » .

 

مضافاً إلى أخبار كثيرة ناهية عن خصوص الصلاة خلفهم، وسنشير إلى بعضها في تضاعيف شرح هذه المسألة.

هذا، مضافاً إلى صدور أخبار كثيرة دالّة على اعتبار العدالة في إمام الجماعة، إذ من المعلوم أنّه ليس هناک فسقٌ أعظم من إنكار الولاية.

بل وهكذا لا يجوز الائتمام على من وقف على أحدهم : كالواقفيّة، أو قال بإمامة أولادهم، كالزيديّة والإسماعيليّة والفطحيّة وغيرهم، بلا خلافٍ فيه أيضاً.

بل هو مقتضى اعتبار الإيمان بالمعنى الأخصّ، الَّذي قد عرفت انعقاد الإجماع بقسميه عليه؛ لوضوح أَنَّ إنكار بعضهم كإنكار الجميع، فلا يعدّ الرجل مؤمناً إلّا بعد الاقرار بإمامة الجميع لا بعضهم.

مضافاً إلى ما عرفت من أنّ اعتبار العدالة في الإمام، يشمل تمام ذلک، ولا ريب في انتفائها بذلک، وخروج المقرّ ببعضهم عن دائرة الايمان.

 


[1] الوسائل، الباب10 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5؛ تهذيب الأحكام: ج3 / 28ح10.
[2] و (3) الوسائل، الباب11 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5 و 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo