< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

ومنها : مضمرة القاسم بن الوليد، قال: «سألته عن الرجل يصلِّي مع الرجل الواحد معهما النساء؟ قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل، ويتخلفنّ النساء خلفهما»[1] .

ومنها: صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «الرجل إذا أَمَّ المرأة كانت خلفه عن يمينه، سجودها مع ركبتيه»[2] .

 

ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار، قال: «قلت لأبي عبداللّه(ع): أُصلِّي المكتوبة بأُمّ عليّ؟ قال: نعم، تكون عن يمينک، يكون سجودها بحذاء قدميک»[3] .

 

وغير ذلک ممّا يستفاد منه ضرورة تخلّف المرأة في صلاتها عن الرجل.

أقول : بل قد يؤيّده الأخبار الدالّة على النّهي عن المحاذاة، بأن يُصلِّي الرجل وبحذائه امرأة تُصلِّي، بل في بعضها إطلاق يشمل حتّى صورة الجماعة، فلو قلنا بالحرمة في صورة الفرادى، ففي الجماعة يكون بطريق أَوْلى، لورود أخبار خاصّة تدلّ على الحرمة بحسب الظاهر، كالروايات المتقدِّمة.

 


[1] الوسائل، الباب53 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.
[2] الجواهر، ج13 ص254.
[3] الجواهر، ج13 / ص255.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo