< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الثاني : ـ من الفرضين الَّذين قد تعرّض لهما المصنّف ـ هو قوله 1 : (والمفترض بالمتنفّل)، وهو مثل ما لو اقتدى المؤدِّي فرضه بِمَن أعادَ صلاته، تحصيلاً لفضيلة الجماعة.

وقال صاحب «الجواهر» (وهو ممّا لا خلاف فيه من حيث الجواز أيضاً، نقلاً وتحصيلاً)، بل في «الخلاف» وظاهر «التذكرة» و«المنتهى» الإجماع عليه، والنصوص بعد الأصل والإطلاقات دالّة على بعض صوره، كما لا يخفى.في إبطال القائل بالجواز مطلقاً

وأمّا في باقي الصور: كاقتداء مصلِّي الصلاة اليوميّة أداءً أو قضاءً بالمتبرِّع عن غيره، أو المحتاط، أو بالناذر للنافلة، أو بركعتي صلاة الطواف الواجب، أو ذي النافلة المنذورة بمصلِّي اليوميّة ندباً للإعادة، أو بتبرّع، أو احتياط، وبالمتنفّل نافلةً يجوز الجماعة فيها كصلاة يوم الغدير على قولٍ، أو من نذر صلاة العيدين والاستسقاء والغدير بغير نذرٍ.

قوله 1: وقيل مطلقاً (1).

أمّا صاحب «الجواهر» فلم يجد في حقّ هذه الموارد من الصّلوات نصّاً بالخصوص، بل بنى وجه جوازها على مقتضى إطلاق الأدلّة، وإن كان في بعضها محلّ نظر وتأمُّل، لا سيّما مع فرض توقيفيّة العبادات، كما سبقت الإشارة إليها فيما مضى، وهو مثّل بالنافلة المنذورة مثل صلاة يوم الغدير باليوميّة، كما مرّ سابقاً، ولعلّه إلى هذه الأماكن في هذه الصورة وما تقدّمها، أشار المصنّف في قوله 1: «في أماكن»، وهو متعلقٌ بقوله: يجوز.

(1) والقول الآخر هنا هو الجواز مطلقاً؛ أي يجوز الاقتداء لكلّ متنفّل بكلّ مفترض، وكلّ متنفّلٍ وكلّ مفترضٍ بكلّ مفترض ومتنفّل بعد توافق النظم.

والقائل بهذا القول مجهولٌ، ولعلّ حكمه مبنيٌّ على جواز اقامة صلاة الجماعة في النافلة بمثل الفرائض، والحال أنّه قد ثبت مما ذكرناه فيما مضى بطلان ذلک، لأجل ورود النصّ على خلافه، والنهي عن الجماعة فيها، إِلاَّ ما استثنى.

أقول: والظاهر من النصوص الناهية عن الجماعة فيها، هو الإطلاق الذى يشمل الاقتداء في الفرائض بها أو بالعكس.

وعليه، فما ذكره صاحب «الجواهر» من التسليم في الجملة، بقوله: (بل أقصاه بعضها ببعض)، ليس بجيّد، كما أشار إليه بعده، وبالتالي فلا ريب حينئذٍ أَنَّ الأقوى هو الاقتصار على الصور التي يمكن استخراج جوازها من الأدلّة لا مطلقاً، وهي الصّور الّتى تحدّثنا عنها في سياق هذه المسألة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo