< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة

ويمکن ان يقال:ان الشرائط الدخيلة فی الاستطاعة انما يعتبر فی فعلية الوجوب واستقراره علی عهدة المکلف علی ما مرَّ تفصيله.کما انه قد مرَّ التفکيک بين الوجوب و الاجزاء في بعض الموارد فان سقوط بعض الشرائط کالاستطاعة البدنية او المالية وان کان يمنع عن فعلية الوجوب اذا کان في الاثناء و قد کان وجداً لها حين المسير کما هو مفروض الکلام فی المقام الا انه لايمنع عن اجزاء ما أتى به عن حجة الاسلام و قد مرَّ ان مثل الحرج او الضرر لا يرفعان أکثر من الالزام دون الرجحان و الملاک، فاذا اتى بالحج متقرباً الى الله ولو مع فقد بعض الشرائط بعد الاثناء لتم الاجزاء و مطابقة ما أتى به للمأمور به کما افاده صاحب العروة (قدس سره) و استثناء مثل العقل أو الاسلام إنما کان من جهة عدم صحة العمل عند فقدهما فلا يأتي معه بالمأمور به.و هذا غير سقوط غيرهما من الشرائط في الاثناء.فما افاده المحقق النائينی (قدس سره) فی حاشيته هو الاقوی.قال صاحب العروة (قدس سره): ( مسألة 82 ):

«إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج الإفراد والقران ثم زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضا بأي وجه تمكن، وإن مات يقضى عنه.»[1].

قال السيد الحكيم (قدس سره):«الظاهر أنه مما لا إشكال فيه .وقد أرسله في الجواهر إرسال المسلمات . قال - في شرح قول ماتنه : " إذا استقر الحج في ذمته . . " - :(والمراد به ما يعم النسكين وأحدهما . فقد تستقر العمرة وحدها ، وقد يستقر الحج وحده ، وقد يستقران.)لكن دلالة الأدلة على وجوب الأداء ولو متسكعا ظاهرة، فإنه مقتضى الاطلاق.

أما وجوب القضاء عنه لو مات فدلالتها غير ظاهرة، فينحصر الدليل بالاجماع.»[2]

و افاده السيد الخوئی (قدس سره):«ما ذكرناه مما يتحقق به الاستقرار لا يختص بحج التمتع بل يجري في حج الافراد والقران والعمرة.أما بالنسبة إلى أقسام الحج فلا ينبغي الاشكال فيه لشمول الأدلة لذلك وعدم اختصاصها بحج التمتع لأن حجة الاسلام لا تختص بالتمتع وجميع الروايات الدالة على وجوب قضاء حجة الاسلام تشمل أقسام الحج كل حسب وظيفته.وأما العمرة أي عمرة الافراد والقران فهل تستقر عليه إذا تركها بعد الحج وزالت الاستطاعة ويجب عليه الاتيان متسكعا ، وإن مات يقضى عنه أم لا ؟وربما يقال: بعدم الدليل على ذلك سوى الاجماع وإما الأدلة فغير ظاهرة الدلالة .وفيه: أن نفس الروايات الدالة على استقرار حجة الاسلام تشمل العمرة المفردة لحج الافراد والقران من دون قصور في دلالتها.وذلك:لأن المذكور في النصوص حجة الاسلام وهي لا تختص بالتمتع بل تشمل الافراد والقران ، فإن المكلفين مختلفون في أداء حجة الاسلام ووظيفة بعضهم القران والافراد وهما من حجة الاسلام والعمرة واجبة عليه أيضا .هذا مضافاً: إلى صحيح زرارة في حديث: (قلت فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال: يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه)[3] فقد صرح فيه بقضاء العمرة.

نعم يجب الاتيان بها فيما اذا لم يكن حرجياً كما تقدم في استقرار الحج»[4].

و يمکن ان يقال:ان فی حج القران و الافراد ان کلاً من الحج و العمرة واجب مستقل ويجب فی فرض الاستطاعة کل واحد منهما وحده دون الآخر، فيمکن التفکيک بين وجوبهما من جهة تحقق الاستطاعة لکل واحد منهما، فربما کان مستطيعاً للحج فقط دون العمرة و تارة بالعکس فاذا حصلت له الاستطاعة لکل منهما لصار وجوبه فعلياً، و به يتحقق الاستقرار حسب ما عرفت، و ان له الاتيان اذا ترکه فی عام الاستطاعة و النکتة هنا انه لو مات بعد فعلية وجوب کل واحد منهما عليه و استقراره فی ذمته لزم القضاء عنه بعين ما مرَّ فی قضاء حج التمتع، و لا فرق بينهما من هذه الجهة. و لا ينحصر الدليل بالاجماع کما افاده السيد الخوئی (قدس سره). بل کل ما دل علی وجوب القضاء فی التمتع انما يدل عليه فی الافراد و القران فی حجهما و عمرتهما.و قد خص السيد الخوئی بالذکر صحيحة زرارة حيث صرح فيها بقضاء العمرة الشاملة لعمرة التمتع و عمرة القران و الافراد.و هی ما رواه الکليني (قدس سره) عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابی جعفر (ع) قال:اذا أُحصر الرجل بعث بهدية الی ان قال:قلت: فان مات و هو محرم قبل ان ينهتي الی مکة، قال: يحج عنه ان کان حجة الاسلام و يعتمر انما هو شيء عليه.[5]و الرواية صحيحةکما مرَّ دلالة صحيحة ضريس عن أبي جعفر (ع) و هی ما رواه محمد بن يعقوب أيضاً عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس عن أبی جعفر (ع):قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام.[6]و اطلاق حجة الاسلام يشمل جميع اقسام الحج و من جملتها الافراد و القران فما افاده السيد الخوئي فی المقام تام و قد مرَّ الکلام فيه تفصيلاً فيما اذا استلزم الاتيان بالحج حرجاً.

 

[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص456.

[2]. السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص242.

[3] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج13، ص183، الباب 26، من أبواب وجوب الحج، الحديث3.

[4] . السيد الخوئي، كتاب الحج، ج 1، ص 294.

[5] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص68، الباب 26، من أبواب وجوب الحج، الحديث3.

[6] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص68، الباب 26، من أبواب وجوب الحج، الحديث1.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo