< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الأمر الثالث: لو أقيمت الجماعة، وجميع الأفراد الذين اقتدوا بالإمام كانوا في صفٍّ وسمتٍ واحد، أي لم يكن خلفهم أحداً، ففي هذه الحالة يجوز الإتيان بالجماعة بنحو الَّذي ذكر من الإتيان بالجماعة جلوساً، كما دلّ على ذلک إطلاق صحيح ابن سنان المذكور، وخبر موثّق إسحاق بن عمّار، قال :

«قلتُ لأبي عبداللّه(ع): قومٌ قطع عليهم الطريق، وأُخذت ثيابهم، فبقوا عُراة، وحضرت الصَّلاة، كيف يصنعون؟ قال: يتقدّمهم إمامهم، فيجلس ويجلسون خلفه، فيومى إيماءً بالركوع والسّجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم»[1] .

 

وتوهّم المعارضة مع الأخبار المفصّلة بين ما يراه أحدٌ فيصلِّي جالساً، و إِلاَّ صلّى قائماً.

مندفعٌ، بإمكان أن يكون هذا حكم من أراد الإتيان بالصلاة منفرداً، دون الجماعة، ولو سلّم كونها مطلقة بحيث تشمل حتّى الجماعة، فلابدَّ من تقييدها بهاتين الروايتين، من جواز الإتيان بصورة الجماعة جالساً، وبروز الإمام بركبتيه كما عرفت.

أقول : ومما ذكرنا يظهر ضعف القول الآخر المنسوب إلى صاحب كتاب «البيان»، كما نقله عنه صاحب «المدارک» و«الذخيرة» عنه، من التفصيل هنا بين صورة الأمن من المُطّلع، فيأتي بالصلاة قائماً، وإِلاَّ صلّى جالساً كالمنفرد؛ لما عرفت من دلالة النصّ في الجواز بصورة المطلق، كما لا يخفى على المتأمِّل في المسألة.

الأمر الرابع: هل يجب على المأمومين إذا كانوا عُراةً أن يأتوا بالركوع والسجود بالنحو المتعارف، أم لا؟ بل على الإمام أنْ يأتي بهما بصورة الإيماء، لأنّه بتقدّمه يوجب رفع الستر عن عورته لو أتى بهما عند سائر المصلين :

القول الأول: الذي يظهر من صاحب «الوسيلة» و«المنتهى» و«النهاية»، بل قيل عن «الجامع» و«الإصباح» هو الأوّل، بل عن «المعتبر» الميل إلى وجوب المراعاة، والإتيان بالركوع والسجود على نحو المتعارف، تمسّكاً بالأصل.

ولعلّ مرادهم من (الأصل) هو أصل الاشتغال في العبادة من التوقيفيّة، وإطلاق الدليل الدالّ على وجوبهما في الصلاة؛ مثل ما جاء في رواية، إسحاق بن عمّار من الأمر بتقدّم إمامهم: (فيجلس ويجلسون خلفه، فيومئ إيماءاً، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم)[2] . بل مع الأمن من المُطّلع بالنسبة الى

المأمومين، باعتبار وقوفهم في صف واحد ملتصقٌ أحدهما بالآخر مما يمنع رؤية عوراتهم، وهذا بخلاف ما عليه الامام، فإنّه لوحدته وتقدّمه يكون مكشوف العورة للمتخلّف، بخلاف المأمومين.


[1] الوسائل، الباب54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1؛ الكافي: ج3 / 37(ص) ح1.
[2] و (3) الوسائل، الباب54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 و (ص).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo