< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

أقول : هذا التوجيه كما ترى ضعيف جِدّاً، ضرورة أَنَّ وجوب ترتّب عصر المصلِّي كان على ظهر نفسه لا على ظهر إمامه، على أنّه لو تمّ هذا الاستدلال لا يختصّ بالظهر والعصر، بل يجري في المغرب والعشاء أيضاً، كما لا يخفى على المتأمِّل.

نعم، قال الهمداني في «مصباح الفقيه» بعد نقل كلام «الذكرى»: (وهو جيّدٌ، ولكن من المستبعد أن يكون كلام الصدوق ناظراً إلى هذا الوجه الاعتباري.

ثمّ ذكرَ وجهاً آخر له، ولا يخلو عن وجاهةٍ، وكان أحسن ممّا عرفت، وهو أن يكون محطّ نظره توقيفيّة الجماعة، وقصور إطلاقات الأدلّة عن إثبات شرعيّتها في مثل الفرض، لورودها مورد حكمٍ آخر، فلا يصحّ الأخذ بإطلاقها لإثبات شرعيّتها في مثل الفرض. والنصوص الخاصَّة الواردة في الباب جُلّها وردت في غير مثل الفرض، ولكن ستسمع شهادة بعض النصوص عليه)، انتهى موضع الحاجة من كلامه[1] .

 

أقول: وربّما يستدلّ لمسلک الصدوق بصحيحة عليّ بن جعفر(ع)، قال: «سألته عن إمامٍ كان في الظهر، فقامَت إمرأة بحياله تُصلِّي معه، وهي تحسب أنّها العصر، هل يفسد ذلک على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم، وقد كانت صلَّت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلک على القوم، وتعيد المرأة صلاتها»[2] .

 

ولعلّ وجه التمسّک بهذا الخبر، ملاحظة الحكم فيه ببطلان صلاة المرأة وفسادها، بتوهّم اختلاف صلاتها مع صلاة القوم، من الائتمام بالظهر والعصر، مع احتمال عدم كون ذلک هو الوجه في البطلان، بل كان لأجل أمرٍ آخر، وهو احتمال فقدان أحد شروط صحة الصلاة، وهو عدم جواز تقديم النساء على الرجال ولا محاذاتها معهم، حتّى على القول بكراهتها، إذ لعلّ الأمر بالإعادة كان لأجل إيقاعها على الوجه الأكمل، نحو الأمر بالإعادة في الجمعة لمن صلّاها بغير سورة الجمعة والمنافقين وغيره، أو كان لاعتقادها المدخليّة، بل لعلّها فوّتت صلاة الإمام التي هي الظهر. وهذه الوجوه ذكرها صاحب «الجواهر» في بيان وجه الحكم بالإعادة.

ثمّ قال بعده: (مضافاً إلى أَنَّ ما في الرواية، منافٍ لما ذكره الصدوق، وموافق للتقيّة، بل في «الوسائل» لأشهر مذاهب العامّة، فيخرج الحديث حينئذٍ عن موضع الاستدلال لأجل تلک الوجوه التي مرّت.

بقي هنا ذِكر وجه كون ما في الرواية منافٍ لما ذكره الصدوق، المنقول ذلک عن صاحب «المدارک»، وقد قام صاحب «الحدائق» بتوضيح كلام صاحب «المدارک» بقوله: (إنّ الصدوق قد صرّح بالصحّة، متى ظنّ المأموم أَنَّ تلک الصلاة صلاة العصر، والحال أَنَّ الخبر صرّح بأنَّ المرأة ظنّت كذلک، فمقتضى كلام الصدوق هو الصحّة في هذه الصورة، لا البطلان كما صرّحت ودلّلت به الرواية، وبالجملة فإنَّ بطلان صلاة المرأة إنّما استند إلى ما ذكرناه). انتهى محلّ الحاجة من كلام صاحب «الحدائق»[3] .

 

أقول: بل يمكن الاستدلال لما ذهب إليه الصدوق أو والده، بالمرسل الذى نقله الشيخ الكلينى؛ في «الكافي»، قال: وفي حديث: «فإن علم أَنَّهُم في صلاة العصر، ولم يكن صلّى الأُولى، فلا يدخل معهم»[4] .

 

وأُجيب عنه في «الجواهر»: (بأنّه مع إرساله وإعراض المشهور نقلاً وتحصيلاً عنه، بل في «المنتهى» الإجماع على عدم شرطيّة تساوي الفرضين، قال: فلو صلّى ظهراً مع من يصلِّي العصر صحّ، ذهبَ إليه علمائنا أجمع. ونحوه في «التذكرة»، بل، وعن «المعتبر» لكن بدون لفظ (أجمع)، واحتماله للتقيّة والدخول بنيّة العصر كما في «الوسائل» والكراهة). انتهى محلّ الحاجة[5] .

 


[1] الوسائل، الباب53 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5.
[2] الجواهر، ج13 / 242.
[3] الوسائل، الباب18 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6، التهذيب: ج3 / 164 باب10ح16.
[4] الوسائل الباب18 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3؛ التهذيب: ج3 / 165 باب10ح1(ص).
[5] الوسائل، الباب18 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo