< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

القول الثاني : وهو جواز الإيماء للإمام والمأمومين فيها، كما صرّح بذلک جماعة، وظاهر آخرين، بل في «السرائر» الإجماع عليه.

وقد استدلّ لذلک: بأُمور قد ذكرها صاحب «الجواهر»، وهي :

أوّلاً: الفحوى وطريق الأولويّة ممّا دلّ عليه في المنفرد، بأن يقال إذا كان الإيماء جائزاً في المنفرد إذا خيفَ الاطّلاع، ففي الجماعة يكون بطريق أَولى، هذا لو لم نقل بشمول إطلاق بعض الأدلّة لمثل الجماعة أيضاً، حتّى يكون الحكم حينئذٍ بالدلالة لا بالأولويّة، خصوصاً مع ملاحظة وجود العلّة فيه وهو العراء.

وثانياً: الخبر الوارد الدالّ على ذلک، وهو خبر زرارة، قال: «قلتُ لأبي جعفر(ع): رجلٌ خرج من سفينة عرياناً، وسُلب ثيابه، ولم يجد شيئاً يُصلّي فيه؟ فقال: يُصلّي إيماءاً، وإنْ كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته، ثمّ يجلسان فيوميان إيماءً، ولا يسجدان، ولا يركعان، فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماءاً برؤسهما»، الحديث .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo