< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

والحاصل من ذكر جميع المؤيّدات : ـ وإنْ لم يكن بعضها خالياً عن الإشكال ـ هو أنّ جميع ما مرّ ذكره في الأخبار من الموقفين حكمه استحبابى وليس بوجوبي، كما هو المعلوم من لسان الأخبار، فإنّما هو بملاحظتها باعتبار الصلاة في الجماعة، من كونها بنفسها مستحبّاً، فالحَريّ أن يكون مثل هذه الأُمور مستحبّاً في المستحبّ، ولعلّ هذا هو السبب والمنشأ من ذهاب المشهور والى الحكم بالاستحباب. وما سلكه سيّدنا الخوئي في «مستنده»[1] في هذه المسألة، من دعوى عدم ارتباط هذين الحديثين بمسألة الجماعة والصلاة، بل نفس وقوف الرجل في يسار الإمام ولو لم يكن مصلِّياً مكروهٌ، وهو من متفرّدات كلامه، ولم نسمع من وافقه.

بل قد يضاف الى ذلک ما أشار إليه صاحب «الجواهر»، من التغافل في التعرّض لما يعرض عليه من الحالات، وعلى الصفوف من الزيادة والنقيصة، والاتّحاد والاجتماع في الأثناء، وبيان أحكامها المختلفة، وأمثال ذلک، وعليه فحكم المسألة واضحٌ بحمداللّه.

واحتمال جريان مثل هذه الأُمور التي جرى في النّدب في الواجب، مندفع، بأنّه ليس مثل الواجب في لزوم رعاية هذه الأُمور، بل يمكن في تحصيل أمر المستحبّ مباشرة المصلِّي بذلک، وكونه أمراً مستحبّاً أيضاً، بأن يقف على اليمين إذا صار متّحداً، أو يتأخّر إذا صار متعدّداً، كما صرّح بذلک العَلّامَة في «المنتهى»، وليس جميع ذلک إِلاَّ لأجل كونه مستحبّاً، كما لا مرّ بيانه.

حكم الصّبى في الاقتداء بالإمام

ثمّ إنَّ حكم الصّبي على القول بشرعيّة عباداته، حكم البالغ في ما ذكر، من أنّه يستحبّ أن يقف على يمين الامام إذا كان واحداً، وخلفه إذا كان متعدّداً، وفي التعدّد أيضاً سواء كانت الجماعة مركبة من البالغ والصبي، أو من الصّبي فقط، كما يظهر ذلک مما رواه أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه(ع): «أَنَّ عليّاً قال: الصّبي عن يمين الرجل في الصلاة، إذا ضبط الصفّ جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصّبي جماعة»[2] .


[1] كنز العمّال، ج4 ص133 الرقم (ص)206.
[2] الوسائل، الباب23 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo