< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

نعم، لو احتمل الانفساخ فهل يبني على كونه جامعاً أو منفرداً؟ فيه وجهان :

من ملاحظة أصالة عدم انفساخ عزمه، المستلزم لصدور هذا الفعل منه خطأً، أو بإرادةٍ غير منافيةٍ لقصد الجماعة فتكون جماعته صحيحة.

ومن أصالة عدم صدور وظيفة المنفرد فيه خطأً، وكون فعله مخالفاً بإرادة أُخرى غير منافية لنيّة الجماعة؛ للأصل والظاهر فتكون جماعته باطلة.

ولعلّ الأوّل هو الأقوى إذ لا يثبت بأصالة عدم الخطأ، انفساخ عزمه السابق، حتّى يرفع اليد عن أثره، بل يحتمل كونه أَصلاً مثبتاً، وقد ثبت عدم حجيّته، وإنْ كان الأحوط تجديد نيّة الانفراد، وإتمام صلاته كذلک على حسب المختار، من تجويز قصد الانفراد في الجماعة، كما أَنَّ الأحوط لِمَن لا يجوّز ذلک، تجديد نيّة الاقتداء، إنْ قلنا بجوازه للمنفرد، وإِلاَّ عليه أن يُتمّ صلاته مأموماً ثمّ الإعادة، بل الإعادة في كلّ الفروض هو الأحوط كما لا يخفى على المتأمِّل.

الفرع الخامس: وقد تعرّض له المحقّق الهمداني، صاحب «مصباح الفقيه»؛ وهو ما لو نوى المصلّي الائتمام بواحد من الإمامين معيّناً، ثمّ عرض له الشکّ في أثناء الصلاة؛ في أنّه هل نوى الائتمام بزيدٍ مثلاً أم بعمرو: ففي هذه الحالة :

إن أمكن له المتابعة لذلک الإمام المعيّن ولو بالإجمال، وهو كما لو عرض له هذا الشکّ بعد رفع الإمامين رأسيهما عن السجدة الأخيرة، أو قبلها مع توافقهما فيما بقي من صلاتهما، مضى في صلاته، وتبعه لما بقي من الصلاة مؤتمّاً بِمَن نواه.

وإِلاَّ انفرد، ولو لم نقل بجواز قصد الانفراد مع الاختيار، لأنّه حينئذٍ يعدّ من مواقع الضرورة، وإن كان الأحوط في هذه الحالة إعادة الصلاة، قضيّةً للقطع بفراغ الذِّمَّة عن ذلک، وإنْ لم يكن آثماً في نيّة انفراده لأجل صدوره على الضرورة، كما لا يخفى لِمَن يتأمّل في المسألة[1] .

 


[1] مصباح الفقيه: ج16 / 1(ص)5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo