< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

بل قد يستفاد المنع من كلام صاحب «مصباح الفقيه»، قال: (بعد استثناء بعض أفراد الجماعة لو أراد إعادتها؛ كصورة اختلاف الصلاتين في الأدائيّة والقضائيّة، أو في الظهريّة والعصريّة مثلاً، أو كونهما مقضيّتين، حيث يمكن منع الانصراف فيهما، أو ادّعاء كونه بدويّاً على تقدير التسليم.

مع إمكان أن يدّعى أنّه يستفاد من الأخبار المذكورة، عدم ارتفاع مطلوبيّة الجماعة شرعاً، بحصول الإجزاء بفعل الصلاة، معرّاةً عن هذه الخصوصيّة، كما هو الشأن في أغلب الفروض المتقدّمة، فما دام تداركها ممكناً بنحوٍ من الأنحاء المزبورة، صحّ له إعادتها؛

فينحصر الإشكال حينئذٍ فيما لو صلّى أوّلاً جماعةً، حيث إنّه لم تفته حينئذٍ الخصوصيّة التي ادّعي شرعيّة تداركها مع الإمكان، ففي هذا الفرض إنْ أراد إعادتها مع تلک الجماعة التي صلّاها بعينها، فلا ينبغي الإشكال في عدم جوازه، لانتفاء ما يدلّ عليه، بل عن بعضٍ دعوى الإجماع عليه).

ومراده من البعض في الفرض المزبور، صاحب «مفتاح الكرامة»[1] حيث

قال: (من غير خلافٍ على الظاهر).

ثم قال: (وكذا إن أراد إعادتها مع غير هذه الجماعة، ممّن صلّاها جماعةً، خصوصاً إذا كان مأموماً في الجماعة الثانية وإماماً في الأُولى.

نعم، قد يتوهّم الجواز في عكسه، نظراً إلى كون المعادة أكمل، فيمكن حينئذٍ استفادة شرعيّتها من قوله(ع) فيما أرسله الصدوق، ثانياً: «إنّه يحسب له أفضلهما وأتمّهما». وفيه تأمّل). انتهى كلامه[2] .

 

وقولٌ: بالجواز، وهو الظاهر من كلام الحلّي في «السرائر» وكما ورد في «الذكرى» و«الدروس» و«البيان» و«الموجز» و«كشف الالتباس» و«الروض» و«المسالک» وفي غيرها.

فعند القول بالجواز، لا فرق في استحباب إعادتها بين كونه إماماً أو مأموماً، وقيل في وجه جوازها إطلاق بعض الأدلّة، لا سيّما التعليل الموجود في صحيح زرارة، بقوله: «بل ينبغي له أن ينويها (صلاة) وإن كان قد صلّى، فإنَّ له صلاة أُخرى».

واحتمل بعضهم أن يكون النزاع لفظيّاً لا معنويّاً، بأن يحتمل أن مراد المانعين على إعادة تلک الجماعة بعينها إماماً ومأموماً، والمجوّزين على ما إذا حصل غيرهم، وأراد الجماعة، وإن انضمّ اليهم، كما عساه يومئ إليه ما في «البيان»، من أنّه يستحبّ للمنفرد إعادة صلاته، إذا وجد مَن يصلِّي معه إماماً كان أو مأموماً، والأقرب استحباب ذلک لِمَن صلّى جماعةً، واسترسال الاستحباب. نعم، لو صلّى جماعة لم يستحبّ له إعادتها، إذا لم يأتِ مبتدءاً بالصلاة، فلو أتى مبتدءاً استحبَّ لإمامهم أو لبعضهم أن يؤمّه، أو يأتمّ به، واستحبَّ للباقين المتابعة، بل قد يظهر من «الروض» أنّه لا إشكال فيه في الفرض المزبور.

أجاب عن هذه الدعوى صاحب «الجواهر»، بقوله: (لكن التأمُّل الصادق شاهدٌ بمعنويّة النزاع، ضرورة ظهور كلام المانع في المنع مطلقاً)، انتهى[3] .

 


[1] الوسائل، الباب42 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 1.
[2] السنن الكبرى: ج3 / 86.
[3] غوالي اللالي 2 / 224، وفي المستدرک، الباب43 من أبواب الصلاة في الجماعة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo