< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة

وافاد (قدس سره) في ذيل قول الماتن.«...واما معه (تحليفها) فالظاهر سقوط حقه...»

« لا إشكال في أن اليمين مانعة من الدعوى ثانيا . كما أن المشهور أنها مانعة من جواز المقاصة عن الحق . ولكن في كونها مانعة من التصرف في العين التي يدعيها المدعي تصرفا عينيا ، مثل : أن يلبسها أو يتلفها ، أو اعتباريا ، مثل : أن يبيعها أو يعتقها ، إشكال . والتحقيق : عدمه ، كما ذكرنا ذلك في مبحث التنازع من كتاب الإجارة من هذا الشرح . فراجع . وكيف تصح دعوى حرمة تصرف المالك المحكوم عليه ؟ وحرمة تصرف الأخذ المحكوم له ؟ لأنها ليست ملكا له - وكذا غيره من الناس - فتكون العين من المحرمات ، فإن التزام ذلك كما ترى . وعليه لا مانع من جواز حبس الزوجة ومنعها من الخروج في فرض المسألة.»[1]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

«هل يجوز للزوج في حال النزاع والاختلاف بينهما منعها عن الحج باطنا بأن يعمل عملا حتى لا تتمكن من السفر ؟ ذكر ( قده ) أن فيه وجهين في صورة عدم تحليفها وأما لو أحلفها فليس للزوج منعها عن السفر باطنا . أقول : تارة يفرض أن الزوجة آمنة غير خائفة ولكن الزوج يدعي خوفه عليها فحينئذ يصدق قولها وليس للزوج منعها عن السفر وليس له احلافها إذ لا عبرة بخوف الزوج لأن خوفه لم يؤخذ في موضوع حكمها . وبالجملة : بعد فعلية وجوب الحج وتنجيزه عليها ووجدانها لشرائط الحج لا حق للزوج عليها وليس له منعها عن أداء ما تنجز عليها . فلا مجال لقوله ( فيه وجهان ) . وأخرى : نفرض أن الزوج يدعي كذب المرأة في دعواها الأمن ويدعي أنها خائفة واقعا . فحينئذ لا شك في جواز منعها لأن الزوج يعتقد أنها غير مستطيعة وأن الحج غير واجب عليها بل هو مندوب وإذنه يعتبر في الحج الندبي فله المنع بل ربما يجب كما إذا كان الخطر مهما جدا . هذا كله إذا لم يصل الأمر إلى الترافع إلى الحاكم وإلا فيترتب أثر الحكم في مقام الترافع كساير موارد الحكم الصادر في ذلك المقام . فظهر أنه لا بد من التفصيل على الوجهين السابقين في اختلاف الزوجين. »[2]

وافاد (قدس سره) في حاشيته على قول صاحب العروة ...«اذا امكنه ذلك وجهان.. . »

«او جههما جواز المنع اذا كان جازماً بذلك، بل لا يبعد وجوبه في بعض صوره»[3]

وفي حواشي الاعلام على قوله (قدس سره):

«وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج باطناً اذا امكنه ذلك؟ وجهان في صورة عدم تحليفها.»[4]

قال السيد الامام قدس سره:«لا يبعد جوازه، بل وجوبه مع تشخيصه عدم المأمونية.»وقال السيد الفيروزآبادي:« أقواهما نعم فيما كان محققا ولم يقدر أن يمشي معها أو يدبر من يثق به ويرسله معها.»وافاد السيد محمدتقي الخوانساري:«اقواهما الثبوت مع القطع بالخوف.»ومثله عن الشيخ محمد علي الاراكي.وقال السيد الشريعتمداري:«والاقوي: ان له المنع.»وافاد السيد عبدالهادي الشيرازي:«الاقرب ان للزوج المنع.»ومثلها عن غيرهم.

وعلى قوله: واما معه ـ اي مع تحليفها ـ فالظاهر سقوط حقه.

فافاد السيد السبزواري:«بحسب الظاهر، واما في الواقع فهو باق على فرض كذبها.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo