< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة

واما قول صاحب العروة (قدس سره):«و لو حجت بلا محرم مع عدم الامن، صح حجها ان حصل الامن قبل الشروع في الاحرام.والا ففي الصحة اشكال.وان كان الاقوی الصحة.»فقرر (قدس سره) مدار الصحة علی حصول الامن من الميقات ای بوقوع الاحرام الی آخر الاعمال في الامن.و قد مر منه ان طي المسير من مقدمات الحج و اذا بادر اليه مع فقد الشرط كعدم الاستطاعة أو عدم الامن، أو عدم صحة البدن، بل علی وجه محرم كصورة‌ كون ذهابه ضررياً او حرجياً، و لكن كان حين الاحرام حائزاً للشرائط صحتْ حجته، لان الميزان في الشرائط المذكور التمكن منها حين الاعمال، و اما قبله كطي المسير فليس داخلاً في افعال الحج، بل يكون مقدمة لها، و لا شأن للمقدمة الا الوصول بها الی ذي المقدمة و لو باي وجه حصلت.نعم:انما يضر فقد الشرائط في المسير بالوجوب قبله لعدم كونه مستطيعاً مع عدم تمكنه منها. و لكن لو بادر اليه مع فقد الشرائط ولكن تمكن منها قبل الشروع في الاعمال فانها تتصف بالصحة. و قد وقع الفعل عن استطاعة‌ و يتصف بالوجوب قبل الاحرام.وافاد السيد الخوئي (قدس سره):« و الصحيح أن يقال: إن الخوف الحاصل قد يكون في خصوص الطريق قبل الوصول إلى الميقات و قد يكون من الميقات و ما بعده.فإن كان على النحو الأوّل: فلا‌ريب في الحكم بالصحّة، لاقتران جميع الأعمال بالشرائط المعتبرة كالأمن و عدم الخوف و المفروض زوال الخوف بالوصول إلى الميقات.نعم، لا يجب عليها الحجّ من أوّل الأمر و لا يلزم عليها تحمل السفر المستلزم للخطر، بل ربما يكون السفر أو الخروج من الدار محرماً فالاستطاعة حينئذ غير حاصلة، و أمّا لو تحمّلت السفر المستلزم للخوف و زال الخوف عند الميقات فقد حصلت الاستطاعة هناك و يجب عليها الحجّ و صح حجها لعدم خلل في أفعاله و أجزائه،و إن كان على النحو الثاني و كان الخوف حاصلًا من الميقات و ما بعده، فربما تخيل بعضهم أن المقام من باب التزاحم و لا بدّ من إعمال قواعده بين السفر و الحجّ، و الأوّل و إن فرض تقدّمه لأهميّته و لكن في فرض العصيان و إتيان الحجّ يحكم بصحّته بناء على الترتب.و فيه:أن التزاحم إنما يقع بين فعلين كواجبين أو واجب و حرام فيلاحظ الأهم بينهما و يجري الترتب في فرض عصيان الأهم و ترك امتثاله.و أمّا الفعل الواحد كما في المقام فلا يقع فيه التزاحم، فإن الخروج من الدار إذا كان محرماً عليها لخوفها لا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب حتى يجري فيه الترتب.و بعبارة أُخرى:إذا كان الخروج من بيتها محرماً كما هو المفروض فبقاؤها في كل مكان محرم لأنه من مصاديق الخروج، فيكون وقوفها في عرفة أو المشعر و طوافها و سعيها و غير ذلك من الأعمال كل ذلك يكون محرماً، لأنه من مصاديق الخروج المحرم و لا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب، و التزاحم إنما يقع بين فعلين واجبين أو واجب و حرام، و يجري الترتب بترك الأهم نسياناً أو عصياناً و إتيان الواجب الآخر المهم كالمثال المعروف من وجوب إزالة النجاسة عن المسجد و الصلاة، و في المقام يكون المأتي به من مصاديق الحرام فلا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب حتى يجري الأمر الترتبي، فالأظهر هو البطلان.نعم، لو تمشّى منها قصد القربة و لم يكن الخطر موجوداً في الواقع لا بأس في الحكم بالصحة و إن كانت خائفة بالفعل، لأن المفروض وجدان الشروط واقعاً و إن لم تعلم به‌ المرأة، لأنّ العبرة بوجدان الشروط واقعاً، و لا يضر عدم حصول الأمن لها بالفعل لأن الأمن طريق إلى إحراز الواقع و قد فرضنا حصول الشرط واقعاً و إن لم يقم عندها طريق،بخلاف ما لو تمشّى منها قصد القربة و وقعت في الخطر و كانت خائفة فلا يمكن الحكم بالصحّة، لأن الخطر الموجود واقعاً يكشف عن عدم الاستطاعة.

فتلخص: أن العبرة في الحكم بالصحة بالأمن الواقعي و الأمن الحاصل لها طريق إلى الواقع.

و ممّا يدلّ على ذلك أيضاً :صحيح معاوية بن عمار المتقدم: «عن المرأة تحج إلى مكّة بغير ولي؟

فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات»[1] .

حيث علق وجوب الحجّ عليها بكون القوم ثقات، و من المعلوم أن الوثوق طريق إلى الواقع لا أنه مأخوذ في الحكم.[2]

هذا ما افاده (قدس سره ) في التقرير. و قد عرفت اطلاق فتوی صاحب العروة (قدس سره) ای صحة ‌ما أتی به المرأة ‌من الحج اذا لم يحصل له الامن ولو بعد الشروع في الاحرام، سواء انكشف عدم المانع او لم ينكشف ای سواء ثبت عدم امنها في الواقع او لم يثبت.ولذلك افاد السيد الخوئي (قدس سره) في ذيل هذا القول في حاشيته:

«في القوة اشكال، بل منع، الا اذا تمشي منها قصد القربة، وانكشف عدم المانع.»[3]

وقد افاد السيد الحكيم (قدس سره) في ذيل هذا القول من صاحب العروة:

«... ان هذه الاعذار انما تكون مانعة عن الاستطاعة في ظرف الترك، لا في ظرف الفعل.»[4]

وارجع تفصيل ذلك الي ما حققه وافاده في المسأله الخامسة والستين وافاد هناك في ذيل قول صاحب العروة (قدس سره):«....و إن حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجاً عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب، و عن الدروس الإجزاء إلّا إذا كان إلى حدّ الإضرار بالنفس، و قارن بعض المناسك، فيحتمل‌ عدم الإجزاء ففرق بين حجّ المتسكّع و حجّ هؤلاء. و علّل الأجزاء بأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنّه لا يجب، لكن إذا حصله وجب»ثم اورد عليه بقوله: « و فيه أنّ مجرّد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط...»الا انه (قدس سره )افاد في النهاية:« و مع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس لا لما ذكره، بل لأنّ الضرر و الحرج إذا لم يصلا إلى حدّ الحرمة إنّما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب، فإذا تحمّلهما و أتى بالمأمور به كفى.»

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo