< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الثاني: بعد ما ثبت أَنَّ لسان الأدلّة يدلّ على لزوم عدم تقدّم المأموم على الإمام في صلاة الجماعة، وثبت أنَّ ظاهر الأدلّة هو شرطيّة تأخّر المأموم في الجملة، وبقى سؤال عن أنَّ الشرطيّة هنا تعدّ شرطية واقعية، أو أم أنها علميّة؟ ولازم كون الشرط واقعيّاً أنّه لو أخلَّ به ولو سهواً، بطلت قدوته لو استمرّ بذلک.

أقول: الأقوى هو الأوّل؛ لأنَّ اثبات أنّ الشرط شرط علمى له مؤنة زائدة على اثبات أنّ الشرط شرط الواقعي، فعند الشکّ فيه المرجع إلى أصل البراءة.

نعم، يقع البحث حينئذٍ فيما لو عاد إلى موقفه من دون استمرار، فهل تعود قدوته أم تحتاج إلى تجديد النيّة إن جوّزناها للمنفرد، أم يفصّل بين العمد والسهو؛ ففي الأوّل تتوقّف على التجديد دون الثاني؟ وجوه.

أمّا الشهيد في محكي «الذكرى» فقال: (لو تقدّم المأموم في أثناء الصلاة متعمّداً، فالظاهر أنّه يصير منفرداً، لإخلاله بالشرط، ويحتمل أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه فإن عاد أعادَ نيّة الاقتداء).

أقول : ولا يخفى أنّه إذا التزمنا بأنّ عدم التقدّم يعدّ شرطاً واقعيّاً، فلازمه الخروج عن الجماعة إذا كان تقدّمه عن قصد وعلم، كسائر الموارد من الإخلال بالشروط، فلا وجه حينئذٍ لتعليق البطلان بالاستمرار؛ لما قد عرفت من احتمال بطلان القدوة مع التقديم سهواً، فضلاً عن كون التقدّم مع العلم والعمد، كما هو واضح.

ثمّ قال بعد ذلک : ـ على ما هو المحكي في «مصباح الفقيه» نقلاً عن الشهيد ـ (بأنّه لو تقدّم غلطاً أو سهواً، ثمّ عاد إلى موقفه، فالظاهر بقاء القدوة للحرج، ولو جدّد نيّة الاقتداء هنا كان حسناً.

ولا يخفى ما فيه، اللّهمَّ إِلاَّ أن يفرض أنّه إذا كان بناءه على الائتمام، وإن تقدّم عمداً وعلماً، كانت قدوته باقية، لأجل عدم رفع يده عن الجماعة، ولكن إثبات هذه الدعوى، وكون الأمر في الواقع كذلک، لا يخلو عن تأمّل، ولذلک كان تجديد الائتمام في هذا الفرض لا يخلو عن قوّة.

أقول: وممّا ذكرنا من الإشكال، يظهر حكم ما قاله في ذيل ذلک، بقوله: (وكذا الحكم لو تقدّمت سفينة المأموم على سفينة الإمام، فلو استصحب نيّة الائتمام بعد التقدّم بطلت صلاته. وقال الشيخ في «الخلاف» لا تبطل لعدم الدليل).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo