< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد

 

و المتحصل:

أنه بملاحظة هذه الطوائف من النصوص مضافا الى الوجه الأول يحصل الجزم بأن الثابت هو لزوم الحج من البلد لا من الميقات، و إنّما هو ثابت مع عدم وفاء المال.

و هذا الحكم موافق للاحتياط و إن كان يخالفه فيما إذا كان الوارث صغيرا لكنه مؤدّى الأدلة فلا محيص عنه» .

هذا ثم ان ما استدل به في الطائفة الأُولى الواردة بلسان فجهز رجلاً ثم ابعثه يحج عنك

نظير ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:

كان علي (ع) يقول: لو ان رجلاً أراد الحج فعرض له مرض او خالطه سقم فلم تستطيع الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه»

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

وهذه الرواية صحيحة بطريقيه.

لان الكليني رواها عن العدة عن أحمد بن محمد وقد مر ان العدة الذين رووا عنه بينهم الثقاة وان أحمد بن محمد ثقة سواء‌كان هو أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد.

ومن الطبقة ‌السابعة

وهو رواها عن الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران الاهوازي.

وثقه الشيخ في الفهرست وابن شهرآشوب والعلامة.

وقال فيه النجاشي: كتبه واخيه معمول عليها وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواها عن فضالة ‌بن أيوب الازردي وثقه الشيخ في رجاله. وقال العلامة: ثقة في حديثه.

وهو من الطبقة السادسة

وهو رواها عن القاسم بن بريد بن معاوية ‌العجلي وثقه النجاشي والعلامة وهو من الطبقة ‌الخامسة.

وهو رواه عن محمد بن مسلم. وهو من الاجلاء ومن الطبقة الرابعة فالرواية صحيحة بطريق الكليني وكذا بطريق الشيخ لتمامية اسناد الشيخ الى الحسين بن سعيد.

ثم إنَّ المذكور في المتن قوله (ع) (فجهز رجلاً ثم ابعثه يحج عنك)

فهو في ما رواه الكليني عن عدة ‌من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن عبدالله بن ميمون القداح عنابي جعفر (ع) عن أبيه إنَّ علياً (ع) قال:

لرجل كبير لم يحج قط: ان شئت ان تجهز رجلاً ثم ابعثه يحج عنك.

وقد مرَّ ن العدة الرواية عن سهل بن زياد بينهم الثقاة وتمامية وثاقة سهل بن زياد وانه من الطبقة السابعة.

وهو رواها عن جعفر بن محمد الاشعري. لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواها عن عبدالله بن ميمون القداح، وثقه النجاشي وهو من الخامسة فالرواية يشكل اعتبارها من حيث الاشتمال على جعفر بن محمد الاشعري

وأما ما استدل به في الطائفة الرابعة.

فهو ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار قال: كتب اليه علي بن محمد الحصينين ان ابن عمي أوصى ان يحج عنه بخمسة ‌عشر ديناراً في كل سنة، وليس يكفي، ما تأمرني في ذلك، فكتب (ع) يجعل حجتين في حجة، فان الله عالم بذلك.

وبنفس الاسناد قال:وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع إِنَّ مَوْلَاكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى- أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ- فِي كُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً إِلَى عِشْرِينَ دِينَاراً- وَ إِنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ- فَتَضَاعَفَ الْمُؤَنُ عَلَى النَّاسِ- فَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً- وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حِجَجِهِمْ- فَكَتَبَ ع يُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ نَحْوَهُ.

وأساس الاستدلال بها كما مرَّ انه لم يأمر الامام بالحج من الميقات في كل سنة، مع انه يمكن الاكتفاء به للتحفظ على الوصية من الاتيان بالحج في كل عام، بل أمر بان يجعل حجتين في حجة أو ثلاث حجج في حجتين. وهذا ما يستفاد منه لزوم الاتيان بالحج من البلد دون الميقات.

اما جهة السند فيها:

فرواها الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وهو صحيح في المشيخة وأما محمد بن علي بن محبوب الاشعري قال فيه النجاشي: ثقة عين فقيه وكذا العلامة وهو من الطبقة‌ السابعة.

وهو رواها عن ابراهيم بن مهزيار، أبو اسحاق الأهوازي.

لا تنصيص على وثاقته، الا ان العلامة صحح طريق الصدوق الى بحر السقا وهو فيه.

مع ان ابن طاووس في ربيع الشيعة عده ‌من سفراء ‌الصاحب والابواب المعروفين الذين لا يختلف الاثنا عشرية فيهم.

وعليه فالوجه توثيقه. وهو من الطبقة السابعة ايضاً.

ثم ان المذكور في الوسائل نقلاً عن الشيخ ان ابراهيم نقل الرواية عن علي بن محمد الحصيني بالصاء غير المنقوط. والمذكور في الرجال الحصيني بالضاء المنقوط، وهو ان كان مهملاً لم يتعرضوا لحاله من التوثيق أو التضعيف الا انه لا يضر باعتبار الرواية، لانه في المقام صرف كاتب، وان ابراهيم بن مهزيار انما رأى المكتوب بحسب ظاهر النقل. وانه اعتمد عليه في كتابته.

واما ما استدل به في الطائفة الخامسة فهو رواية ‌بريد السابقة.

وهي ما رواه الكليني عن عدة‌ من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن بريد العجلي

قال: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً- وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ- قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ- فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ‌ الاسلام.

وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ- جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً- ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ- لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ- وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ- أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ- وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ .وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ.[1]

وقد مرَّ ان الرواية صحيحة بطرقها الثلاثة.

الا أنَّه قد مرَّ الاشكال في مدلولها بوجوه منها: عدم وجوب الحج على الصرورة اذا مات قبل الاحرام.

هذا ثم ان ظاهر أعلام المحشين للعروة ‌الموافقة له فيما أفاد والاقوى هو القول الأول وان كان الأحوط القول الثاني ولكن لا بحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من الورثة ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن أُجرة الميقاتية من الثلث.

الا انه قد افاد الشيخ الآراكي والسيد محمدتقي الخوانساري «بل من الاصل»

وافاد السيد عبدالهادي الشيرازي: «على الاحوط»

واما بالنسبة الى ما أفاده الماتن بقوله: «ولو أوصى ولم يعين شيئاً كفت الميقاتية»[2]

فافاد المحقق النائيني:

«لو لم تكن قرينة على ارادة ‌الميقاتية وجبت البلدية على الأقوى».[3]

وقال السيد الاصفهاني:

«بل يجب البلدية حينئذ ويخرج من الأصل[4]

وافاد السيد البروجردي:

«الأحوط مع سعة‌ مال الوصية وعدم المزاحم هو الاستئجار من البلد»[5]

وقال السيد الفيروزآبادي:

«إن أوصى بحجة‌ الاسلام فالاحوط عدم كفاية الميقاتية ويراعى الاحتياط من الجهات الاخر حتى الديان[6]

وافاد السيد محمدتقي الخوانساري والشيخ الآراكي:

«بل الظاهر لزوم البلدية حينئذ ويخرج من الأصل[7]

وقال السيد الاصطهباناتي:

«وجوب البلدية مع عدم قرينة على ارادة ‌الميقاتية خصوصاً مع سعة‌ مال الوصية وعدم المزاحم هو الاحوط، بل لا يخلو من القوة

وقال السيد الگلپايگاني:

«مشكل، بل الاقوى حينئذ وجوب البلدية الا مع القرينة المعينة للميقات[8]

وقال السيد البجنوردي:

«اذا كان هناك قرينة على الميقاتية والا فيجب البلدية


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo