< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إذن الزوج للزوجة فی الحج

وأما مقتضى الاخبار:

فنظره (قدس سره): ان مقتضى عدم اشتراط الاذن للمطلقة‌ الرجعية في حجة‌ الاسلام، واشتراطه في غير حجة الاسلام بعين ما جرى في الزوجة غير المطلقة.

وافاد(قدس سره) بان هذا التفصيل انما يستفاد من الجمع بين الطوائف الاربعة من الاخبار.

اما الطائفة الاولى: ما دل على أنّ المطلقة لا تحج في عدتها بلا فرق فيه بين حجة الاسلام وغيره، وبلا فرق بين ان يكون ذلك باستيذان من الزوج أو بغير استيذانه.

نظير ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع):

قال: لا تحج المطلقة في عدتها.

ومدلول هذه الرواية، المنع عن اتيان المطلقة بالحج مطلقاً كما مرَّ بلا فرق بين حجة الاسلام وغيره، وسواء كان عن اذن اولا.اما جهة ‌السند فيها:فرواه الشيخ (قدس سره) عن موسى بن القاسم واسناده اليه صحيح في مشيخة ‌التهذيب.

وموسى بن القاسم هو ابن معاوية بن وهب البجلي، وقد مرَّ ان النجاشي قال فيه: ثقة ثقة[1] ووثقه الشيخ في رجاله[2] والعلامة في الخلاصة[3] . وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن صفوان.

وهو صفوان بن يحيى، وقد مرَّ ايضاً انه من اجلاء الثقاة، وقال فيه النجاشي ثقة ثقة[4] ووثقه الشيخ في فهرسته وقال: أوثق أهل زمانه عند اصحاب الحديث[5] ، ووثقه في رجاله[6] ايضاً، وهو من اصحاب اجماع الكشي ومن الطبقة ‌السادسة ايضاً.

وهو رواه عن معاوية ‌بن عمار

وهو معاوية بن عمار بن ابي معاوية خباب، وقد مرَّ وثاقته ايضاً عن النجاشي حيث قال في رجاله: ثقة وكان ابوه ثقة في العامة[7] .

ووثقه العلامة[8] وهو من الطبقة الخامسة. فالرواية صحيحة.

أما الطائفة ‌الثانية: ما دلت على ان للمطلقة الاتيان بالحج مطلقاً. بلا فرق بين الرجعية وغيرها، وبلا فرق بين حجة الاسلام وغيرها وبلا فرق بين ان يكون باستيذان من زوجه اولا.

نظير: ما رواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما (ع):

قال: ‌المطلقة ‌تحج في عدتها.

ورواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم[9] .

ومدلولها: عدم المنع عن حج المطلقة مطلقاً بلا فرق بين الرجعية وغيرها وبلا فرق بين جميع اقسام الحج، وكذا بلا فرق بين كون اتيانها عن إذن من زوجها وعدمه.اما جهة‌ السند فيها:فان للرواية‌ طريقين:1 ـ طريق الصدوق.فرواه الصدوق باسناده عن العلاء.والمراد منه علاء‌ بن رزين، واسناد الصدوق اليه صحيح.

واما العلاء فهو العلاء بن رزين القلاء. قال النجاشي: «العلاء بن رزين القلاء ثقفي... روى عن ابي عبدالله (ع) وصحب محمد بن مسلم وفقه عليه، وكان ثقة وجهاً....»[10]

وقال الشيخ في الفهرست:

«العلاء بن رزين القلاء ثقة، جليل القدر. قال ابن بطة: العلاء بن رزين اكثر رواية عن صفوان بن يحيى.»[11]

وعدة في رجاله من اصحاب الصادق (ع)[12]

وقال العلامة في الخلاصة: وكان ثقة‌ جليل القدر وجهاً»[13]

ووثقه ابن شهرآشوب في المعالم وهو من الطبقة ‌الخامسة.

وهو رواه عن محمد بن مسلم بن رباح الاوقص الطحان، وهو من اعاظم الثقاة، وقد مرَّ عن النجاشي: من أوثق الناس كما مرَّ توثيق العلامة له. وهو من الطبقة‌ الرابعة.فالرواية صحيحة بطريق الصدوق.اما طريق الشيخ في التهذيب:فرواه باسناده عن الحسين بن سعيد.واسناده اليه صحيح في مشيخة التهذيب.

واما الحسين بن سعيد الاهوازي ابن جماد بن مهران فوثقه الشيخ في الرجال[14] والفهرست[15] العلامة في الخلاصة[16] وهو من الطبقة‌ السادسة.

وهو رواه عن صفوان بن يحيى. وقد مر وثاقته وهو من الطبقة السادسة ايضاً.وكذا رواه عن فضاله.وهو فضالة بن ايوب الازدي.

قال النجاشي: «فضالة بن ايوب الازدي عربي صميم سكن الاهواز روي عن موسي بن جعفر (ع) وكان ثقة ‌في حديثه مستقيماً في دينه، له كتاب»[17]

وعدة الشيخ في رجاله تارة من اصحاب الكاظم (ع) وقال:فضالة بن ايوب الازدي ثقة»[18]

واخرى من اصحاب الرضا (ع) وثالثة عن لم يرو عنهم وقال فضالة بن ايوب روي عنه الحسن بن سعيد[19]

وقال العلامة: .. روى عن الكاظم وكان ثقة في حديثه مستقيماً في دينه»[20] وهو من الطبقة السادسة.

وهما رويا عن العلاء عن محمد بن مسلم، فالرواية صحيحة على طريق الشيخ ايضاً.

اما الطائفة الثالثة: ما ورد بانها لو كانت صرورة حجت في عدتها وان كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.

نظير ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبدالله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال:

سألت ابا عبدالله (ع) عن المطلقة تحج في عدتها، قال: ان كانت صرورة حجت في عدتها، وان كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها[21]

ومدلولها:ان المطلقة مطلقاً سواء كانت رجعية او غير رجعية اذا حصلت لها الاستطاعة في عامها الواقع في عدتها ـ أي وقع وقت الاتيان بالحج الواجب عليها في عدتها ـ فلها ان تحج سواء اذن لها الزوج أم لم يأذن.وان لم يكن حجها حجة الاسلام بلا فرق بين كونها واجباً عليه باجارة او نذر وامثاله او تطوعياً، فلا ياتي بها الا بعد انقضاء عدتها.اما جهة السند فيها.فرواها الشيخ (قدس سره) باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى.واسناد الشيخ اليه صحيح في مشيخة التهذيب.

واما احمد بن محمد بن عيسى، ابن عبدالله بن سعد الاشعري القمي فقد مر انه ثقة على ما افاده الشيخ في الرجال[22] والعلامة في الخلاصة[23] وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواها عن ابي عبدالله البرقي.

والمراد: محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علي البرقی ابو عبدالله.

قال النجاشي: محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علي البرقي ابو عبدالله، مولى ابي موسى الاشعري، وكان ضعيفاً في الحديث، وكان اديباً حسن المعرفة بالاخبار وعلوم العرب.

وعده الشيخ من اصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام وافاد في ضمن عده ‌من اصحاب الرضا: محمد بن خالد البرقي ثقة[24] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo