< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : حجة الاسلام من اصل الترکة اذا لم یوص بها

و اساس ما أختاره صاحب العروة (قدس سره) لزوم اخراج حج النذر من الأصل دون الثلث فی هذه المسألة ما أفاده بقوله: «و التحقيق...»

و حاصله: ان جميع الواجبات الالهية ديون لله تعالی بلا فرق بين کونه مالاً أو عملاً مالياً أو عملاً غير مالی. لأنَّ هذه الواجبات إنما توجب اشتغال ذمة المکلف، و لذا لو لم يأت بها المکلف فان القضاء ليس من باب التوبة أو الکفارة، بل إنَّما وجب من باب الإتيان لما کانت الذمة مشغولة به فکلها دين الله علی ذمه المکلف و دين الله أحق أنْ يقضی.

و إنما استثنی منه الواجبات التی لا يقبل بقاء شغل الذمة بعد فوته و لا يجب قضاؤه.و ما اختاره فی المقام فی توجيه مختاره يفترق عن ما نقل عن صاحب الجواهر حيث انه (قدس سره) أفاد ان الواجبات علی قسمين:

    1. ما کانت تکليفاً صرفاً کما فی الصلاة و الصيام من العبادات البدنية.

    2. ما کان للأمر بها جهة وصيغة فيکون وجوبه علی نحو الدينية کالحج و ما يلزم فيه إخراج مؤونة القضاء من أصل المال هو القسم الثانی.

 

کما انه (قدس سره) نقل قبل ذلک مختار جماعة من الاصحاب علی اخراج مؤونة الحج من اصل المال لقيام الاجماع علی ان الواجبات المالية تخرج من الاصل و قرر الحج من هذه الواجبات ولکن علی أساس ما اختاره من انه دين علی ذمة المکلف.و أنظار أعلام محشی العروة فی هذه المسألة مختلفة.فأفاد السيد الفيروزآبادی:

«مثل الخمس و الزکاة و الکفارة و نذر المال فانها مثل الديون، أمّا ما يتکلف له فی تطبيق العنوان عليه مثل ما ادعی الجواهر و زاد فيه الماتن الماهر فلا يجری الحکم فيه الا بالنص الواضح الباهر کحجة الاسلام، و اما حج النذر فالنص دال علی أنَّه من الثلث کما سيأتی»[1] .

و صريحه نفی تعميم الدين حتی بالنسبة الی الحج و اختصاص العنوان بالواجبات المالية الاصيلة.و افاد المحقق العراقی فی حاشية:

في هذا التعميم نظر وإن كان ما أفاده في النذر في غاية المتانة بناء على التحقيق من أن لام الاختصاص يحدث وضعا لا أنه من قبيل الغاية غير الموجبة لأزيد من التكليف المحض ولقد حققنا في كتاب الوصية بأن غير الحج من سائر الواجبات البدنية لا يخرج من الأصل بل في صحيحة نذر الإحجاج لغيره كون الحج على الأب إذا مات يؤدي عنه ولده من ثلث ماله ومن ذلك يتعدى إلى نذر حجه بنفسه لوحدة المناط وقد عمل بالصحيحة شيخ الطائفة ولكن المشهور أعرضوا عنها لأن ظاهرها كونه في ثلث ماله بلا وصية وهو لا يناسب المالية ولا البدنية كما هو ظاهر فلا بد حينئذ إما من تقييدها ببعد الوصية أو طرحها»[2] .

و ظاهره نفی تعميم العروة و الالتزام بما افاده فی خصوص حجة الاسلام، وأما بالنسبة الی الحج النذری فالتزم بانه من الدين لمکان اللام المفيد للوضع. و اما بالنسبة الی غير الحج النذری کنذر الاحجاج فلا يلتزم بخروجه من الأصل.مع أنَّه لو کان ذلک أی کون الحج النذری ديناً لمکان اللام لزم الاسراء الی نذر غير الحج کنذر الاحجاج و نذر العمل و لا يلتزم به.و أفاد السيد البروجردی (قدس سره) فی الحاشية:

«استتباع الوجوب لكون الواجب دينا لله تعالى على العبد محل منع وليس إطلاق القضاء على الصلاة والصوم بعد وقتها بهذا الاعتبار.

وإلا كان فعلهما في الوقت أيضا كذلك مع أن الثابت خروجه من الأصل هو الدين المتأصل المستتبع للتكليف لا ما ينتزع منه ويكون عينه. نعم لا يبعد استظهار ذلك في حجة الإسلام والنذر من قوله تعالى : {ولله على الناس حج البيت} ، وقول الناذر : لله علي أن أحج»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo