< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله 1: ويكره أن يقف المأموم وحده (2).في كراهة قيام الرجل في صفّ واحد وحده

(1) ولا يخفى أَنَّ تمكين الصِّبيان من الصفّ الأوّل مكروهٌ، كما في «القواعد» و«الإرشاد» و«الروض» و«المدارک» و«الذخيرة»، بل في «مفتاح الكرامة» نسبته إلى تصريح الأصحاب، بل في «الروض» إلحاق المجانين والعبيد بهم بذلک، بل وفي «الروض» وفي «المدارک» وعن غيرها، إلحاق غير أُولي الفضل مع وجودهم أيضاً بهم، وزيادة كراهة التأخّر لأُولي الفضل عنه أيضاً، وقال صاحب «الجواهر» : (لم أجد نصّاً بالخصوص في شيء من ذلک، وإن كان يفهم من كلام «الروض» وجوده بالنسبة إلى الصبيان، وجعل ذلک وجه تخصيصهم في نحو المتن بها).

كما أنّه ذكر في عِلّة تعميمه إلى غير الصبيان من المجانين والعبيد، وأنّها المبنى الأُصولي القائل بالسراية والتعدّي إلى كلّ ما رجّح تركه، وإن لم يكن في مورده نصّ خاصّ، وهو كما ترى مبنيٌّ على قبول كون ترک المستحبّ هو الكراهة، والحال أَنَّ فيه بالنظر بل للمنع عنه مجال، لوضوح تقابل الأحكام للخمسة كما لا يخفى.

(2) ومن مكروهات صلاة الجماعة أن يقف الرجل وحده في الصفّ، من دون عذر من الضيق وغيره، بلا خلاف معتدٍّ به أجد فيه، بل في «المدارک» دعوى الإجماع عليه، مضافاً إلى وجود نصوص متعدّدة دالّة على ذلک :

ومنها: خبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه 8، قال: «قال أميرالمؤمنين(ع) : قال رسول اللّه (ص): ولا تكوننّ في العيكل، قلت: وما العثكل؟ قال: أن تُصلِّي خلف الصفوف وحدک، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزأه، فإن هو عاند الصف فسدت عليه صلاته»[1] .

قلنا: لفظ (العثكل) بالثاء المثلّثة كما عن بعض النسخ، أو بالتاء المثنّاة من فوق، كما في بعض آخر، لم يوجد في اللُّغة بالمعنى المذكور في الرواية، كما أشار إلى ذلک المجلسي بعد تفسيره بما في الرواية.

نعم، قال صاحب «مجمع البحرين» وجد في بعض النسخ (الفسكل) بالفاء والسين المهملة، بمعنى الفَرَس المتأخِّر في آخر خيل السِّباق، حيث يناسب مع ما فيه هنا، من جهة كون المصلِّي هو المتأخِّر عن جميع الصفوف وحده.

وهذا الترديد هنا غير قادح، بعد وضوح المعنى من خلال التفسير الوارد في الحديث، إذ العبرة حينئذٍ بما روي في تفسيرها كما لا يخفى.

وهذه الرواية مشتملة على جهات من البحث :

الجهة الأولى: قال في آخر مقطع من الحديث: بأنّه: (إن لم يمكن الدخول في الصفّ، قام حذاء الإمام أجزأه، فإن هو عاند الصفّ فسدت عليه صلاته) ؛ فإنَّ المراد من المعاندة بالصفّ هنا، أي قيامه هنا منفرداً في صفٍّ آخر.

والحكم بفساد الصلاة أو بطلانها ممّا لم يساعده أحدٌ من الفقهاء، إِلاَّ ابن الجُنيد الإسكافي حيث أفتى بها مع عدم العذر له بالضيق ونحوه، والحال أنّه مخدوش من جهات شتّى :

أوّلاً: مخالفته مع فتوى أكثر الفقهاء، بل جميعهم، حيث لم يسمع من أحد غيره موافقته في الفتوى، من القول بفساد الصلاة مع قيامه في الصفّ منفرداً.

وثانياً: يحتمل كونه صادراً عن تقيّة؛ لما ترى من موافقته لفتوى العامّة، حيث إنّه روت العامة بطرقهم عن النَّبيّ (ص): «أنّه صلّى فأبصرَ رجلاً خلف الصفوف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة» .

 


[1] و (4) الوسائل، الباب57 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 و 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo