< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

كيفيّة إخبار أحد المأمومين

أقول: بعد وضوح هذه المقدّمة، يصل الدّور إلى كيفيّة وصول خبر الإمامة أو المأموميّة الى أحدهما؟

الظاهر أنّ هذا الإخبار لا موضوعيّة له حتّى مع القطع بكذبه، أو البناء على عدم حجيّة قول الثقة في الموضوعات، بل يكون اعتبار هذا الخبر هنا ـ على القول بالاعتبار ـ من باب الطريقيّة والكاشفيّة، وتكون العبرة بالواقع، فلازم مقتضاها هو الحكم بالبطلان على فرض وقوع ائتمام كلّ منهما بالآخر، المنكشف ذلک بإخبارهما بعد الفراغ، أو حصل الانكشاف من طريقٍ آخر.

فرع: تارةً يعلم المصلّى الائتمام من نفسه، ولكن يشکّ في حقّ صاحبه، ولا يدري أنّه قد ائتمّ به لتصير الصلاة باطلة أم لا؟

فالأصل يحكم بعدم الائتمام وعدم الاقتران، فيحكم بالصحّة، لأجل هذا الأصل، سواءٌ كان حصول الشکّ له في الأثناء أو بعد الفراغ.

كما أنّ الأمر كذلک اذا كان الشکّ من ناحية نفسه، مع علمه في حقّ صاحبه من الائتمام، ففي كلتا الصورتين لابدّ من الحكم بالصحّة؛ استناداً الى أصالة عدم الائتمام في ناحية الشکّ، سواءٌ كان في حقّ نفسه أو في حقّ صاحبه، ولا حاجة للرجوع إلى قاعدة الفراغ أو غيرها، حتّى يُناقش في احتمال عدم شمول الحديث للمورد، للتعليل الواقع فيه، بأنّه (حين العمل أذْكَر)، مع أنّه لا يخلو عن إشكال، ليس المقام موضع بحثه.

نعم، قد يفترق بين الموردين، بأنَّ الائتمام في الصورة الأُولى من حيث نفسه كان عالماً به ولا شکّ له، فلا يلزم عليه قصد الانفراد، بل يجوز له البقاء على الائتمام، بخلاف الصورة الثانية، حيث كان الشکّ بالنسبة إلى صاحبه، فعليه قصد الانفراد، حتّى يحكم بصحّة عمله، لجريان أصالة عدم الائتمام إذا كان الشکّ في الأثناء.

هذا حكم المسألة بجميع صورها.

كما يصحّ الحكم بصحّة الصلاة، إذا كان حصول الشکّ بعد الفراغ، وذلک استناداً الى هذا الأصل لا قاعدة الفراغ، وإن قلنا بصحّة جريان قاعدة الفراغ عند من يجوّز التمسّک بها في هذه الموارد، كما لا يخفى.

قوله 1: ويجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض، وإن اختلف الفرضان (1).في ذكر وجه مخالفة الصدوق في المسألة

(1) من شروط صحّة الجماعة، توافق نظم الصلاتين في الأفعال لا في عدد الركعات، ومرجع هذا الشرط إلى لزوم اتّحاد نوع الصلاة، أي بأن تكون صلاة الإمام والمأموم من نوعٍ واحد، فلو اختلفا في النوع كاليوميّة وصلاة الآيات أو العيدين أو بالعكس، لم يجز الاقتداء.

وأمّا الاختلاف في الصنف كالمفترض بالمتنفِّل وبالعكس، والمقصّر والمتمّم وبالعكس، فغير ضائرٍ، كما أن الحكم كذلک فيما لو اختلفا في عدد الركعات، على الأشهر والأظهر، ولا خلاف فيه، إِلاَّ ما ينسب إلى الصدوق، أو إلى والد الصدوق على ما حُكي عنه، لو صحّت النسبة إليه، حيث وقعت الشبهة في هذه النسبة، على ما نطق به صاحب «الحدائق»؛ حيث قال :

(لم نجد في كلامه ذلک، وخلافه يكون في موردين: الأوّل من منع اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس. والثاني من منع اقتداء مصلّي الظهر بمصلِّي العصر، إِلاَّ أن يتوهّم العصر، ثمّ يعلم أنّها كانت ظهراً، والحال أَنَّ هذين القولين لو ثبتت النسبة، لكان شاذّاً ونادراً كما اعترف به الكاشاني في «المفاتيح» والطباطبائي في «الرياض»، بل لا يجد ولا يُعلم له مأخذاً في الثاني منهما، كما اعترف به في «الذكرى» و«البيان»، كما لا وجه يذكر لذلک إِلاَّ ما قد قيل له من أَنَّ العصر لا يصحّ إِلاَّ بعد الظهر، فلو صلّاها خلف مَن يصلِّي الظهر، فكأنّه قد صلّى العصر قبل الظهر أو معها، مع أنّها تكون بعدها).

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo