< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

نعم، قد يتوهّم دلالة بعض الأخبار على المعارضة مع الأخبار الدالة على الصحّة :

منها: مُضمرة سُليم الفرّاء، قال: «سألته عن الرّجل يكون موذّن قومٍ وإمامهم، يكون في طريق مكّة أو غير ذلک، فيُصلّي بهم العصر في وقتها، فيدخل الرّجل الذي لا يعرف فيَرى أنـّها الأُولى، أفتُجزيه أنـّها العصر؟ قال: لا»[1] .

 

قال صاحب «الوسائل» بعد نقل الخبر: (أقول: المفروض أنّه لم ينو العصر، بل نوى الظهر، فلا يجزيه عن العصر بمجرّد نيّة الإمام العصر)، وقبله صاحب «المصباح»، فلا يكون معارضاً مع ما أردناه.

ومنها : مرسلة الكليني، في حديث: «فإنْ علم أَنَّهُم في صلاة العصر، ولم يكن صلّى الأُولى، فلا يدخل معهم»[2] .

 

ولعلّ المراد من النّهي بيان أنّه لم يدخل معهم عصراً، حيث إنّه لم يأت بالظهر، لا بلحاظ نفس الظهر حتّى يشهد للمعارضة، مضافاً إلى ضعف سنده، ويحتمل كونه على التقيّة. في بيان الأصل والقاعدة في جواز الائتمام وعدمه

أقول : لا يخفى أنَّ القاعدة والأصل الأوّلي في الصلوات المفروضة، هو عدم جواز الائتمام، إِلاَّ فيما ثبت بالدليل الشرعي جوازه، ولو كان ثبوته بالدليل العام الَّذي يثبت شموله للمورد، والعلّة في ذلک ـ أي في عدم جوازه بصورة الأصل ـ هو جود أحكام مختصّة بالائتمام، الَّذي يثبت شرعيّته، مثل سقوط القراءة عن المأموم، وعدم بطلان الصلاة بزيادة الركن منه سهواً، وغير ذلک، فكلّ مورد لم يثبت شرعيّته فالأصل هو العدم.

وأيضاً : ممّا يستدلّ لإثبات شرعيّة الائتمام والجماعة في كلّ صلاةٍ مفروضة، والصلوات الواجبة، هو الخبر الصحيح أو الحسن المروي عن زرارة والفضيل، قالا :

«قلنا له: الصَّلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال(ع): الصَّلاة فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصَّلوات كلّها، ولكنّها سُنّة، من تركه رغبةً عنها، وعن جماعة المومنين، من غير علّةٍ، فلا صلاة له»[3] .

 

أقول: رغم أنّ هذه الرواية مضمرة، ولم يكن المرويّ عنه مذكوراً، لكنّها مرويّة ممّن يعتمد عليه ويوثق بروايته، وبالتالى فهي تدلّ على استحباب الجماعة في جميع الصلوات المفروضة، وقال المحقّق الهمداني في «مصباح الفقيه»[4] إنها تدل على الاستحباب، (خصوصاً لو حملنا القضيّة السالبة على سلب العموم، لا عموم السلب، كما يؤيّده وجوبها في الجمعة والعيدين فإنَّ الاستدراک حينئذٍ كالنصّ على إرادة العموم).

 


[1] مصباح الفقيه: ج16 / 204.
[2] الجواهر، ج13 / 243.
[3] مصباح الفقيه ج16 / 204.
[4] الجواهر، ج13 / 247.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo