< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

أقول : ومنشأ هذا الاختلاف، ليس إِلاَّ لأجل عدم وجود حقيقة شرعيّة، حيث لا نجد تحديداً شرعياً للتقدّم والتساوي في الأخبار، إِلاَّ ما ورد في بعض الأخبار من جعل التساوي في الصفوف بتساوي المناكب وتحاذيها بالاستحباب، وأحسن منه ما ورد في كيفيّة جماعة العُراة من تحقّق التقدّم في حال الجلوس بتقدّم الركبتين، وحيث لم يرد من ناحية الشارع بيان الملاک وحدّه، فوقع الاختلاف بين الفقهاء ولذلک نشاهد أَنَّ صاحب «الجواهر» و«مصباح الفقيه» اختارا هنا ما اختاره السبزواري صاحب «الذخيرة» والطباطبايى صاحب «الرياض»، وجعله في «المدارک» وجهاً قويّاً، هو أنّ مرجع تحديد الملاک هو العُرف، وجعلوا الاختلاف الصادر عن الأصحاب بالتقادير المختلفة ـ في حال القيام، أو هو مع الركوع بالأعقاب، أو بها والأصابع معاً، أو بالمناكب خاصّة، أو بأصابع الرِجل في حال السجود، أو بمقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهّد والجلوس، أو بالجنب في حال النوم ـ إلى إرادة بيان الضابط لمصاديق العُرف، وأن الأمر هاهنا كذلک، لما وقع من الاختلاف في مصاديقه بالنظر إلى حالات المصلِّي من القيام والجلوس والاضطجاع، كما لا يخفى.

وبناءاً على ما ذكرنا، يمكن أن يكون ما ورد في جماعة العُراة، من جعل ملاک التقدّم فيهم بتقدم الركبتين، بأن تكون ركبتي الإمام متقدمةً على ركبتي المأموم، كونه ملاكاً بالنظر إلى حال الجلوس، لتعذر القيام عليهم لانكشاف عورتهم للاخرين، هذا التحديد لا ينافي أن يكون ملاک غير هذه الحالة هو المنكبين كما في الصفوف، أو الأعجاز والأعقاب في حال القيام، أو هي مع الأصابع ونظائرها، فالجامع لجميع هذه الفروض هو احالة تحديد التقدّم إلى العرف، ليترتّب عليه حكمه كما لا يخفى على المتأمِّل. حكم الجماعة بصورة الاستدارة حول الكعبة

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo