< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الأوّل: وقد تعرّض له صاحب «الجواهر» بقوله: (الظاهر الصحّة، حتّى لو اعتقد حصول الجماعة له، وصيرورته مأموماً من غير نيّةٍ جهلاً منه، إذا لم يقع منه ما يخلّ بصلاة المنفرد، اللّهمَّ إِلاَّ أن يدّعى اندراجه في التشريع،

وفيه: ـ بعد الغضّ عن النظر في إبطال مثله هنا ـ تأمّلٌ ومنع، بل يقوى في النظر أنّه ليس ممّا يخلّ قراءته بنيّة الندب، بناءً على عدم قدح مثل ذلک، خصوصاً في الأجزاء)[1] .

 

أقول: لا يخفى أَنَّ صدق عنوان التشريع في مثل هذه الموارد، الَّذي كان قصد الآتي به هو إطاعة الأمر والانقياد إلى الامتثال، لا إدخال ما ليس من الدِّين في الدِّين مشكلٌ، كما هو واضح لمن راجع عامّة الناس، فعلى هذا لا يبقى لِمَن أتى العمل بهذه الصورة شيءٌ، إِلاَّ توهّم أَنَّ إتيان القراءة بزعم كونها ندباً مع كونها في الواقع واجباً لأجل عدم قصد الائتمام بذلک، موجباً للإشكال، وهو غير معلومٍ، وإنْ كان مقتضى الاحتياط هو إعادة الصلاة، قضيّة للشغل اليقيني الفراغ اليقيني.

وقد عرفت وجوب نيّة الجماعة لو كانت صحّة الصلاة موقوفة على الجماعة، بحيث لو نوى الانفراد بطلت صلاته كصلاة الجمعة الواجبة بالأصل؛ لعدم إمكان صيرورتها فرادى ابتداءاً، أو كالصلاة المعادة لإدراک الجماعة، حيث وجبت حينئذٍ نيّتها شرعاً، زيادة على الوجوب الشرطي.

بل قد يقال: إنّه يحتمل عدم وجوب نيّة الجماعة في مثل صلاة الجمعة، لعدم انعقادها إِلاَّ جماعةًً، فيستغنى بنيّة الجمعة حينئذٍ عن نيّة الجماعة، وهو لا يخلو عن وجاهة، وإن جزمَ الشهيد في «الذكرى» مع ترک قصد نيّة الجماعة فيها فساد صلاتها؛ تمسّكاً بقوله (ص): «إنّما الأعمال بالنيّتات»[2] . ولعلّه قال بذلک لأجل ترک الواجب، وهو نيّة الجماعة فيها، ولا عدم الاكتفاء بما يشير إليها بذكر لفظ الجمعة.

 


[1] الجواهر، ج13 / 234.
[2] مصباح الفقاهة: ج16 / 186.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo