< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجة الاسلام من اصل الترکة اذا لم یوص بها

وهو رواه عن بريد العجلي. وهو بريد بن معاوية العجلي ابوالقاسم.

قال النجاشي: «... روي عن أبي عبدالله (ع) وابي جعفر (ع) ومات في حياة ابي عبد الله (ع) يعني ف سنة 150 وجه من وجوه اصحابنا وفقيه ايضاً، له محل عند الائمة قال احمد بن الحسن انه رأى كتابا يرويه عن علي بن عقبة بن خالد الاسدي»[1].

وقال الكشي: «وهو ممن أجمعتْ العصابة على تصديقه وممن انقادوا له بالفقه.»[2]

وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر (ع) بعنوان بريد بن معاوية العجلي يكني ابا القاسم»[3]وايضاً عده من أصحاب الصادق (ع) بعنوان بريد بن معاوية ابو القاسم العجلي الكوفي[4].

وقال العلامة من الخلاصة: «... روي انه من حواري الباقر والصادق وروى عنهما ومات في حياة ابي عبد الله (ع) وهو وجه من وجوه اصحابنا ثقة فقيه، له محل عند الائمة ورى في حديث صحيح عن جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: بشّر المخبتين بالجنة: بريد بن معاوية العجلي وذكر آخرين ومات في سنة مائة وخمسين»[5] وهو من الطبقة الرابعة.

وعليه فان الرواية صحيحة على طريق الكليني.وللشيخ في الرواية طريقان:الاول:باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب عن حريز عن بريد.واسناده الى محمد بن أحمد بن يحيى صحيح في مشيخة التهذيب.وأمّا محمد بن أحمد بن يحيى.فهو محمد بن أحمد بن يحيي بن عمران بن عبدالله بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبوجعفر.

قال النجاشي: «... ثقة في الحديث جليل القدر كثير الرواية، الا ان اصحابنا قالوا: انه كان يروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ وما عليه في نفسه مطعن، له كتب فيها: كتاب نوادر الحكمة وهو كتاب حسن كبير(كبير حسن) يعرفه القميون بدبة الشبيب، كتاب الطب كتاب مقتل الحسين (ع) وكتاب الامامة وكتاب المزار»[6].

ومثله العلامة في الخلاصة

وقال الشيخ في الفهرست: «... جليل القدر، كثير الرواية له كتب... »[7]

وعده في رجاله ممن لم يرو عنهم (ع) وقال: محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري صاحب نوادر الحكمة، وقد ذكرناها في الفهرست، روى عنه سعد و محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس.»[8] وهو من الطبقة الثامنة.وهو رواه عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب، بعين طريق الكليني.الا أنَّ أيوب بن الحر الجعفي نقل الرواية في هذا الطريق عن الشيخ عن حريز عن بريد، وقد عرفت أنَّ في طريق الكليني نقلها أيوب عن بريد بلا وساطة حريز.واما حريز فهو حريز بن بن عبدالله السجستاني:وثقه الشيخ والعلامة والمجلسي على ما عرفت وهو من الطبقة الخامسةفالرواية صحيحة ايضاً بناءً على هذا الطريق من الشيخ.وأمَّا طريقه الثاني:فرواها باسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن حريز عن بريد.أمَّا اسناده الى أحمد بن الحسن بن علي بن فضال يشتمل على ابن أبي جيد وهو علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد وقد يعبر عنه بعلي بن أحمد القمي.وهو ممن لم يذكر فيه مدح ولا ذم صريحاً، الا أنّه من مشايخ الشيخ والنجاشي. فتتم وثثاقته بناء على القول بوثاقة مشايخ النجاشي وله طريق آخر الى أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ويشتمل على ابن الزبير، وهو علي بن محمد بن الزبير، ولا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال.وأمّا أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن فضال: فوثقه الشيخ في الفهرست[9]، وقال النجاشي ثقة في الحديث[10] ووثقه العلامة[11] وهو من الطبقة ‌السابعة.وهو رواه عن علي بن يعقوب الهاشمي. ولا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال

وهو رواه عن مروان بن مسلم: وهو مروان بن مسلم الكوفي. قال النجاشي: «... كوفي ثقة له كتاب يرويه جماعة»[12] ووثقه ابن داود في رجاله[13]. ووثقه المجلسي في الوجيزة[14].وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن حريز عن بريد: وقد مرَّ ان الشيخ بناء على هذا الطريق نقل الرواية مشتملاً على عبارة‌: «فان فضل منه شئ فاعطهم».

هذا وقد عرفت عدم تمامية هذا الطريق من الشيخ اما طريق الصدوق فرواها باسناده عن سويد القلاء عن أيوب بن حر عن بريد.أمّا اسناده الى سويد القلاء فصحيح في مشيخة الفقيه.فالرواية صحيحة على طريقه ايضاً.هذا مجموع الروايات التي أُستدل بها في المقام.وقد عرفت ان ما تمت دلالتها منها على فتوي صاحب العروة من وجوب القضاء على من لا يحج حجة ‌الاسلام ولم يوص بها واخراج مؤونته من أصل المال موثقة سماعة بن مهران.واما غيرها وان ذكروها في مقام الاستدلال لهذه الفتوى الا انها بين ما دلت على اخراج مؤونة القضاء من أصل المال مطلقاً اذا كانت الفائتة حجة الاسلام كصحيح العجلي وصحيح زرارة وغيرها وما دلت على اخراجها من أصل المال اذا لم يات بحجة الاسلام وأوصى بها كصحيحة معاوية بن عمار.وربما ينافي مضمونها موثقة سماعة خصوصاً مع اشتمالها على قوله: (ولا يجوز له غيرها) لو قلنا ان المراد عدم جواز اخراج المؤنة من غير أصل المال أي من ثلث المال.وعليه فانا يلزمنا في مقام الاستدلال بموثقة سماعة من توجيه غيرها أو محاسبة ‌النسبة بينها وبين الموثقة.خصوصاً مع تصريح صحيحة معاوية ‌بن عمار من جهة التعليل فيها بقوله (ع).

 

[1] . رجال النجاشي، 112.

[2] . رجال الكشي، ص238.

[3] .رجال الشيخ ، ص128.

[4] . رجال الشيخ، ص171.

[5] . العلامة الحلي، خلاصة الرجال، ص81، ص82.

[6] . رجال النجاشي، ص348-349.

[7] . الشيخ الطوسي، الفهرست، ص231.

[8] . رجال الشيخ، ص438.

[9] . الشيخ الطوسي، الفهرست، ص47.

[10] . رجال النجاشي، ص58.

[11] . العلامة الحلي، خلاصة الاقوال ، ص203.

[12] . رجال النجاشي، ص419.

[13] . رجال ابن داوود، ص343.

[14] . المجلسي، الوجيزة، ص167.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo