< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

ومنها: خبر زرارة في حديثٍ، قال: «قلت لأبي عبداللّه(ع): الرجلان يكونان جماعة؟ قال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام»[1] .

 

ومنها: خبر أحمد بن رباط، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «قلت له: لأيّ علّة إذا صلّى اثنان صار التابع على يمين المتبوع؟ قال: لأنّه إمامه وطاعةٌ للمتبوع، وأنّ اللّه جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلّة يقوم على يمين الإمام دون يساره» .

 

ومنها: خبر أبي البختري، عن جعفر(ع)، قال: «إنّ عليّاً قال: الصَّبي عن يمين الرّجل في الصَّلاة إذا ضبط الصفّ جماعة»[2] .

ومنها: خبر مضمرة الكافي، عن الحسين بن سعيد: «أنّه أمرَ من يسأله عن رجل صلّى إلى جانب رجلٍ، فقام عن يساره، وهو لا يعلم، ثمّ علم وهو في صلاته، كيف يصنع؟ قال: يحوّله عن يمينه»[3] .

 

ومنها: خبر الحسين بن يسار المدائني: «أنّه سمع مَن يسأل الرِّضا(ع) عن رجلٍ صلّى إلى جانب رجل، فقام عن يساره، وهو لا يعلم كيف يصنع، ثمّ علم وهو في الصلاة، قال: يحوّله عن يمينه»[4] . في بيان مؤيّدات كون الموقف في اليمين ندباً لا واجباً

ومنها: خبر الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ :: «أنّه كان يقول: المرأة خلف الرجل صفّ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه»[5] .

 

بناءً على أنّ المراد من قوله (جنب الرجل عن يمينه) هو الإمام، لوجود القرينة المقاميّة لأنّه هو مورد البحث بين الفقهاء، و إِلاَّ لا خصوصيّة في قيام الرجل الى جنب الرجل إذا كان مأموماً، كما لا يخفى.

هذاكلّه الأخبارالواردة في حكم هذه المسألة مع وجودبعض مايستفاد منه ذلک،

وجه دلالة هذه الأخبار: فقد حُمل هذه الأخبار على الاستحباب، من جهة قيام وجود القرائن الداخليّة والخارجيّة فيها، وقد أتعب صاحب «الجواهر» نفسه في بيان ذلک، فلا بأس أن نتعرّض لذلک مفصّلاً، وهي أُمور :

الأمر الأوّل: قيام الشهرة العظيمة الفتوائيّة من المتقدِّمين و المُتأَخِّرين على الاستحباب، بل سبق القول دعوى قيام الإجماع عليه من الشيخ في «الخلاف»، ومن جميع الفقهاء إِلاَّ النخعي وسعيداً.

الأمر الثاني: وجود إطلاقاتٍ معتضدة بالشهرة.

الأمر الثالث: تأييد الحكم بمرفوعة علي بن إبراهيم الهاشمي، المروية في «الكافي»، قال: «رأيت أبا عبداللّه(ع) يصلِّي بقومٍ، وهو إلى زاوية في بيته، بقرب الحائط، وكلّهم عن يمينه، وليس على يساره أحد»[6] .

 

مع أنّه لو كان الواجب في المتعدّد الوقوف خلف الإمام، لزم منه بطلان صلاتهم في هذا المورد، بخلاف ما لو كان ندباً.

واحتمال: (إرادة (الخلف) من الَّذي على جهة اليمين منه، بعيدٌ جِدّاً، خصوصاً وأخبار الخصم بمثل هذه العبارة)، هذا كما في «الجواهر».

 


[1] و (4) الوسائل، الباب24 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2.
[2] الوسائل، الباب23 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 12.
[3] الوسائل، الباب23 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.
[4] الوسائل، الباب57 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2، وأيضاً: الوسائل، الباب57 منأبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[5] الوسائل، الباب57 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.
[6] الوسائل، الباب58 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo