< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة

الفرع الثالث:

قال في العروة: « مع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكنها منها، ومع عدمه لا تكون مستطيعة»[1]

قال السيد الحكيم في المستمسك:« لأنه مقدمة للواجب. لكن هذا إذا توقف الأمن على استصحاب المحرم أما إذا كان يكفي في حصول الأمن وجود من تصحبه وإن لم يكن محرما، وجب عليها استصحابه وإن لم يكن محرما. وبالجملة: الواجب استصحاب من تكون مأمونة بمصاحبته، سواء أكان محرما أم غيره.»

ثم افاد بان مع عدم امكان استصحاب من تكون مأمونة بمصاحبته وفي فرض عدم امنها بذهابها وحدها بلا استصحابه لا يجب عليه الحج لفقد الاستطاعة، لان من شرائط الاستطاعة تخلية‌ السرب والمفروض انتفائها بالنسبة اليها. [2]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره)

«... وإذا لم تكن مأمونة يجب عليها استصحاب من تثق به وتطمئن إليه محرما كان أو غيره ولا خصوصية لاستصحاب المحرم كما في المتن ولو بالأجرة لأن الاستطاعة المفسرة بتخلية السرب والأمن في الطريق حاصلة وإن كانت متوقفة على بعض المقدمات الوجودية كبذل المال ونحوه فيجب تحصيله نظير تحصيل جواز السفر وشراء الزاد وتهيئة مقدمات السفر، ونحوها من المقدمات الوجودية. والحاصل لا ريب في لزوم تحصيل هذه المقدمات وتهيئتها ولا بصرف المال في تحصيلها إذا لم تكن حرجية، وليس ذلك من قبيل تحصيل الاستطاعة حتى يقال: بأن تحصيلها غير واجب»[3]

هذا وما ينبغي الدقة في هذا الفرع:ان بالنسبة الى المرأة التي لا يرى امنها في الذهاب الى الحج وحدها ان امكن له تحصيل امنها باستصحاب من يثق به سواء كان محرماً او غير محرم فانما يجب له ذلك ولو ببذل المال ان امكنها.ومع فرض عدم امكانها في الموردين، اي عدم امكان استصحاب من يثق به، او عدم امكانها بذل المال لهذه الجهة بان يكون بذله يستلزم حرجاً ومشقة عليها فانما لا يجب عليها الحج لانتفاء الاستطاعة.وعليه فلا وجه لوجوب استصحاب المحرم ولو بالاجرة كما افاده صاحب العروة بل الواجب عليها في هذه الصورة اي فيما لا ترى امنها في الذهاب الي الحج استصحاب من يحصل لها به الامن، ولو ببذل المال في صورة تمكنه من ذلك كما افاده العلمان قدس الله اسرارهما.الفرع الرابع:قال في العروة:

«وهل يجب عليها التزويج تحصيلاً للمحرم وجهان»[4]

قال السيد الحكيم (قدس سره):

« أقواهما الوجوب، كسائر الأمور المحتاج إليها في السفر، مثل: الرحل، والراحلة، وغيرهما. وكأن منشأ توقف المصنف: احتمال أن يكون من شرائط الاستطاعة التي لا يجب تحصيلها، مثل: ملك الزاد والراحلة. لكنه ضعيف، إذ كما يجب استصحاب المحرم في ظرف كونه محرما، يجب جعله محرما واستصحابه. لتوقف الواجب المطلق عليه. وتخلية السرب حاصله مع القدرة على أحد الأمرين، وإلا لم يجب استصحاب المحرم الثابتة محرميته. وفي الجواهر: جعل الحكم محل إشكال، ولم يرجح أحد الاحتمالين. لكنه في غير محله. اللهم إلا إذا كان التزويج مهانة لها، فإنه لا يجب، لانتفاء الاستطاعة. وكذا الكلام فيما لو توقف على تزويج ابنة ابنها أو بنتها منه. مع إمكان ذلك لها، فإنه يجب.»[5]

وافاد السيد الخوئي في ذيل قول صاحب العروة:وهل يجب عليها التزوج تحصيلاً للمحرم؟

«ولو بتزويج بنتها حتى تسافر مع صهرها ذكر في المتن أن فيه وجهين والظاهر هو الوجوب لعدم الفرق في وجوب تحصيل المقدمات الوجودية بين المالية وغيرها إذا لم يكن فيها الحرج والمهانة وإلا فلا يجب نظير بذل المال لأجل استصحاب المحرم فإنه يفصل بين الحرج وعدمه.»[6]

هذا وقد افاد المحقق العراقي (قدس سره) في حاشيته على قول صاحب العروة:وهل يجب عليها التزويج تحصيلاً للمحرم؟ وجهان.«اقواهما العدم لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة.»وافاد السيد عبدالهادي الشيرازي (قدس سره) في حاشيته:«الاقوى العدم.»ومثله عن غيرهما من الاعلاموافاد السيد جمال الدين الگلپايگاني في حاشيته على المقام:«اقواهما الأول (وجوب التزويج) مع الامكان وعدم الحرج عليها»وافاد السيد الخوئي في حاشيته:«لا يبعد الوجوب اذا لم يكن حرجياً عليها.»وظاهر الاكثر التوقف في المسألة كصاحب العروة.ويمكن أن يقال:ان المفروض في المسألة، ارادة‌ الحج من المرأة مع عدم امنها، وعدم تمكنها من استصحاب من تتق به، وان لم يكن محرماً ولو بذل الاجرة ففي هذا المقام يدور الأمر في كلام صاحب العروة (قدس سره) بين سقوط الاستطاعة وعدم وجوب الحج عليها، او انه يجب عليها تحصيل المحرم بالتزويج اما تزويج نفسها أو بنتها و....كما هو ظاهر قوله: ومع عدم امنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالاجرة مع تمكنها منها، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالاجرة مع تمكنها منها، ومع عدمه لا تكون مستطيعة، وهل يجب عليها التزويج تحصيلاً للمحرم وجهان.فان مفادة ان مع الالتزام بوجوب التزويج لم تسقط الاستطاعة.وهنا ربما يقال:ان من شرائط تحقق الاستطاعة الأمن، بان لا يخاف الذاهب على نفسه أو عرضه، ومع عدم تحققه فلا تحقق الاستطاعة لفقد شرطها، أو ركنها.وتحصيل الأمن بالتزويج تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب كما افاد المحقق العراقي (قدس سره).وفي القبال:ربما قرر التزويج كغيره من الأمور المحتاج اليها في السفر مثل الراحلة وغيرها.بل هو من قبيل استصحاب المحرم أو غيره ممن تثق به وحصول الامن له انما يتحقق باحد الامرين، اما أستصحاب من تثق به أو التزويج مع عدم امكان الاول بلا فرق بينهما.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo