< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ومن جملة الأدلّة التي تمسّكوا بها: في لزوم تقدّم الإمام على المأموم وعدم كفاية تساوي موقفهما مع تقدّم الإمام بيسير؛ صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع): «عن الرجل يؤمّ الرَّجُلين؟ قال: يتقدّمهما ولا يقوم بينهما» .

 

فالأمر بتقديم الإمام على المأموم، والنهي عن القيام بينهما، إذا كان الإمام إماماً للرَّجُلَين، دليلٌ على المدّعى.

ولكن أجاب عنه الهمداني في «مصباح الفقيه»: (بأنَّ المراد بالتقدّم فيها ما يقابل اليمين الَّذي ورد الأمر بالقيام الواحد إليه، في جملةٍ من الأخبار، فهذا محمولٌ على الاستحباب باعتراف الخصم، كما ستعرف.

وبهذا يظهر الجواب عن الروايات التي ورد فيها الأمر بتقديم إمام، إذ المنساق إلى الذهن إرادة تقديمه على المأمومين على النهج المعهود في الجماعات، فهو للاستحباب جزماً)، انتهى كلامه.

بيان ذلک: ومقصوده من الروايات الواردة فيها تقديم الإمام، هو ما ذكره قبل ذلک في الصفحة السابقة، من تقديم الإمام في مسألة ما لو مات الإمام في أثناء الصلاة، أو حدثَ له مانعٌ عن إتمام صلاته، أو ذكرَ أنّه على غير وضوء، ونظائرها، حيث استدلّوا بها، بأنّه لو لم يكن تكليفه التقدّم، لم يكن على الإمام مثلاً وجهٌ أن يأخذ بيد واحدٍ ويُقدّمه ويضعه في مكانه، بل كان يأمر القوم بأن يأتمّوا به من غير حاجةٍ إلى أن يحوّله من مكانه، هذا.

أقول: لا يخفى للمتأمِّل الدقيق، صحّة كلامه وجودة مرامه؛ لوضوح أَنَّ مثل هذه الأُمور والأخبار بحسب الشواهد والقرائن المحفوفة، لا تكون بصدد بيان وجوب العمل بذلک، بل غايته محبوبيّته لأجل بقاء الجماعة التي تعدّ من الأُمور المستحبّة، فجعل مثل هذه الأخبار شاهداً على وجوب مراعاة ما هو الواجب في الجماعة، من تقديم الإمام لا يخلو عن تأمّل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo