< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

وقد ذكرَ الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم في وجه كلا الموردين من الصحّة والبطلان، بخلوّ الثاني من القراءة دون الأوّل؛ لأنَّ في الأوّل يقرأ المأموم القراءة بما أنّه إمام دون من كان مأموماً، فخلوّ الصلاة عن القراءة موجبٌ للبطلان، سواء كان إماماً أو منفرداً كما لا يخفى، فلا يبقى لاحتمال عدم الصحّة إِلاَّ توهّم نيّة الإمامة في كلّ منهما، والحال أَنَّ نيّة الإمامة هنا ليست بمانعة، بل حالها كحال نيّة المسجديّة الكذائيّة، هذا بخلاف نيّة المأموميّة لاختصاصها بأحكام كثيرة.

نعم، الذي لابدَّ من التّنبيه عليه، أَنَّ صحّة ما جاء في الرواية موقوفة على ما إذا لم تكن صلاتهما صلاةً لابدَّ في صحّتها أن تكون جماعة كالصّلاة المعادة، وإِلاَّ لزم بطلانها هنا، لأنَّ لازم فرض نيّة كلّ منهما الإمامة، صيرورتها منفردة، وهو مقتض للبطلان، لما فرض في مثل الصلاة المعادة من لزوم الجماعة، هذا بناءاً على القول بأنَّ الصلاة المعادة غير جائزة، إِلاَّ لدرک فضيلة الجماعة فقط، وإِلاَّ يحكم بالصحّة مطلقاً، حتّى في المورد.

هذا في بيان وجه الصحّة في الفرض الأوّل وهو الإمامة.

وأمّا الكلام في الثاني: وهو ما لو ادّعى كلّ منهما نيّة المأموميّة؛ فقد حكم ببطلان صلاتهما لوجوه :

الأوّل: هو الإجماع، كما عرفت ممّن ادّعاه.

والثاني : قيام النصّ الصريح المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب.

والثالث: للإخلال بالقراءة، لأنَّ القراءة يتكفّلها الإمام دون المأموم، والمفروض هنا عدمه، لكونه مأموماً، وخلوّ الصلاة عن القراءة موجبٌ للبطلان إنْ كان عامداً، ولو كان جاهلاً بالمسألة.

فضلاً عن جميع ذلک، فإنّه لو اقترنا بنيّتهما المأموميّة، فلم يكن حينئذٍ أحدهما صالحاً للإمامة، لفَقْد نيّة الإمامة في كلّ منهما على الفرض، كما أنّ الأمر كذلک لو سبق أحدهما، لفساد صلاته بنيّة الائتمام بلا إمام، لأنّه قد فرض كون نيّة كلّ منهما هو المأموميّة، فلا يتحقّق الائتمام مع عدم الإمام، كما لا يخفى.

أقول: وليكن على ذِكرٍ منک هنا، بأنَّ فساد الصلاة هنا ليس كالفساد الَّذي لا يقدح في صلاة المأموم، كما لو تبيّن الحدث ونحوه للإمام. وقال صاحب «الجواهر» بعده: (مع احتماله).

ولكن بعد التأمّل في المسألة يظهر الفارق بينهما، حيث إنّ المفروض هنا عدم تحقّق الائتمام مع الاقتران، لفرض كون قصدهما هو المأموميّة لا الإمامة، فكيف يمكن احتمال صحّة صلاتهما بالمأموميّة، كالصحّة في تبيّن الحدث ونحوه، بل قد عرفت فساد صلاتهما، مع سبق أحدهما، لفساد صلاة الائتمام بلا إمام كما لا يخفى.

مضافاً إلى ما فرضه صاحب «الجواهر» من أنّ الظاهر فرض المسألة في الاقتران الَّذي من الواضح أنّه موجبٌ للبطلان؛ لما عرفت، ولا يستلزم من صحّة صلاتهما عدم صحّتها، ضرورة عدم جواز الائتمام بالمأموم، كما حُكى في «التذكرة» و«الذكرى» الإجماع عليه، بل فيهما التصريح بأنّه لا فرق بين أن يكون عالماً بأنّه مأموم أو جاهلاً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo