< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

حكم الاقتداء في الصّلوات الخاصّة

بعد الوقوف على حكم الائتمام في بعض الصلوات التي كان نظمها موافقاً مع الصلوات المتعارفة، يصل الدور الى بيان حكم الائتمام في الصلوات التي لم يكن نظمها موافقاً للصلوات المتعارفة كاليوميّة مع صلاة الجنائز وصلاة الكسوف والعيدين. في بيان حكم جواز الجماعة في صلاة الطواف

أقول: الظاهر أنّه لا خلاف فيه، كما قاله صرّح به صاحب «الجواهر» بقوله : (إنّي لم أجد بين الأصحاب خلافاً في عدم مشروعيّة الجماعة فيها)، بل في كلام بعضهم دعوى الإجماع عليه، بل لعلّه من بديهيّات المذهب أو الدِّين كما قيل، بل قد مرّ أنّ عدم الجواز يكون بمقتضى القاعدة والأصل عند الشکّ في الشمول، فضلاً عمّا يكون خارجاً بالإجماع، بل قال صاحب «الجواهر» في وجه عدم الجواز، بأنّه: (ليس لأجل عدم إمكان المتابعة، إذ يمكن أن ينوي الانفراد عند محلّ الاختلاف، أو الانتظار إلى محلّ الاجتماع، أو الايتمام بالركوع العاشر مثلاً من صلاة الكسوف، كما عن «النجيبيّة» احتماله، وأحد قولي الشافعي جوازه حتّى في صلاة الجنازة.

بل لأنَّ العبادة توقيفيّة، ولم يثبت مثل ذلک فيها، بل لعلّ الثابت خلافه، والإطلاقات واضحة القصور عن التناول لمثله، كوضوح قصورها عن تناول مثل الائتمام في صلاة العيدين بالاستسقاء، المتوافقين في النظم وبالعكس، حتّى لو نذر وإن كان الاجتماع فيها مشروعاً، إِلاَّ أنّه فيها نفسها لا في المتخالفين). انتهى محلّ الحاجة[1] .

 

أقول: ولقد أجاد فيما أفاد، بل عدم الجواز في مثل صلاة العيدين والاستسقاء مع كونهما في النظم متوافقين، أحسن دليل وتأييد على ما ادّعيناه، بأنَّ جواز مثل ذلک يحتاج إلى دليلٍ معتبر دالّ على الوقوع عند الشرع والمتشرّعة، والحال أنّه مفقود، فالأصل يحكم أيضاً على عدم الجواز، كما لا يخفى.

وأمّا الائتمام بصلاة الطواف أو العكس، فقد يقال بالجواز في كلا الطرفين، كما يظهر ذلک من صاحب «مصباح الفقيه» في أوّل كلامه، وحيث قال: ومن هنا ـ وهو إشارة منه إلى دلالة عموم رواية زرارة وفضيل المذكورة قبله ـ قد يقوى جوازها في صلاة الطواف الواجبة، أخذاً بعموم الرواية)، لكنه استدرک في ذيله، بقوله: (اللّهمَّ إِلاَّ أنّ انصرافها إلى الصلوات المعهودة، التي يتعارف فيها الجماعة، كما ليس بالبعيدٌ فليتأمّل). انتهى كلامه[2] .

 

بل صرّح بالجواز بصورة المطلق صاحب «العروة»، ووافقه على ذلک بعض أصحاب التعليق، وبعض آخر كالشهيد في «البيان»، حيث أجاز الائتمام في ركعتي الطواف الواجب باليوميّة فقط، دون عكسه على ما نقله صاحب «الجواهر» عنه، ولكن في المقابل خالف جماعةٌ من الأصحاب كصاحب «الجواهر» والبروجردي والاصطبهاناتي وغيرهم، في ذلک، إمّا بالفتوى كصاحب «الجواهر»، أو الاحتياط بالترک وجوباً كالبروجردي، كما هو المختار، تمسّكاً بما قد عرفت من عدم ثبوت إقامة الجماعة فيها عند الشرع؛ لوضوح أنّه لو كان لبانَ، وحيثُ لم يثبت في الشرع ذلک، وكون العبادات توقيفيّة، فالأصل مع الشکّ هو الحكم بعدم الجواز، وبالتالي فإثبات الجواز لا يخلو عن تأمّل، واللّه العالم.

قوله 1: والمتنفّل بالمفترض (1).في حكم ائتمام المتنفّل بالمفترض

(1) أي يجوز لمن يقرأ النافلة أنْ يأتمّ بمن يقرأ الفريضة، والمراد من المفترض على ما صرّح به صاحب «الجواهر» هي الصلاة اليوميّة، فيجوز فيها الائتمام لعدّة صلوات؛ مثل إعادة المصلّي صلاته احتياطاً مندوباً أو قضاءً كذلک أي بالاحتياط، أو لإرادة الجماعة، أو كان صبيّاً وأراد إعادة صلاته، أو تبرّعاً عن ميّتٍ؛ كلّ ذلک للأدلّة التالية :

الأصل، لأنّ المفروض أنّ جميع هذه الصلوات متّفقة في النظم، بل في بعضها.

مضافاً إلى أَنَّ إطلاق الأدلّة يشمل مثل ذلک، مع صرف النظر في بعضها عن الأسم، بكونه فرضاً أو نفلاً.

مع اعتضاده بنفي الخلاف المعتدّ به في شيءٍ منه ـ نقلاً في «الرياض» ـ إن لم يكن تحصيلاً، وإنْ كان معقد الإجماع مطلقٌ من الائتمام بالمفترض، من دون ذكر متعلّقه من التنفّل.

والسؤال المطروح حينئذٍ هو: هل المراد منه جميع النوافل، حتّى يشمل النافلة أيضاً، أو غيرها من الصلوات التي ذكرناها؟

 


[1] مصباح الفقيه، ج16 / 212.
[2] و (4) الوسائل، الباب23 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و(ع).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo