< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

ولكن أُجيب عنه: بأنّها تدلّ على جواز الجماعة واستحبابها، في كلّ ما ثبت فيه جواز الجماعة في مثله، فهي ليس بصدد إثبات بيان جواز الجماعة في كلّ صلاةٍ واجبة، ولو كانت مخالفة في العدد، أو ولو لم يثبت فيها جواز الجماعة، بل ظاهر الرواية الترغيب إلى الجماعات في كلّ ما ثبت فيه جواز الائتمام من أفراد الصلوات الواجبة، ففي كلّ مورد عرض لنا الشکّ في كونه جائزاً، وجب الرجوع فيه إلى الأصل والقاعدة، وهو عدم الجواز، إِلاَّ أن يثبت دليل على الخروج كالإجماع أو الشهرة العظيمة ونحو ذلک.

فبناءاً على ما قرّرنا، يظهر حكم بعض الصلوات الواجبة، التي لم يثبت فيها الجماعة شرعاً، فالمرجع فيها إلى الأصل، ولعلّه لذلک منع بعض الفقهاء جواز الجماعة في صلاة الاحتياط، حيث لم يثبت فيها الجماعة شرعاً، مضافاً إلى إمكان القول بما أشار إليه صاحب «الجواهر» وغيره بأنَّ العبادات توقيفيّة فلابدَّ يمكن القيام بها الّا بعد في إجرائها إثبات شمول الإطلاقات لها، وعند الشکّ المرجع إلى العدم، فيؤيّد الأصل الَّذي ذكرناه.

وعليه، فلا فرق حينئذٍ في عدم جواز اقامة الجماعة في صلاة الاحتياط بها وفيها، وبين كون الشکّ العارض في الصلاة مشتركاً بين الإمام والمأموم، أو كان مختصّاً بالمأموم أو الإمام كما لا يخفى.

بل، وممّا ذكرنا يظهر حكم عدم جواز الائتمام في النافلة المنذورة، التي قد وجبت بواسطة النذر، لأُمور ثلاثة :

أوّلاً: الأصل الحاكم بعدم الجواز عند الشکّ في شرعيّة الجماعة فيها.

وثانياً: العبادات توقيفيّة، فلابدَّ في صحّة جماعتها من وجود نصٍّ معتبر دالّ على جواز الائتمام فيها، وهو مفقود.

وثالثاً: الشکّ في تناول الإطلاقات لمثلها، لأنّ وجوبها بالعرض لا بالذات، وأدلّة جواز الائتمام محمولة على الظاهر، ومنصرفة إلى الصّلوات المعهودة التي تتعارف فيها الجماعة، وليست النافلة المنذورة منها، كما لا يخفى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo