< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : لو لم يمكن الاستيجار إلّا من البلد وجب، و كان جميع المصرف من الأصل

 

قال صاحب العروة

«( مسألة94): إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما، بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة » [1]

قال السيد الحکيم (قدس سره):

«لاطلاق دليل وجوب اخراجه من الاصل، كما تقدم في المسالة التاسعة والثمانين.

ولا فرق في ثبوت الاطلاق بين ان يزاحمه دين آخر أو لا فيجب العمل به ومع المزاحمة يلزم التحصيص والتقسيط» [2]

وافاد السيدالخوئی (قدس سره):

« لأنه من باب وجوب مقدمة الواجب لتوقف تفريغ الذمة على ذلك ولو كان عليه دين من ديون الناس أو من الخمس أو الزكاة فإن وفى المال بهما فلا كلام في الاخراج من الأصل وإن لم يف ووقع التزاحم بينهما.

ذكره ـ قدس سره ـ أن التركة توزع عليهما بالنسبة.فيقع الكلام في جهتين:الأولى:في توزيع التركة بالنسبة قد عرفت أن التقسيط والتبعيض لا أثر لهما في المقام لأن الخارج من أصل المال هو أجرة الحج، وإذا فرضنا عدم وفاء المال الباقي بعد اخراج الدين بالنسبة للحج فلا فائدة في التوزيع فطبعا يسقط وجوب الحج. مثلاً: لو فرضنا أن الميت مديون بألف دينار وخلف ألف دينار وفرضنا أجرة الحج بمقدار خمسمائة دينار فإذا دفعنا الدين بالنسبة أي ثلثي الدين لم يبق عنده ما يفي لأجرة الحج.الثانية:إن مقتضى بعض النصوص المعتبرة كصحيحة بريد العجلي المتقدمة تقدم الحج على دين الناس فلا وجه للتقسيط أصلاً.والحاصل:لو قلنا بتقدم الحج على الدين فلا كلام كما هو الصحيح.وأما بناء على عدم التقدم فمقتضى القاعدة الأولية مع قطع النظر عن خصوصية المقام هو التقسيط كما لو أوصى بأمور كثيرة أو كان الواجب عليه أمورا كثيرة والمال لا يفي للجميع، ولكن التقسيط في خصوص المقام غير ممكن لأن المفروض عدم وفاء المال والحج غير قابل للتبعيض فيسقط الحج ولا بد من صرف المال حينئذ في جهات الميت.

فما ذكره المصنف من التوزيع لا يتم على كلا القولين من تقدم الحج مطلقا أو عدمه»[3]

وافاد السيد فی مصباح العروة الوثقی.

«اما علی القول بتقديم الحج للنصوص فالامر واضح، وما على القول الاخر فقسط الحج يبقى بلا مورد، فلا محالة يقع التزاحم، فان ثبت اهمية الحج يصرف تمام المال فيه ويلغى الدين.

وإن ثبتْ أهمية الدين يصرف تمامه فيه ويلغى الحج».

وأفاد فی حاشيته علی العروة فی المقام:

«تقدم ان الحج يقدم.»[4]

ويمکن ان يقال:

انه تقدم في المسألة الثالثة والثمانين:

انه تقضى حجة الاسلام من اصل التركة اذا لم يوص بها، وان أوصى بها فيخرج من الثلث اذا كان الثلث وافياً به والا فيخرج الباقي من غيره.

فاذا وجب الاستئجار من البلد لعدم امکان الحج الميقاتی فان المؤونة انما تخرج من أصل المال عند عدم الوصية کما مر ومن الثلث فی صورة الوصية، واذا لم يکن وافياً فيخرج الباقي من الأصل.

واما اذا کان الميت فی هذا الفرض عليه دين الناس، فانه قد مرَّ انه اذا كان ما ترکه الميت وافياً بهما فيصرف فيهما والا فانه لا يقع التزاحم فی المقام لتقدم الدين على ما مرَّ تفصيلاً ويسقط الأمر بالقضاء في المقام أي الحج البلدي لان المفروض عدم امکان الاستئجار من الميقات، أو عدم کفاية الباقی بعد اخراج الدين للاسئتجار منه.

وقد مرَّ ان وجوب الحج بقاءً بعد الموت انما يکون کوجوبه حال حياته فی مانعية دين الناس عنه عند التزاحم.

ولو فرض أن علی الميت دين الناس والحج المفروض کونه بلدياً وغيرهما من الواجبات المالية کالخمس والزکاة.

فالمفروض عدم کفاية ما ترکه للجميع، والوجه عندنا تقدم الدين ولو بقي من المال شيءٌ وكفى بالحج فانه لا دليل على تقدم الحج على الخمس والزكاة على ما مرَّ تفصيلاً، بل نلتزم في المقام بالتحصيص، واذا لم يکف ما يتعلق بالحج بالتحصيص اي لا تفي حصة الحج بالاتيان به فيسقط الامر بوجوب قضائه ويصرف مؤونته في الباقي.

وقد مرَّ أنَّ ما أفاده صاحب العروة (قدس سره) من القول بالتحصيص مطلقاً بالنسبة الى الدين والحج والخمس والزکاة، لا نلتزم به بالنسبة الی الدين لتقدمه واما لولا الدين فان القول بالتحصيص بين الحج والخمس والزکاة قوي بعد عدم الدليل علی تقدم الحج.

وما افاده السيد الخوئي من استلزام التحصيص عدم کفاية حصة الحج للاتيان به لا يوجب نفي القول بالتحصيص، بل يستلزم سقوط الامر بقضاء الحج عند عدم وفاء حصته، وهذا ليس محذوراً موجباً لوهن القول بالتحصيص.


[3] مستند العروة و الوثقى، السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص327-328.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo