< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة

الجهة الثانية ـ‌ في مسألة ‌81قال صاحب العروة (قدس سره):

«هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستندا إلى ترك المشي وإلا استقر عليه كما إذا علم أنه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلا ، فإنه حينئذ يستقر عليه الوجوب ، لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه ، وأما لو شك في أن الفقد مستند إلى ترك المشي أولا فالظاهر عدم الاستقرار للشك في تحقق الوجوب وعدمه واقعا ، هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه»[1]

قال السيد الخوئي قدس سره:

« جميع ما تقدم إنما هو فيما إذا كان فقدان الشرائط بنفسه وبطبعه،وأما إذا كان للفقدان مستندا إلى نفسه وتفويته واهماله استقر عليه الحج، لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه الذي لا يوجب رفع الحكم .»[2]

وافاد المحقق العراقي (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة: «وأمّا لو شكّ في أنّ الفقد مستند إلى ترك المشي أو لا فالظاهر عدم الاستقرار للشكّ في تحقّق الوجوب وعدمه واقعاً»[3]

« ولا يتوهم في المقام جريان أصل حاكم على الأصل المزبور وهو استصحاب بقاء القدرة إلى زمان يحتاج إليها لأن ذلك صحيح لو كان الشرط القدرة الباقية إلى زمان كذا وأما لو كان الشرط هو القدرة على تمام العمل الذي هو معنى حدوثي لا بقاء فيه فالاستصحاب المذكور لا يجدي في إثبات هذا المعنى لكونه مثبتاً.

نعم القدرة على حفظ القدرة لما كانت عين القدرة على الشئ فمجرد حصولها كاف في الشرط وهذه الجهة هي النكتة في شرطية معنى يلازم بقاءه إلى آخر العمل ومع ذلك لا يجوز للمكلف تفويته من حين التمكن على الخروج مع الرفقة»[4]

ويمكن ان يقال:ان الاستقرار يبتني على ما مرَّ على تحقيق ماله الدخل في الاستطاعة في جميع جهاته.واما لو فرض تفويته لما هو دخيل في الاستطاعة ولو بترك المشي بحيث صار غير متمكن من الاتيان بافعال الحج بتمامه في وقتها، فانه لا يوجب اختلالاً في اختياره، وان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فيستقر عليه الحج في المقام.نعم، لو شك في ذلك بان علم أو احتمل عقلائية انتفاء الشرط في مقام وكان شك في استناد انتفائه الى ترك المشي، فانه لا يحرز فعلية الوجوب بعدم احراز شرائط الاستطاعة فلا يستقر عليه الحج كما افاده صاحب العروة.نعم، يلزمه حفظ القدرة علي الافعال المتأخرة، ولو فرض الاختلال في القدرة متأخراً مستنداً الى فعله بأي وجه، فلا ينافي ذلك استقرار الحج عليه كما مرَّ تفصيلاً.الجهة الثالثة:قال صاحب العروة:

«هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه ، وأما لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثم زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال كفى حجه عن حجة الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل ، بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية ونحوها على الأقوى.»[5]

قال السيد الحكيم:

«قد تقدمت الإشارة إلى أن الشرائط المعتبرة في الاستطاعة على قسمين : الأول : ما دل على اعتباره دليل بالخصوص ، كملك الزاد والراحلة ، وكالصحة في البدن ، وتخلية السرب . الثاني : ما دخل تحت عنوان العذر ، وهو ما يصح الاعتذار به عند العقلاء في ترك الحج . فالقسم الأول إذا حج مع فقده لم يكن حجه حج الاسلام ، لفقد شرط حج الاسلام ، وهو الاستطاعة . والقسم الثاني إذا حج مع فقده أجزأه ، وكان حج الاسلام . لأن دليل اعتباره يختص بما لو ترك الحج معتذرا به ، فلا يشمل صورة ما لو حج مقدما عليه . وحينئذ يكون المرجع فيه : إطلاق أدلة الوجوب ، المقتضي للاجزاء . والظاهر أن المراد من صحة البدن ما يقابل الاحصار ، ومن تخلية السرب ما يقابل الصد ، فلا يمكن فرض الحج مع انتفائهما . وأما ملك الزاد والراحة فالمقدار المستفاد من الأدلة اعتباره بالخصوص في حج الاسلام هو ما يكون إلى آخر الأعمال لا غير ، وما زاد على ذلك - مما يحتاج في الإياب ، أو بعد الرجوع إلى أهله - فهو داخل في القسم الثاني . وعلى هذا فإذا زالت الاستطاعة المالية في الأثناء لم يجز عن حج الاسلام ، وإذا زالت بعد تمام الأعمال أجزأت . وأما بقية شرائط الاستطاعة فإذا زالت في الأثناء ، أو بعد تمام الأعمال أجزأه حجه عن حج الاسلام . بل مقتضى ما ذكرنا : أنه إذا لم تكن حاصلة له من أول الأمر فحج أجزأه عن حج الاسلام . وقد تعرض المصنف في المسألة الخامسة والستين وغيرها لما ذكره هنا . وتعرضنا لذلك تبعا له . فراجع»[6]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

«الظاهر أنه لا وجه للحكم بالكفاية على الاطلاق بل لا بد من التفصيل بيان ذلك : أن الشرط إذا كان اعتباره من باب المزاحمة وأهمية الواجب الآخر على الحج كحفظ النفس ونحوه فزواله غير ضائر بالحج من الأول فضلا عن المزاحمة في الأثناء لامكان تصحيح الحج بالأمر الترتبي . وكذا لو كان الشرط مأخوذا في الحج للحرج مثل الرجوع إلى الكفاية ولم يكن اتمام الحج بعد زوال الشرط حرجيا - كما هو الحال في زماننا فإن الحاج يتفق من أول الأمر مع من يتكفل بقائه في مكة وعوده إلى وطنه - فيحكم بالاجتزاء أيضا لأن رفع الحرج امتناني لا يشمل رفع الحكم بعد العمل إذ لا امتنان في الحكم بالفساد بل هو خلاف الامتنان ، وإنما يرفع الحكم من الأول للامتنان . وإما ارتفاعه والحكم بعدم الاجتزاء بالعمل بعد صدوره فلا امتنان فيه أصلا . وأما إذا كان زوال الشرط مستلزما لحرج جديد وكان فقده كاشفا عن عدم الوجوب من الأول فالظاهر عدم الكفاية ، فالصحيح هو التفصيل»[7]

وافاد المحقق النائيني في حاشيته على المقام:

« لو كان عند الإحرام واجدا لها وأحرم مستطيعا وحج كذلك أجزأه عن حجة الإسلام وإلا فلا على الأقوى.»[8]

وافاد السيد الشيرازي: «الاقوى عدم الكفاية..»[9]

وافاد السيد الخوئي في الحاشية:

«الظاهر عدم الكفاية فيما إذا كان فقده كاشفا عن عدم الوجوب من الأول نعم لا يبعد الإجزاء فيما إذا ارتفع مثل الرجوع إلى الكفاية ولم يكن إتمام الحج بعد الارتفاع حرجيا .»[10]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo