< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة

واما جهة ‌السند فيها:فرواه الكليني عن علي بن ابراهيم ولا كلام في وثاقته وهو من الطبقة ‌الثامنة.وهو رواه عن أبيه ابراهيم بن هاشم وقد قواينا وثاقته وهو من الطبقة ‌السابعة.وهو رواه عن محمد بن أبي عمير، وهو أجل من التوثيق ومن الطبقة السادسة.وهو رواه عن معاوية بن عمار.وهو معاوية بن عمار بن أبي معاوية خبّاب الدهني. والدهن من بجيلةقال النجاشي (قدس سره) بعد ذكر العنوان المذكور:

«وكان وجهاً من اصحابنا مقدماً، كبير الشأن عظيم المحل ثقة وكان ابوه عمار ثقة في العامة وجهاً، يكنى ابا معاوية وابا القاسم وابا حكيم...»[1].

ومثله عن العلامة في الخلاصة[2]وعدة الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق من دون تعرض لتوثيقه[3].وقد روى عنه الاجلاء من الأصحاب منهم محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. فيشمله التوثيق العام من الشيخ في العدة.وهو من الطبقة الخامسة.فالرواية صحيحة.ثم ان السيد الحكيم (قدس سره) استدل في المقام بصحيح العجليوهو ما رواه الكليني محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شئ ، ولم يحج حجة الاسلام ، قال : حج عنه وما فضل فأعطهم .ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله ، إلا أن فيه عن أيوب ، عن حريز ، عن بريد .ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن حريز ، عن بريد مثله ، إلا أنه قال : فإن فضل شئ فأعطهم.

ورواه الصدوق باسناده عن سويد القلاء ، عن أيوب بن حر ، عن بريد مثله.[4]

اما جهة الدلالة فيها:فان مورد السؤال عن الامام (ع): ان الرجل مات ولم يحج حجة الاسلام والمفروض وجوب الحج عليه في حياته، وليس لورثته شيء يفي بحجه.وكان له مال عند السائل، فهل يلزم عليه صرف ما عنده في مؤنة حجه المستقرة على ذمته، فاجابه الامام (ع) بوجوب الاتيان بحجة بمقتضى قوله حُجَّ الظاهر في الوجوب واعطاء ما بقي منه لو فضل منه شئ لورثته.وهذا المضمون وان لا يرتبط بظاهره بمسألتنا الا انه حيث لم يكن للمتوفي مال يفي بالحج عنه ورثته، وما عند السائل يفي بذلك، فامر الامام (ع) بالحج عنه لا محاله يدل على ان الاتيان بقضاء حجة الاسلام لا يخرج مؤونته من ثلث ما ترك، بل من أصله، لانه (عليه السلام) امر باعطاء ما فضل منه.كما انه يستفاد منه ان صرف ماله في الحج لا يلزم ان يكون باطلاع ورثته أو موافقهم، بل انه حيث يعلم السائل باشتغال ذمته بذلك لزم صرفه فيه، وهذا المعنى يساعد كونه من الدين كما عرفت في صحيحة معاوية ‌بن عمار وعليه فان مدلول الرواية اخراج مؤونة قضاء حجة الاسلام من أصل المال وبما انه لا اطلاع للسائل بوصية الرجل بقضاء حجه حسب ظاهر الحديث بل ربما يطلع بعدم وصيته بذلك من جهة التعبير عن موته بالهلاك وهو ظاهر في الموت الغير العادي، بل ما يقع لحادثة، والمتعارف في مثله عدم التوجه الى الموت وعدم الوصية.فيمكن الاستدلال بهذه الرواية لمدعى صاحب العروة بقوله يقضي حجة ‌الاسلام عن أصل التركة اذا لم يوص بها.ومع التنزل وعدم تمامية اطلاع السائل عن عدم وصيته فالرواية تدل على اخراج مؤونة ‌القضاء من أصل التركة. وكانت مطلقة بالنسبة الى صورة ‌الوصية ‌وعدم الوصية ‌ان حرزنا كونها في مقام البيان من هذه الجهة.اما جهة‌ السند فيها:فان للرواية طرقاً اربعة:الاول طريق الكليني، وهو ما رواه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن ايوب عن بريد العجلي .اما محمد بن يحيي: فهو محمد بن يحيي ابو جعفر العطار القمي.

قال فيه النجاشي: «... شيخ اصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث له كتب: منها: مقتل الحسين وكتاب النوادر»[5]

ومثله عن العلامة في الخلاصة[6].

وعده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم (ع) وقال:‌ محمد بن يحيى العطار روى عنه الكليني قمي كثير الرواية[7]. وهو من الطبقة ‌الثامنة.

وهو رواه عن محمد بن الحسين. والمراد: محمد بن الحسين أبي الخطاب، ابو جعفر الزيات الهمداني

قال النجاشي: «جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة عين حسن التصانيف مسكون الى روايته...»[8]

ومثله عن العلامة في الخلاصة وافاد هناك: ذكرناها في كتابنا الكبير من أصحاب الجواد[9].

وقال الشيخ في الفهرست: محمد بن الحسين بن ابي الخطاب كوفي ثقة....»[10]

وعده الشيخ (قدس سره) فی رجاله من أصحاب الجواد و قال: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب کوفي ثقة[11] .

و ذکره فی أصحاب الهادی (عليه السلام) و قال: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الکوفي ثقة من أصحاب أبي جعفر الثاني[12] .

کما ذکره ايضاً من اصحاب ابی محمد العسکری (ع) و اکتفی فيه بذکر عنوانه»[13]

و عده الکشي من العدول و الثقات من أهل العلم. و هو من الطبقة السابعة.و هو رواه عن علی بن النعمان: وهو علي بن النعمان الأعلم النخعي، أبو الحسن.

قال النجاشی: «... روى عن الرضا عليه السلام وأخوه داود، أعلا منه وابنه الحسن بن علي، وابنه أحمد رويا الحديث، وكان علي ثقة، وجها، ثبتا، صحيحا واضح الطريقة...»[14].

و مثله عن العلامة فی الخلاصة[15].

و عد الشيخ فی رجاله تارة من اصحاب الصادق (ع) و اخرى من اصحاب الرضا (ع) من دون تعرض لتوثيق له[16]. و هو من الطبقة السادسة.

و هو رواه عن سويد القلاء. و هو سويد بن مسلم القلاء: الکوفی.قال النجاشي قدس سره: «... روى عن ابي عبد الله (عليه السلام) ثقة، ذکره ابو العباس فی الرجال...».و مثله عن العلامة.وعده الشيخ قدس سره من اصحاب الصادق بعنوان سويد القلاء الکوفي.و فی التنقيح: فالحق ان سويد القلاء متحد مع سويد بن مسلم القلاء ثقة. و هو من الطبقة الخامسة.و هو رواه عن أيوب. و هو أيوب بن الحر الجعفي.

قال النجاشی: أيوب بن الحر الجعفي مولی ثقة روى عن ابی عبد الله (ع) ذکره اصحابنا فی الرجال يعرف بـ (اخي اديم)[17].

و مثله عن العلامة فی الخلاصة[18].

و افاد الشيخ فی الفهرست: «أيوب بن الحر ثقة مولی روى عن الصادق (عليه السلام) ...»

و عده فی رجاله من أصحاب الصادق (ع) و ايضاً من اصحاب الکاظم(ع) و هو من الطبقة الخامسة[19].

 

[1]. رجال النجاشي، ص 411.

[2]. العلامة الحلي، خلاصة الرجال، ص273.

[3] . رجال الشيخ الطوسي، ص303.

[4] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص183 باب 13 من ابواب النيابة، الحديث1.

[5] . رجال النجاشي، ص353.

[6] . العلامة الحلي، خلاصة الرجال، ص260.

[7]. رجال الشيخ، ص439.

[8]. رجال النجاشي، ص334.

[9] . العلامة الحلي، خلاصة الرجال، ص240-241.

[10] . الشيخ الطوسي، الفهرست، ص215.

[11] . رجال الشيخ الطوسي، ص379.

[12] . رجال الشيخ الطوسي، ص391.

[13] . رجال الشيخ الطوسي، ص403.

[14] . رجال النجاشي، ص274.

[15] . العلامة الحلي، خلاصة الرجال، ص180.

[16] . رجال الشيخ، ص245-362.

[17] . رجال النجاشي، ص103.

[18] . العلامة الحلي، خلاصة الرجال، ص59.

[19] . رجال الكشي، ص166-331.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo