< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة

وهذه المسألة تشتمل على جهات:

الاولى: تحقيق ما يتحقق به استقرار الحج على ذمة المكلف.

والمراد من استقراره استكمال الشرائط لاتيانه و اهمال المكلف فيه حتى زالت تمام الشرائط، او زال بعضها.فاذا اهمل واستقر عليه الحج فلزمه الاتيان به باي وجه تمكن وانه يلزم القضاء عنه اذا مات و كانت عنده تركة تفي بهفافاد صاحب العروة (قدس سره):ان الاصحاب قد اختلفوا في ما يتحقق به استقراره. و المشهور التزم بانه مضي زمان يمكن فيه الاتيان بجميع افعال الحج مستجمعاً للشرائط و افاد بانه الى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة اي اليوم الاخر من ايام الوقوف في المني.ونسب صاحب العروة‌ (قدس سره) هذا القول الى المشهور تبعاً لصاحب الجواهر حيث انه افاد انه مشهور نقلاً و تحصيلاً.ونسبه في المدارك و الذخيرة‌ و المستند الى الاكثر.ثم انه (قدس سره) تعرض لاقوال اخرى في المسألة :

منها: مضي زمان يمكن فيه الاتيان بالاركان جامعاً للشرائط فيكفي بقاءها الى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه للطوافان والسعي.

قال في المسالك:

«ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الاركان خاصة..»[1]

وافاد بانه اختاره في التذكرة والمهذب.وفي الجواهر انه حكي عن الشهيد والمهذب.افاده السيد الحكيم في المستمسك.ومنها:اعتبار بقاء الشرائط الى عود الرفقة.قال السيد الحكيم:«قد يستفاد ذكل في التذكرة، من ان من تلف ما له قبل عود الحاج، و قيل مضي امكان عددهم، لم يستقر الحج في ذمته.»ومنها:كفاية بقائها الى زمان يمكن فيه الاحرام و دخول الحرم.قال في المستمسك:

«هذا الاحتمال ذكره في القواعد»[2] وفي المستند:

«نسبه بعضهم الى التذكرة، واستحسنه بعض المتأخرين ان كان زوال الاستطاعة بالموت.»ومنها:كفاية وجود الشرائط حين خروج الرفقة، فلو اهمل استقر عليه وان فقدت بعد ذلك، لان كان مأموراً بالخروج معهم.قال السيد الحكيم (قدس سره):قال في المستند:

«إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعاً فالحق هو الأول .. (إلى أن قال): لكن الشأن في اشتراط ذلك، و لذا تأمل فيه في الذخيرة. و هو في موضعه. بل الأقرب عدم الاشتراط و كفاية توجه الخطاب ظاهراً أولًا، كما هو ظاهر المدارك، و صريح المفاتيح و شرحه ..»[3]

وافاد صاحب العروة (قدس سره) نفسه:ان الاقوى: اعتبار بقاء الشرائط الى زمان يمكن فيه العود الى وطنه بالنسبة الى الاستطاعة المالية والبدنية والسربية واما بالنسبة ‌الي مثل العقل فيكفي بقاؤه الى آخر الاعمال، و ذلك لان بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعاً وان وجوب الخروج مع الرفقه كان ظاهرياً...قال السيد الحكيم في المستمسك:في المستند اعترف بذلك، غير أنه ادعى إطلاق صحيحتي ضريس و العجلي، المتقدمتين في المسألة الثالثة و السبعين، الدالتين على وجوب القضاء‌و فيه:

ما عرفت في المسألة السابقة، من أن الصحيحتين المذكورتين لا عموم لهما لذلك، و ليستا واردتين في مقام تشريع وجوب القضاء و إن لم يجب عليه الأداء. فراجع.[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo