< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الأمر السادس : في أنّه لو لم يحصل لأحد الشخصين علمٌ بما قال به صاحبه، بل كان كلام كلّ منهما مجرّد الدعوى بذلک، ولم يحصل لأحدهما علمٌ بما ادّعاه الآخر، فهل مجرّد هذا يوجب البطلان كصورة العلم أم لا؟

قال صاحب «الجواهر»: (ظاهر النصّ والفتوى البطلان أيضاً، وهو الأحوط، خصوصاً في مثل العبادة التوقيفيّة، وحصول الشکّ في الفراغ هنا، بل الأقوى، وإنْ كان الجزم به لا يخلو عن نظر؛ لإمكان تنزيل النصّ والفتوى على الصورة الأُولى، وإن اشتملا على قول كلّ منهما، لكن من المحتمل إرادة معلوم الصدق منه عندهما، كما هو الغالب)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

 

قلنا: لا يخفى أنه لو أريد ادراج هذا الفرض في متن الحديث، لا يمكن ذلک إلّا من خلال لابدَّ أن التمسک بإطلاق الحديث، الشامل لكلّ من الفروض من العلم وغيره، ودعوى الاختصاص بصورة العلم، بدعوى كلّ منهما، حتّى لا يشمل صورة عدم العلم، لا يخلو عن تأمّل، وإن كان الظاهر من كلمات الأصحاب احتمال الاختصاص، كما أشار إليه صاحب «الجواهر» في ذيل كلامه.

وكيف كان، فالاحتياط هنا بالقول بالإعادة لا يخلو عن وجاهة جِدّاً، فتأمّل.

قوله 1: وكذا لوشكّا فيما أضمراه (1).في ما لو شكّا فيما أضمراه من الائتمام

(1) في هذه المسألة صور عديدة :

تارةً: يكون الشکّ فيما أضمراه في أثناء الصلاة قبل القراءة.

وأُخرى: يكون بعد القراءة مع كونه في الأثناء.

وثالثة: كونه بعد الفراغ من الصلاة.

ثمّ على تمام الفروض.

تارةً: عَلِما ما قاما به من الإمامة أو الائتمام أو لم يعلما، بل علما فعل القراءة أو تركها.

وأخرى: لم يعلما بما قاما به، إذ هو لا يفيد تشخيص أحدهما لاحتمال السهو والنسيان.

أقول: وقع الاختلاف بين الفقهاء في جميع هذه الصور، من القول بالبطلان كما عليه أكثر المتقدِّمين كالشيخ في «المبسوط»، والمحقق هنا، وفي «التحرير»، وأيضاً في «الموجز» و«المعتبر»، خلافاً للمتأخِّرين كصاحب «الجواهر» وصاحب «المصباح»، والشيخ الأنصاري تبعاً للمحقّق الكركي على ما حكاه عنه صاحب «المدارک»، من الحكم بالصحّة.

الدليل على البطلان: ـ على ما في «الجواهر» ـ هو قاعدة الاشتغال السالمة من معارضة ما يقتضي البراءة، لأنَّ الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.

وفي قِبالهم تمسّكوا بقاعدة أصالة الصحّة في العبادة، فيما يمكن فيه الصحّة، إذا كان الشکّ في الأثناء، وبقاعدة الفراغ فيما إذا كان الشکّ بعد الفراغ، حيث لا يكون ملتفتاً إلى الشکّ، كما اختاره صاحب «الروض» و«المسالک»، والمحقّق الثاني، بل احتمله العَلّامَة في «التذكرة»، بل قال صاحب «المدارک» بأنّه: (لا بأس به إذا كان كلّ منهما قد دخل في الصلاة دخولاً مشروعاً)، بل في «الجواهر»: (هو قويٌّ جِدّاً، حتّى لو عَلِما أنّهما قاما إلى الائتمام لكنّهما احتملا وقوع غيره، بل ولو علما ترک القراءة أيضاً، إذ لعلّه سهواً لا لنيّة الائتمام، فيكون المدار حينئذٍ على احتمال الصحّة، بل قد يتّجه ذلک أيضاً في الأثناء، فيحكم على ما سبق بالصحّة، بمجرّد احتمالها، ويراعي في الباقي ما يراه من تكليفه). انتهى محلّ الحاجة[2] .

 


[1] مستند العروة الوثقى: ج5 / 81.
[2] مصباح الفقيه، ج16 / ص200.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo