< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

أقول: الَّذي يخطر بالبال في الجواب عن هذا الاشكال، هو أن يقال :

إنَّ مقتضى القاعدة في باب الجماعة، وإنْ كان عدم قبول قول الإمام في حقّ المأموم، لا لأجل احتمال الخلاف والاشتباه من الإمام، بل كان الأمر كذلک ولو مع العلم بصدق كلام الإمام، وحصول اليقين للمأموم، بل الوجه في ذلک هو اختصاص الجماعة بذلک، بأنّه إذا دخل المأموم الى الجماعة مراعياً في صلاته القواعد الشرعيّة، من تحصيل الحجَّة في جواز الدخول في الجماعة، فإنّ ذلک بنفسه كافٍ في صحّة جماعته، ولو انكشف له الخلاف بعد الفراغ، ولذلک فإن عدم قبوله الآخر قول الإمام في حقّ المأموم بالنسبة إلى بطلان صلاته، هو لأجل وجود المجوّز له في الدخول حين الشروع، وهو يكفي في الحكم بالصحّة.

وبالنتيجة: هذه القاعدة الجارية في باب صلاة الجماعة، تقتضي عدم قبول قول الإمام بقوله: (إنّي قصدتُ المأموميّة)، المستلزم لبطلان صلاة المأموم نتيجة اخلاله بالقراءة، نظير اخباره عن الحدث ونحوه، إِلاَّ أنّه هنا يحكم بالبطلان، لكن لأجل ورود النصّ الصريح بذلک، وهو الخبر المقبول عند الأصحاب، من الحكم بالبطلان عند هذا الإخبار، وعليه فيصير قبول هذه الرواية بالنسبة إلى تلک القاعدة الجارية في باب الجماعة، بمنزلة المخصّص لذلک العام، فقبول قول الإمام هنا وإن كان مشتملاً على قبول الإقرار على الغير، لكنّه كان لأجل قيام نصّ خاصٍ عليه، وبالتالي بناءً على هذا لا نحتاج إلى حمل كلام القائل بأنّه كان ناظراً إلى الواقع لا إلى دعوى صاحبه، كما حمله المحقّق الهمداني وغيره على ذلک.

بل يمكن دعوى الإطلاق في الحكم بالبطلان، حتّى فيما لو فرض قراءة المأموم في صلاته، لكن ذلک لا لأجل ما ادّعى من عدم كفاية القراءة الندبيّة عن الواجب، حتّى يجاب بما مرّ قبل قليل، بل عدم الكفاية لأجل إمكان دعوى الإطلاق في الحديث الشامل لكلا قسميه، من الإتيان بالقراءة وعدمها.

اللّهمَّ إِلاَّ أن يُدّعى ندرة وجود الإتيان بالقراءة بحسب الخارج، الموجب لانصرافه إلى صورة التارک للقراءة، فلا يبقى حينئذٍ له إطلاقٌ حتّى يحكم بعدم الصحّة، مع فرض الإتيان بالقراءة، كما أشار إليه المحقّق الهمداني، من احتمال الصحّة في غير فرض تارک القراءة، واللّه العالم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo