< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة

وظاهر السيد الحكيم (قدس سره) انه يری وجه القوة في اختيار صاحب العروة صحة حج الزوجة في المقام انه حيث تبع الشهيد هناك من ان الامن كتخلية السرب والتمكن من المسير ليس من شروط الاجزاء الا انه اختار ذلك لا لما افاده الشهيد من انه من باب تحصيل الشرط وهو لا يجب ولكنه لو حصله وجب، بل لان الاقدام مع عدم الامن وان كان يستلزم الحرج الا ان الحرج كالضرر يرفع الوجوب ولاالزام دون الطلب والملاك.وهذا و ان ثم بالنسبة الي مثل امن الطريق و تخلية السرب و يمكن اسرائه الي امن المرئة، الا ان في المقام اشكال آخر وهو ان المرئة مزوجة، وسقوط اذن الزوج انما يتوقف علي وجوب الحج عليها، ومع رفع الوجوب فانها تاتي بالحج في ظرف عدم الاذن وبما ان خروجها بلا اذن زوجه محرم عليها اما مطلقا ـ او اذا استلزم تضييع حقه ـ فيكون افعال الحج مصدقاً للمحرم.و هذا ما تنبه به السيد الخوئي (قدس سره) فيما مر من كلامه، فيتوجه هنا اشكال اجتماع الواجب و المحرم و ليس المقام من موارد التزاحم حتي امكن القول بصحة الحج عند عصيان ما هو الاهم وهو طاعة الزوج بالترتب.واساس اشكال السيد الخوئي (قدس سره):ان التز الاهم احم انما يقع بين فعلين كوا جبين او واجب وحرام فيلاحظ الاهم بينهما، ويجري الترتب في فرض عصيان وترك امتثاله واما الفعل الواحد كما في المقام فلا يقع فيه التزاحم، فان الخروج من الدار اذا كان محرماً عليها لخوفها لايمكن ان يكون مصدقاً للواجب ونظره (قدس سره) الي انه لو كان خروج الزوجة من بيتها محرماً كما هو المفروض فبقائها في كل مكان محرم لانه من مصاديق الخروج، فيكون وقوفها في عرفة او المشعر وطوافها وسعيها وغير ذلك من الاعمال كل ذلك يكون محرماً، لانه من مصاديق الخروج المحرم، ولا يمكن ان يكون مصدقاً للواجب.وان التزاحم انما يقع بين فعلين واجبين او واجب وحرام، ويجري الترتب بترك الاهم نسياناً او عصياناً، واتيان الواجب الاخر المهم كالمثال المعروف من وجوب ازالة النجاسة عن المسجد والصلوة.هذا ولكن يمكن ان يقال:ان في نفس المثال الذي ذكره انه اذا كان فعل الازالة ‌واجباً لكان تركه مبغوضاً، وافعال الصلوة‌انما تقع في نفس هذا الظرف المبغوض، فان السجود والركوع والقيام افعال لا يمكن تصوير وقوعها الا في ظرف الزمان، وهذا الظرف متعلق للبعض من حيث كونه ظرفاً لترك الازالة، فيلزم عدم صحة الصلوة.وعليه، فانه يلزم التفكيك بين ظرف الترك واتيان الفعل ففي مثل المقام ان الخروج عن البيت محرم علي المرئة، وظرف هذا التحريم نفس كونه خارج البيت اذ المفروض مبغوضيه الكون خارج البيت، لان مع فرض عدم وجوب الحج فلا يجوز له الخروج بغير اذنه ولو مع استلزامه تفويت حقه كما مر.ولكن ذلك اي المبغوض هو ظرف المكان اي كونه خارج البيت وظرف المبغوضية‌ لا يتحد مع الفعل الواقع فيه بل هما مقارنان بعين ما مر في ترك الازالة والصلوة، فان ترك شي، وفعل شي آخر مقارنان وان كان متعلف الترك الظرف الزماني او المكاني.هذا مع لنه لو التزمنا في مثله بان افعال الحج من مصاديق الحرام للزم الالتزام ببطلان صلوة‌المرئة اذا خرجت عن بيت الزوج بغير اذنه وان اتي بها في اي مكان، ولا يتم الالتزام به، فان ما هو المحرم في المقام نفس الخروج لا يكون افعال المرئة من صومه او صلوته او اداء نذره الواجب وامثال ذلك محرماً، نعم هذه الافعال مقارنة لظرف الترك المبغوض، ولا تعد نفس الافعال من مصاديق الحرام.هذا ثم ان صحة حج المرئة في المقام تتوقف علي تمشي قصد القربة وهذا لا كلام فيه لاشتراط الحج بقصد القربة.واما اشتراط الصحة بعدم وجو الخطر في الواقع فلا يتم الالتزام به وذلك:لان مع عدم امن الزوجه بحسب اعتقادها ومطابقة اعتقاده للواقع فان المصحح للحج هو فعلية وجوب الحج بعد عصيان النهي عن الخروج، ولا تفاوت معه بين مطابقة اعتقاده للواقع وعدم اعتقاده.وعليه كان منالمحتمل بناء صاحب العروة‌ (قدس سره) في اختياره الصحية ذلك.ويمكن ان يقال ايضاً:ان صاحب العروة (قدس سره) لم يتعرض في هذه المسأله وفي المسألة السابقه الا لاشتراط الاذن في الحج في فرض عدم وجوبه وانما يري هذا الاشتراط حتي فيما اذا لم يستلزم تضييع حق للزوج. ولم يتعرض لحرمة خروجها عن البيت المانعة عن اتيانها بالحج غير الواجب.ولعله يري في هذا المقام حرمة الخروج اذا كان عن نشوز و انكار او يري ان الخروج انما يوجب سقوط حق النفقة، واما الخروج لا عن نشوز، وبقصد فعل الخير والمندوب و ان كان له فيه حق الاذن، الا ان نفس الخروج ليست فيها حرمة ذاتيه، ولذلك نري الالتزام بصحة صلوته حال كونها خارجة عن البيت بغير اذنه ممن لا يلتزم بالترتب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo