< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

لكن لابدّ من التنبّه الى أنّ هذا مثل الخبر وأمثاله، قاصرٌ عن معارضة النصوص المعتبرة المستفيضة الصحيحة الصريحة، الواردة بعضها في ائتمام المسافر ظهراً وعصراً بظهر الحاضر، بل ولا لأوّليهما أيضاً، بعد الإغضاء عمّا يدلّ على خلافه من النصوص المستفيضة حدّ الاستفاضة، وفيها الصحيح الصريح والمعتضد بالشهرة القريبة من الإجماع .

نعم، ظاهر بعض الأخبار الناهية عن ائتمام المسافر بالحاضر، يوهم الحرمة، مثل الرواية المرويّة عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس البقباق، الفضل بن عبدالملک، عن أبي عبداللّه7، قال: «لا يومّ الحضري المسافر، ولا المسافر الحَضَري، فإنْ ابتلى بشيءٍ من ذلک، فأمَّ قوماً حضريّين، فإذا أتمّ الرّكعتين سَلَّم، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمهم وأمَّهم، وإذا صَلّى المسافر خلف قومٍ حضور، فليتمّ صلاته ركعتين ويُسلِّم، وإنْ صَلّى معهم الظهر، فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر»[1] .

فإنَّ ظاهر صدر الحديث وإن كان يفيد الحرمة، بحسب ظهور النّهي فيه، إِلاَّ أنّه لابدَّ من حمله على الكراهة؛ لأنَّ ظهور الرواية دالّة على صحّة العمل المستفاد من قوله: (فإن ابتلى بشيءٍ من ذلک فأَمَّ قوماً حضريّين)، حيث إنّه تصريحٌ بصحّة الصلاة، وهو عند الإماميّة لا يناسب مع النّهي التحريمي، فلابدَّ من الحمل على النّهي التنزيهي وهو الكراهة، ولعلّ هذا الحديث هو دليل مَن ذهب إلى الكراهة.

ومثله في الدلالة على الكراهة، رواية أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: «لا يُصلّي المسافر مع المقيم ، فإنْ صَلّى فلينصرف في الرّكعتين»[2] .

فإنَّ ذيلها قرينة على صدرها بالحمل على الكراهة بما قد عرفت، بأنَّ النّهي في العبادات إن كان تحريميّاً يوجب البطلان، بخلاف ما لو كان تنزيهيّاً.

وقال صاحب «مصباح الفقيه» بعد نقل الرواية: (وربّما يُستشعر من التفريع الواقع في هذا الخبر، أَنَّ المراد من النّهي، المنع عن متابعة الإمام في الإتمام، لا عن أصل الائتمام كما لا يخفى). في ردّ الأخبار الموهمة بعدم جواز الائتمام مع اختلاف العنوان

ولكن يمكن أن يقال هنا بأنّ التفريع بعد ذكر المنع، بواسطة النّهي يفيد أنّ النهي هنا ارشادى، ويفيد جواز الائتمام في الركعتين، لكن يديم صلاته في الركعتين الأخيرتين.

الأخبار الدالّة على صحة الائتمام في جميع الفروض

بعد مامرّ من جواز الائتمام وعدمه، يصل الدور الى بيان الأخبار الدالّة على جواز الائتمام في العصر بمن يُصلّى الظهر كما عليه المشهور، بل هو ممّا لا خلاف معتدّ به.

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع)، قال: «إذا صَلّى المسافر خلف قومٍ حضور، فليتمّ صلاته ركعتين ويُسلِّم، وإنْ صَلّى معهم الظهر، فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر» .

 

ومنها : مايدلّ على صحّة عكسه، وهي صحيحة حمّاد بن عثمان، قال: «سألت أبا عبداللّه(ع) عن رجل إمام قوم، فصلّى العصر وهي لهم الظهر؟ قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم»[3] .

 

ومنها: ـ أي ما يدلّ على صحّة الائتمام بالظهر للعصر وبالعكس، ولو مع الكراهة إن سلّمنا ذلک ـ رواية البقباق، وهو موثّقة فضل بن عبدالملک، عن الصادق(ع)، الَّذي قد عرفت توضيحه في السابق[4] .

 

ومنها: رواية أبي بصير[5] من الحكم بالصحّة غاية الأمر مع الكراهة.

 


[1] الوسائل، الباب53 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.
[2] و (4) الوسائل، الباب18 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6 و 3.
[3] الوسائل، الباب53 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3، التهذيب: ج3 / 43 باب3 ح83.
[4] الوسائل، الباب53 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5.
[5] الوسائل، الباب1 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2، التهذيب: ج3 / 24 باب2 ح2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo