< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الثاني: بعد ماثبت من خلال البحوث أنّه يجب على المأموم نيّة الائتمام في الجماعة، يقع السؤال عن أنّه هل يجب ذلک في حقّ الإمام في الجماعات المستحبّة أم لا؟

فيه وجهان، بل قولٌ بعدم الوجوب، وعليه الإجماع كما عن المحقّق هنا بظاهر كلامه، والتصريح بذلک فيما يأتي، ووافقه عليه جماعة كصاحب «المدارک» و المحقّق الهمداني وغيرهما من الفقهاء، بل لو صلّى بنيّة الانفراد جاز لغيره أن يأتمّ به، فيلحقه وصف الإمامة، ويرجع كلّ منهما إلى الآخر في شكّه، بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال؛ لأنَّ أفعال الإمام مساوقة لما يفعله المنفرد، فلا وجه لاعتبار تميّز أحدهما عن الآخر بالقصد، إِلاَّ أنّه قد خرج عن ذلک في موردين :

أحدهما: لو أراد أخذ الاُجرة على ذلک، فلابدَّ حينئذٍ من قصد الجماعة، وتميّزه فيما يشترک بين الاثنين، حتّى يثبت من يستحقّ الأجر، إِلاَّ أن يكون عمله من باب التفضّل والرحمة.

الثاني : فيما إذا كانت الجماعة واجبة كالجمعة والصلاة المعادة، وذكروا في وجه وجوبها بأنَّ الجماعة تعدّ من مقوّمات صلاة الجمعة، فيلزم من انتفائها انتفاء الصلاة؛ فعن الشيخ الأعظم قال: (إنّه حسنٌ لو أخلَّ بنيّة الجماعة تفصيلاً وإجمالاً، أمّا لو نواها إجمالاً في ضمن نيّة أصل نوع الصلاة التي أخذ فيها الجماعة، فلا وجه لبطلان الجماعة ولا الصلاة، فيستغني حينئذٍ بنيّة الجمعة عن الجماعة، كما تغني عن سائر شروطها).

وهذا الحكم الذي ارتضاه الشيخ، قد رجّحه صاحبا «المدارک» و«الذخيرة» تبعاً للمحكي عن المحقّق الأردبيلي قدّس اللّه أسرارهم.

أقول: لكن الأحوط بل الأقوى هو ما اختاره الجماعة، من لزوم قصدها تفصيلاً، إذا فرض كون الجماعة مأخوذة شرطاً في صلاة الجمعة، فكفاية قصد الجمعة عن قصد الجماعة لا يخلو عن تأمّل، كما هو مختار الشهيد و المحقّق الثاني، وصاحب «الجواهر»، خلافاً لصاحب «مصباح الفقيه» وبعض آخر، حيث يظهر من كلماتهم الكفاية.

نعم في ذيل كلامه استدراکٌ بقوله: (اللّهمَّ إِلاَّ أن يقال إنّ العلم بشرعيّة الصلاة التي قصد التلبّس بها، موقوف على أَن يقصد إمّا الإمامة أو الائتمام، وإِلاَّ فلا يتأتّى منه التقرّب، فليتأمّل). انتهى كلامه[1] .

 

الفرع الثالث: وقد تعرّض له صاحب «الجواهر»، وهو ما لو شکّ في نيّة الاقتداء، ففي «التذكرة» هو كالشکّ في أصل النيّة، فيتلافى مع بقاء المحلّ، ولا يلتفت بعد تجاوزه.

قلنا: لعلّ وجه عدم الالتفات بعد التجاوز، كان لأجل وجود أصالة عدم الائتمام، لأنّه أمرٌ زائد والأصل عدمه، وقد وافق عليه صاحب «الجواهر» بقوله : (وهو جيّد، خصوصاً فيما إذا لم يكن له ما يوجب ترجيح وجود المأموميّة من القرائن والشواهد، كما لا يخفى).

 


[1] الجواهر، ج13 / 235.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo