< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله 1: والقصد إلى إمام معيّن، فلو كان بين يديه اثنان، ونوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعيِّن، لم تنعقد (1).

(1) لا خلاف نقلاً وتحصيلاً في لزوم كون القصد إلى إمام متّحد معيّن بالاسم، أو بالإشارة، أو بالصّفة، أو بغيرها، بالقصد الذهني، بعد إحراز شرائط الإمامة المتوقّفة عليها صحّة الجماعة، بل في «الجواهر»: (كأنّه مجمعٌ عليه)، لأنّه مطابق مع أصالة عدم ترتّب أحكام الجماعة، مع الشکّ في شمول الإطلاقات له، مع فقد التعيين، بل القطع بالعدم لعدم معهوديّة الجماعة مع عدمه، بل معهوديّة خلافه، نعم لا يشترط استحضار هذا القصد حال نيّة الصلاة، بل يكفي البناء على كونه زيداً أو عمراً.

والعلّة في لزوم التعيين، ليس لأجل أنّ التعيين شرطٌ في سائر العبادات، إذ هو ليس بصدد بيان ذلک، بل العلّة هنا عدم وجود دليلٍ يقتضي الصحّة من النصوص والفتاوى في صورة عدم التعيين، كما هو واضح.

أقول : بل يحتمل البطلان أيضاً، حتّى فيما لو عيّن أحدهما بما يعيّنه في الواقع، من الاسم أو الصفة، ولكن لم يعرف مصداقهما، بأن قصدَ الصلاة خلف زيدٍ والعالم منهما، وكان لا يعرف أَنَّ هذا زيد أو ذاک، أو أنّه العالم المنوي إذ الترديد في المصداق كالترديد في المفهوم موجبٌ للشکّ في شمول الأدلّة له؛ لأنَّ ظاهر كلام الأصحاب في التعيين بالاسم أو الصفة، كون مرادهم على صورة التشخيص عند الشخص المعيّن، لا في الواقع، ولو لم يكن عنده معلوماً، كما هو المتبادر عند الإطلاق.

نعم، لو اقتدى بإمام جماعةٍ ثبتت عدالته عنده، وأشار إلى ذاته التي لم يعلم اسمها أو وصفها، صحّت الصلاة قطعاً، لصدق التعيين على مثل ذلک.

كما يمكن القول بصحّة صلاة من اقتدى بواحدٍ معيّنٍ مردّد عنده بين شخصين أو أكثر، وهو الَّذي يسمّى ب (زيد)، وهو مردّد بين الاثنين، ولكن كانوا متوافقين في الأفعال، وكان الَّذي اقتدى به معتقداً بعدالته، وذات الشخص باسمه معلوماً، وإن كان في الخارج مردّداً بين الاثنين، ولا يدري أيّهما المسمّى ب (زيد)، فإنَّ صلاته وجماعته تكون صحيحة؛ لأنَّ فرده معلوماً عنده، وواجداً لشرائط صحّة الجماعة، بل ربّما يميّز إمامه ومقتداه بصوت مؤذّنه، ويتمكّن موافقته في الأفعال، وإنْ كان شخصه بذاته مردّداً في الخارج بين الاثنين.

أقول: وكيف كان، فلا مانع في مثل هذه الفروض من الالتزام بالصحّة، إذ لا نملک دليلاً أزيد من اعتبار أن يكون المقتدى به شخصاً معيّناً بذاته، وإن لم يكن شخصه محدّداً له في الخارج وأنّه المنطبق عليه الاسم. وحينئذٍ لو شکّ في اعتبار أزيد من ذلک، فالأصل يقضي عدمه كما لا يخفى. ولم يظهر من حكم الأصحاب بوجوب القصد إلى إمامٍ معيّن أن يُراد أزيد ممّا ذكرناه.

بل قد يتّفق كثيراً في الجماعات الكثيرة المتعدّدة أن يشتبه الإمام بين الطائفتين من اليمين أو اليسار، ولكنّه يعلم أَنَّ من اقتدى به هو زيدٌ، سواء كان في اليمين أو على جانب اليسار من الجماعات.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo