< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة

وافاد السيد الحكيم هناك:« كما صرح به جماعة، و حكي عن المشهور، كذا في المستند.و قال في المنتهى:«مسألة: هذه الشروط التي ذكرناها، منها: ما هو شرط في الصحة و الوجوب، و هو العقل. لعدم الوجوب على المجنون، و عدم الصحة منه. و منها: ما هو شرط في الصحة دون الوجوب، و هو الإسلام، على ما ذهبنا اليه من وجوب الحج على الكافر. و منها: ما هو شرط في الوجوب دون الصحة، و هو البلوغ، و الحرية، و الاستطاعة، و إمكان المسير. لأن الصغير و المملوك، و من ليس له زاد و لا راحلة، و ليس بمخلى السرب و لا يمكنه المسير لو تكلف الحج يصح منهم و إن لم يكن واجباً عليهم، و لا يجزيهم عن حج الإسلام على ما تقدم ..».و في المدارك حكى ذلك عن التذكرة، و لم أجده في ما يحضرني من نسختها.

و في الدروس- بعد أن ذكر الشرائط، و أنهاها إلى ثمانية- قال: «و لو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزه. و عندي لو تكلف المريض، و المعضوب و الممنوع بالعدو، و تضيق الوقت أجزأه ذلك، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنه لا يجب، و لو حصله وجب و أجزأ.

نعم: لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله. و لو قارن بعض المناسك احتمل عدم‌ الاجزاء ..».و قال بعد ذلك:«فانقسمت الشرائط إلى أربعة أقسام إلى أن قال: الرابع: ما هو شرط في الاجزاء، و هو ما عدا الثلاثة الأخيرة.و في ظاهر الفتاوي: كل شرط في الوجوب و الصحة شرط في الاجزاء ..».

و يريد من الثلاثة الأخيرة: الصحة من المرض، و تخلية السرب، و التمكن من المسير. »[1] .

وظاهر السيد الحكيم (قدس سره) انه يری وجه القوة في اختيار صاحب العروة صحة حج الزوجة في المقام انه حيث تبع الشهيد هناك من ان الامن كتخلية السرب والتمكن من المسير ليس من شروط الاجزاء الا انه اختار ذلك لا لما افاده الشهيد من انه من باب تحصيل الشرط وهو لا يجب ولكنه لو حصله وجب، بل لان الاقدام مع عدم الامن وان كان يستلزم الحرج الا ان الحرج كالضرر يرفع الوجوب ولاالزام دون الطلب والملاك.وهذا و ان ثم بالنسبة الي مثل امن الطريق و تخلية السرب و يمكن اسرائه الي امن المرئة، الا ان في المقام اشكال آخر وهو ان المرئة مزوجة، وسقوط اذن الزوج انما يتوقف علي وجوب الحج عليها، ومع رفع الوجوب فانها تاتي بالحج في ظرف عدم الاذن وبما ان خروجها بلا اذن زوجه محرم عليها اما مطلقا ـ او اذا استلزم تضييع حقه ـ فيكون افعال الحج مصدقاً للمحرم.و هذا ما تنبه به السيد الخوئي (قدس سره) فيما مر من كلامه، فيتوجه هنا اشكال اجتماع الواجب و المحرم و ليس المقام من موارد التزاحم حتي امكن القول بصحة الحج عند عصيان ما هو الاهم وهو طاعة الزوج بالترتب.واساس اشكال السيد الخوئي (قدس سره):ان التزاحم انما يقع بين فعلين كوا جبين او واجب وحرام فيلاحظ الاهم بينهما، ويجري الترتب في فرض عصيان الاهم وترك امتثاله واما الفعل الواحد كما في المقام فلا يقع فيه التزاحم، فان الخروج من الدار اذا كان محرماً عليها لخوفها لايمكن ان يكون مصدقاً للواجب ونظره (قدس سره) الي انه لو كان خروج الزوجة من بيتها محرماً كما هو المفروض فبقائها في كل مكان محرم لانه من مصاديق الخروج، فيكون وقوفها في عرفة او المشعر وطوافها وسعيها وغير ذلك من الاعمال كل ذلك يكون محرماً، لانه من مصاديق الخروج المحرم، ولا يمكن ان يكون مصدقاً للواجب.وان التزاحم انما يقع بين فعلين واجبين او واجب وحرام، ويجري الترتب بترك الاهم نسياناً او عصياناً، واتيان الواجب الاخر المهم كالمثال المعروف من وجوب ازالة النجاسة عن المسجد والصلوة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo